قضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الاثنين) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، بتأييد حكم يقضي بتغريم مؤسسة مقاولات مبلغ 100 دينار، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة إلى صاحبها تهمة تشغيل عمال تحت أشعة الشمس في مكان مكشوف. وكانت النيابة العامة وجهت التهمة إلى صاحب المؤسسة بناء على المادة 165 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى القرارين الوزاريين الذين يحظران على أرباب العمل إلزام العمال بالعمل تحت أشعة الشمس في مكان مكشوف.
يأتي ذلك، بعد أن سجل المفتش الخاص بوزارة العمل محضرا لمالك مؤسسة المقاولات يفيد بأنه ألزم عماله بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2007 العمل تحت أشعة الشمس عند الساعة الواحدة ظهرا.
العدد 2104 - الإثنين 09 يونيو 2008م الموافق 04 جمادى الآخرة 1429هـ