العدد 2070 - الثلثاء 06 مايو 2008م الموافق 29 ربيع الثاني 1429هـ

منع الخمور في مقار وفعاليات «الأندية» و «الجمعيات»

وافق مجلس النواب على المشروع بقانون بإضافة مادة برقم (18) مكرر إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والذي يمنع الخمور (المواد المسكرة) في مقار الأندية والجمعيات وفعالياتها.

من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن «الوزارة قالت رأيها وهو إعادة النظر في المشروع بقانون، لأن القانون الحالي يشمل محتوى هذه المادة والوزارة من خلال الإجراءات التي قامت بها تؤكد ذلك، إذ تم إيقاف هيئات خالفت الشرع، لذلك لا نرى حاجة إلى وضع هذه المادة».

ونوهت إلى أن «البحرين تحرم الخمر لأنها بلد إسلامي وهناك قانون يصل إلى حد حل الجمعية، ونحن في الوزارة نسجل الجمعيات الأهلية، وبعد ذلك لو خالفت القانون نفرض عليها عقوبات»، وأضافت أن «مراقبتها ليست من مسئوليتنا وهناك إدارات أخرى فهي تأخذ تراخيص من جهات أخرى».

إلى ذلك، قال النائب جواد فيروز: «إن المادة غير كافية لذلك لابد من إضافة الفعاليات التي تقوم بها هذه الجهات والتي من الممكن أن تقام خارج المقار، لذلك أطلب تعديل المادة لتضاف إليها الفعاليات».

وفي لغة تهكمية ذكر النائب عادل العسومي أن «الناقص نسوي الحورة عاصمة إثيوبيا أديس بابا، نادي اثيبوبي في شقة وكله دعارة».

واختتم رئيس لجنة الخدمات علي أحمد المداخلات قائلا «الحمد لله عندنا اليوم وزيرة مطوعة متدينة في الوزارة، يمكن أن يأتينا وزير أو وزيرة غير، أو وزير يشرب ولا عنده أي مانع من استخدامها، لذلك نرى أن يكون هناك نص صريح».

العدد 2070 - الثلثاء 06 مايو 2008م الموافق 29 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً