خفضت محكمة الاستئناف العليا بإلغاها حكما صادرا من محكمة الدرجة الأولى والقاضي بحبس متهم مدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، وامرت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار، وذلك عن تهمة التعاطي وبراءته من تهمة البيع وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت إليه تهما أنه حاز وأحرز بقصد البيع مادتين مخدرتين هما الحشيش والكوكايين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما قدم محامي المتهم مذكرة ضمنها أن الحكم المستأنف شابه خطأ تطبيق القانون وذلك لأن المستأنف لم يكن في حالة نلبس تبيح القبض عليه وتفتيشه كما أن مأمور الضبط لم يشاهد الجريمة بنفسه كما أنه تم تفتيش مسكن المتهم بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الحالات التي نص عليها القانون، وذلك لأن واقعة الضبط والتفتيش تمت داخل المنزل خلافا لما ورد بالحكم المستأنف.
كما أن الحكم المستأنف شابه الفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك أنه من بين ما عول عليه إسناد الاتهام للمتهم اعترافه بالتحقيقات والذي كان وليد إجراءات باطلة بحسب المحامي.
وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات إلى قسم مكافحة المواد المخدرة تشير الى أن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إعداد كمين له بعد الاتفاق مع أحد المصادر السرية، وفي المكان والوقت المتفق عليهما التقى المتهم بالمصدر السري، بعد أن كلمه الأخير هاتفيا، وجرى الاتفاق أن يبيع المتهم المصدر كمية من المواد المخدرة نظير مبلغ 100 دينار سبق تصويرها، وفي الموعد المحدد حضر المتهم وكان الشهود من رجال الأمن يتابعون الكمين المعد، وقام المصدر بتسليم المتهم المبلغ المصور، ثم تسلم منه لفافة مخدرة، ثم جرى بعد ذلك تفتيشه فعثر معه على قطعة مخدرة من مادة الحشيش، وأرشد بعد ذلك عن خمس قطع من المواد المخدرة كانت موجودة في مطبخ منزله، فضلا عن إناء زجاجي به أقراص طبية، وأرشد المتهم عن قطعة أخرى من المواد المخدرة أيضا بداخل سيارته،
وبتحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم بإحرازه مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
العدد 2047 - الأحد 13 أبريل 2008م الموافق 06 ربيع الثاني 1429هـ