حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وذلك بعد اتهامه ببيع مادة الهيروين المخدرة، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، كما تم إعداد كمين بالتعاون مع أحد المصادر السرية الذي قام بالاتصال هاتفيا بالمتهم تحت إشراف الشرطة، وطلب من المتهم أن يقوم ببيعه كمية من المواد المخدرة مقابل 50 دينارا، فتم الاتفاق فيما بينهما على أن يكون مكان التسليم خلف أحد الأسواق بالنويدرات. وفي المكان المحدد حضر المتهم وذهب إلى سيارة المصدر السري وقام بتسلّم مبلغ الكمين، وسلمه 6 لفافات من الهيروين، حينها تمت مداهمة المكان والقبض على المتهم، إذ عثر بحوزته على 7 لفافات هيروين وقطعتين صغيرتين في جيبه الخلفي من المواد المخدرة. وعند تحويله للشرطة وبفحصه تبين أنه يتعاطى مادة الحشيش والمورفين.
العدد 2047 - الأحد 13 أبريل 2008م الموافق 06 ربيع الثاني 1429هـ