العدد 2068 - الأحد 04 مايو 2008م الموافق 27 ربيع الثاني 1429هـ

اليوم «الشورى» يستعرض «المولوتوف» وتوقعات بمروره «بسلاسة»

يتوقع أن يمر مشروع «تجريم المولوتوف» صباح اليوم من بوابة مجلس الشورى متوجها إلى الحكومة ليأخذ طريقه للتنفيذ، بعد سلسة من المراحل مر بها في السلطة التشريعية والمفاوضات مع وزارة الداخلية.

ويستعرض مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976والمرافق للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2008، والمتعلقة بتجريم المولوتوف. ومثلما مر المشروع بقانون بسلاسة في جلسة النواب الشهر الماضي، يتوقع ألا تختلف هذه السلاسة في مجلس الشورى ليمر المشروع بهدوء متخذا طريقه للحكومة.

وبيّن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني العضو عبدالرحمن جمشير أن أعضاء لجنته توافقوا على التعديلات التي قام بها مجلس النواب على المقترح بقانون، مشيرا إلى أن المقترح يتماشى مع الدستور واللائحة الداخلية بشكل كامل، وأنه يعتبر نتاجا للتوفيق بين كل من مجلس النواب ووزارة الداخلية التي أعطت منذ البداية مبرراتها لإجراء هذا التعديل والحاجة إلى هذه المادة في القانون.

وأيّد جمشير بدوره إقرار هذه القانون لما فيه من توافق مع الحاجة التي طرأت على الساحة المحلية بعد التطورات الحالية، وطلب وزارة الداخلية وجود نص قانوني يجرم حيازة المولوتوف ليسهل عملها، وخصوصا مع حصول حوادث مميتة جراء استخدامه.

من جانبها ذكرت عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشورى دلال الزايد أن وجود مادة صريحة في نص القانون لتجريم حيازة وصنع المولوتوف وتعريضه لحياة الآخرين للخطر أمر ضروري، مشيرة إلى أن توافق مجلس النواب مع وزارة الداخلية بشأن المادة المعدلة من قانون العقوبات قام بعملية تكامل المنظومة التشريعية التي تؤدي لارتكاب الجرائم. وفي الوقت التي أكدت فيه الزايد وقوفها إلى جانب إقرار القانون بتعديلاته، أوضحت أن القرار النهائي سيكون لمجلس الشورى في جلسته اليوم، وما سيقره لما يصب في صالح الأفراد والسلطة القضائية والعدالة.

وكان مجلس النواب مرر في جلسته في 15 أبريل/ نيسان الماضي بالأغلبية بصفة الاستعجال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمرافق للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2008 المتعلقة بتجريم المولوتوف، بعد أن وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأنه محيلا إياه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

ووافق المجلس على اقتراح تعديل تقدم به النائب غانم البوعينين على نص المادة المعدلة يضيف «حيازة العبوات بقصد استخدامها لتعريض أموال الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر»، وهو الاقتراح الذي توافقت عليه الكتل فيما بعد.

وقبل أن يصل مشروع القانون لهذه المرحلة، شهد سابقا لغطا كبيرا بشأنه بين الكتل النيابية المختلفة، إلى أن تم التوافق بين كل من وزارة الداخلية وكتلة الوفاق النيابية على مرئيات المشروع بقانون. وفي الاجتماع الذي ضم ممثلين من الطرفين مطلع شهر مارس/ آذار الماضي فصلت وزارة الداخلية بين مسألة التصنيع والحيازة والإحراز، وركزت على أن الحبس أو الغرامة أو كليهما لمن صنع عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد الإضرار بحياة الآخرين أو ممتلكاتهم، وكذلك من حاز أو أحرز هذه العبوات المصنعة للغاية نفسها».

العدد 2068 - الأحد 04 مايو 2008م الموافق 27 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً