كشفت بلدية المنطقة الوسطى أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية «لم تحصل على إجازة رسمية لحفر القناة استنادا إلى نصوص المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 بشأن تنظيم المباني التي تستوجب اتباع إجراءات محددة للحصول على ترخيص بالحفر، بل إنها اكتفت بالمراسلات المبدئية التي جرت بين مسئولي الإدارتين واعتبرتها موافقة نهائية للحفر، علما بأن الهيئة جهة حكومية ولا يخفى عليها أن التراخيص تصدر في استمارات مخصصة لها وليست بموجب المراسلات الرسمية فقط».
وأوضحت بلدية الوسطى في بيان أصدرته أمس ردا على البيان الصادر من الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة بشأن ردم قناة مهزة، والمنشور في الصحافة يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل/ نيسان الماضي أن «المدير العام لحماية الثروة البحرية قد خاطب مدير عام بلدية المنطقة الوسطى بتاريخ 25 مايو/ أيار 2005 برغبة الإدارة في توفير تسهيلات ساحلية لصيادي منطقة المهزة مجمع 602 وذلك عن طريق تعميق القناة البحرية الموجودة فيه، وبتاريخ 6 يونيو/ حزيران 2005 قام مدير عام بلدية المنطقة الوسطى بالرد بعدم ممانعة البلدية وذلك بناء على موافقة المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية رقم 15 في دور الانعقاد الثالث بتاريخ 19 مايو 2005 مع ضرورة تحديد أبعاد القناة وطولها وعرضها وعمقها ضمن حدود الملك التابع للهيئة مع الإشارة إلى ضرورة أخذ الترخيص لهذا النوع من العمل. وذلك لأن الترخيص لمثل هذه الأعمال يستوجب استشارة وأخذ رأي وموافقة أكثر من جهة حكومية (البيئة ، الإشغال .. إلخ) كما هي موضحة في استمارة الترخيص المعتمدة في البلدية والتي يتم تزويد طالب الترخيص بها عند تقدمه بطلب الترخيص».
وأضافت «جاء رد المدير العام لحماية الثروة البحرية في كتابه المؤرخ 15 يونيو 2005 موضحا أبعاد القناة مع التأكيد على حرصه على الحصول على ترخيص للبدء في عمليات الحفر وأن الإدارة (أي الثروة السمكية) هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص حفر القنوات المائية، حيث تلقي بعدها ردا من مدير عام بلدية المنطقة الوسطى بتاريخ 20 يونيو 2005 بعدم الممانعة على شق القناة بالأبعاد المذكورة في رسالته ومع اشتراط أن تكون الأرض المراد شق القناة فيها مملوكة للدولة، أي لا تقع ضمن ملكية خاصة».
وأكدت بيان البلدية «إلى هنا انتهت المراسلات الرسمية فيما بين الإدارتين على إن تقوم هيئة حماية الثروة البحرية بالشروع في الإجراءات الرسمية للحصول على ترخيص بالحفر وهو ما لم يحصل، إذ شرعت في الحفر دون ترخيص رسمي مكتفية بالمراسلات الرسمية فقط».
وأشار البيان إلى أن البلدية بدورها قد عوّلت على كون الهيئة جهة حكومية مختصة بإصدار تراخيص حفر القنوات المائية وتعمل وفق نظام وسياسة عمل إدارية ومهنية محترفة، وكونها جهة تعمل لأجل الصالح العام ومن المفترض منها مراعاة سلامة إجراءاتها ومستنداتها ومفترض منها الحذر واتباع إجراءات الأمن والسلامة أثناء تنفيذها لمشروعاتها، مع العلم بأن الثروة السمكية معنية بتحديد إحداثيات تحديد موقع القناة البحرية واشتراطات بعدها عن الساحل وعمقها والشروط المطلوبة توفرها واتباعها عند إنشاء وحفر القنوات البحرية مع مراعاة اخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة.
وكشفت البلدية في بيانها أنها «قامت بإيقاف المقاول لمشروع القناة عن العمل بتاريخ 13 مارس/ آذار 2008، وذلك للتحقق من إجازة الحفر الممنوحة لها نظرا لخلو السجلات الرسمية لديها من صدور ترخيص بالحفر للهيئة عدا المراسلات المشار إليها. بيد أن المقاول المكلف من قبل إدارة الثروة السمكية لم يلتزم بإيقاف العمل في الموقع الذي كان خاليا من اللوحات التحذيرية وغير مسوّر في الوقت ذاته».
وقال البيان: «اللوم هنا لا يقع على المقاول وحده إنما على الجهة التي عهدت إليه بالعمل نتيجة لعدم مراقبتها لسير العمل في الموقع وخاصة أنها الجهة المختصة بشق القنوات المائية وقنوات مرور السفن والتي تقوم بدورها بوضع التنظيمات والقواعد القانونية المنظمة وتحديد اشتراطات الأمن والسلامة وخاصة في مواقع العمل التي تشكل خطورة على أرواح المواطنين، ناهيك عن كون هيئة حماية الثروة البحرية بصفتها الجهة المنفذة للمشروع تستظل بمظلة إدارية واحدة مع جهاز حماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، حيث نصت الفقرة 7 من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة على أنه: «لجهاز البيئة في سبيل تحقيق أهدافه التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة»، مردفا «وكان من المفترض منها أن تكون هناك عملية رقابة مستمرة ومكثفة في الوقت ذاته على موقع العمل للتأكد من عدم إضراره بالبيئة البحرية والثروة السمكية فيه».
وشددت بلدية الوسطى «من المؤكد أن الهيئة لم تحصل على ترخيص رسمي بالحفر»، مؤكدة «كان لزاما عليها الحرص على مراعاة أقصى شروط الأمن والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات في موقع العمل وخاصة أنها جهة حكومية وليست جهة استثمارية خاصة».
وأشارت البلدية في ختام بيانها إلى أنه «لا يساورنا شكّ في أن قيام هيئة حماية الثروة البحرية بشق القناة كان من أجل التيسير على صيادي المنطقة وبناء على طلبهم، وهي ثقة نستمدها من كون الهيئة جهة حكومية تهدف إلى تحقيق الصالح العام شأنها شأن البلدية، كما تتضح من مجموعة المراسلات التي دارت فيما بينها وبين البلدية حول هذا الشأن».
العدد 2076 - الإثنين 12 مايو 2008م الموافق 06 جمادى الأولى 1429هـ