أسقط مجلس الشورى مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما أسقط مشروع قانون تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 بتعديل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الخاصة بالتقاعد المبكر للمرأة والذي جاء بناء على اقتراح بقانون تقدم به مجلس النواب.
وأشارت لجنة شئون المرأة والطفل في توصيتها إلى أن «اللجنة ترفض المشروع بقانون، وذلك لمخالفته الدستور فهو يخالف نص المادة 18 من الدستور التي تحرم التمييز، كما انه يتعارض مع مبدأ تمكين المرأة».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحاجي: من العدل أن يظل الرجل «يناقز»...الزايد: شكرا سعادة القاضي
«الشورى» يسقط مشروع قانون التقاعد المبكر للمرأة
القضيبية - مالك عبدالله
أسقط مجلس الشورى مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بشأن التقاعد المبكر للمرأة والذي جاء بناء على اقتراح بقانون تقدم به مجلس النواب.
وأشارت لجنة شئون المرأة والطفل في توصيتها إلى أن «رفضها المشروع بقانون، وذلك لمخالفته الدستور. فهو يخالف نص المادة (18) من الدستور التي تحرّم التمييز، كما انه يتعارض مع مبدأ تمكين المرأة».
من جهتها، قالت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي أن «هذا المشروع يكرس النظرة إلى المرأة على أنها كائن ضعيف، وتكريم المرأة هو الاعتراف بها مواطنة، وهو إقصاء للمرأة والعودة بها إلى البيت وهو يخالف المادة (18) من الدستور»، مشيرة إلى أن «هذا التعديل يعطي غطاء قانونيا لإقصاء المرأة ويتعارض مع الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة، وكيف يمكن أن يتم إسناد مركز مهم لسيدة يمكن أن تتخلى عنه لمميزات هذا المشروع؟ أطالب برفع الوصاية عن المرأة».
وانتقدت عضو المجلس وداد الفاضل تقرير لجنة المرأة والطفل، وتمنت لو أن «اللجنة جاءت بالأسباب التي دعت النواب لتقديم المشاريع لاقتراحات التقاعد المبكر. فغرفة تجارة وصناعة البحرين أبدت تفهما لحاجة بعض النساء للتقاعد المبكر، أما عن السبب الأول بعدم دستوريته فهو مجرد إضافة أسباب. فمستشار مجلس النواب واللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالإضافة إلى مجلس النواب أكدوا دستوريته»، مشيرة إلى أن «المبرر الآخر الذي عرضته اللجنة هو أن معظم دول العالم تتجه للحد من التقاعد المبكر، على حين الحكومة تقول إنه تم رفعه إلى 45 عاما في بعض الدول، ومن ثم سيرفع إلى 50 سنة»، ونوهت إلى أن «المرأة تستطيع أن تتقاعد مبكرا باختيارها بعد خمس سنوات ولكن أن تختار التقاعد قبل خمس سنوات فذلك يعد مخالفا للدستور كيف ذلك؟».
وقالت رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل دلال الزايد أن «الاختيارية ليست هي الشبهة الدستورية بل الشبهة هي تعارض المشروع مع نص المادة (18) من الدستور».
وتساءل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي: «هل من العدل أن تتقاعد المرأة في سن الخامسة والأربعين، على حين يظل الرجل يناقز في الشغل، كما أن المرأة تعيش أكثر يعني لازم تشتغل أكثر، وإن شاء الله الدور الجاي بنسوي اقتراح قانون للتقاعد المبكر للرجل».
وأيد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ما ذهبت إليه لجنة شئون المرأة والطفل، موضحا أن «مجلسي الشورى والنواب أقرا في الدور السابق قانون تشكيل هيئة التأمين الاجتماعي والهدف من هذا القانون هو توحيد المزايا للعاملين في القطاعين العام والخاص، فكيف سنعطي مزايا للعاملين في القطاع العام ولا يمكن تطبيقه في القطاع الخاص؟».
ورفض ديوان الخدمة المدنية كذلك المشروع بقانون، ونوهت ممثلة الديوان إلى أن «40 ألفا هم العاملين من بينهم 40 في المئة فقط نساء، فهل نريد نحن تمكين المرأة أم العودة بها إلى الوراء؟».
واختتمت هيئة التأمين الاجتماعي الرفض الحكومي إذ أكد ممثلها عبداللطيف الزياني أن «17 ألف متقاعد هو عدد المتقاعدين، وهناك دراسة جديدة وسندرسها مع الخبير الاكتواري وبعد الانتهاء يمكنكم الاطلاع على الدراسة ولقاء الخبير».
وبعد ان صوّت المجلس لصالح توصية اللجنة، وجهت الزايد شكرا إلى رئيس المجلس، ولكنها نسيت أنها في مجلس الشورى وليس في المحكمة فوجهت شكرها قائلة «شكرا سعادة القاضي»، ورد عليها الصالح «أتعاب محاماة ما في».
...ويمرر اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات
مرر مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي 1954 وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي 1954 و1999 المرافق للمرسوم الملكي رقم 72 لسنة 2007.
من جهته قال عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي إن «12 ألف قطعة أثرية سرقت من العراق خلال الاحتلال ولم يرجع منها سوى 5 آلاف قطعة فقط، على رغم أن العراق وقع الاتفاقية في أول يوم لها، ومع ذلك لم تستطع الاتفاقية إرجاعها له». إلى ذلك أوضح عضو مجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة أن «ما حدث في العراق كان بسبب عدم تسجيل هذه المقتنيات، كما أن الأرشيف المحلي تم تدميره»، داعيا «وزارة الإعلام إلى الإسراع في تطبيق وتفعيل هذه الاتفاقية من خلال تسجيل المقتنيات الأثرية والثقافية والتاريخية والأماكن ذات الأهمية لدى الجهات الدولية».
العدد 2076 - الإثنين 12 مايو 2008م الموافق 06 جمادى الأولى 1429هـ