صدر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أمس، قراران وزاريان الأول بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والقرار الثاني بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل. ونص القرار الأول على أنه يجب على صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل أن يخطر هيئة تنظيم سوق العمل بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجب أن يشتمل الإخطار على جميع البيانات والمعلومات وأن يكون مشفوعا بالمستندات المبينة في الأنموذج.
كما نص القرار على أنه يلغى تصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بعد التحقق من تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
ويكون إلغاء تصريح العمل طبقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطار هيئة تنظيم سوق العمل وفقا لحكم المادة السابقة، مع التأكيد أنه لا يحول إلغاء تصريح العمل طبقا لأحكام هذا القرار دون التزام صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادة العامل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، بحسب الأحوال.
شروط منح تراخيص العمل للأجانب
وتضمن قرار وزير العمل بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، اشتراطات منح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي بحيث تشمل أن يكون صاحب العمل مقيدا في السجل التجاري أو ما يقوم مقامه، بما في ذلك الحصول على رقم الوحدة من الجهاز المركزي للمعلومات، ووفاء صاحب العمل بجميع رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل، وأن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أكثر، وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال.
كما تضمن القرار ألا يثبت إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وألا يثبت توقف صاحب العمل عن مزاولة النشاط المرخص به أو قيامه بغلق أو تغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، وأن يسدد صاحب العمل الغرامات المقضي بها بموجب أحكام نهائية طبقا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
واشترط قرار العلوي بالتصريح لصاحب العمل جلب عامل أجنبي التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال، وألا تثبت عدم لياقة العامل من الناحية الصحية أو إصابته بأحد الأمراض المعدية، وألا تكون مهنة العامل الأجنبي من بين المهن المقصورة مزاولتها على العمال الوطنيين طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
كذلك اشترط القرار حصول صاحب العمل على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت مهنة العامل الأجنبي من بين المهن التي يلزم قانونا لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص، وألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
إجراءات التقدم لرخص العمل
ونظم القرار الذي صدر عن وزير العمل مجيد العلوي أمس، طريقة وإجراءات التقدم لرخص العمل وشملت أن يقدم طلب الحصول على تصريح العمل من صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، ويجب أن يكون طلب الحصول على تصريح العمل مشتملا على البيانات والمعلومات كافة المبينة في الأنموذج مشفوعا بالمستندات المبينة فيه.
وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بفحص طلب الحصول على تصريح العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في أنموذج طلب التصريح وتوافر الشروط المنصوص، وتصدر الهيئة قرارا بالموافقة على منح تصريح العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كل البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط المنصوص عليها وموافقة الجهات المعنية على دخول العامل الأجنبي إلى المملكة.
وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة، وإذا صدر القرار برفض طلب التصريح وجب بيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ويجوز توجيه الإخطار بشكل إلكتروني.
وألزم القرار الهيئة بوجوب التقيد بنظم إدارة إصدار تصاريح العمل عند منحها تصاريح العمل وعند تجديدها، كما تضمن القرار أنه يعتبر التصريح كأن لم يكن في الأحوال التي يكون فيها العامل الأجنبي خارج المملكة ولم يقم صاحب العمل باستقدامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التصريح، ويجوز لصاحب العمل أن يطلب من الهيئة استبدال العامل الصادر بشأنه التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولمرتين فقط.
وألزم القرار الجديد صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي بأن يكون استخدام العامل الأجنبي لأداء العمل ذاته المنصوص عليه في تصريح العمل، والتحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي العامل وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد، واستخدام العامل لمزاولة العمل في المقر المبين في التصريح، أو في فروع صاحب العمل التي تزاول النشاط مؤسسته ذاته.
تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر
ونص القرار على أنه يجوز للهيئة منح تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ وصول العامل الأجنبي إلى المملكة، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بناء على طلب يقدم من صاحب العمل إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على تسعين يوما. كما تضمن القرار عدم خضوع تصاريح العمل المؤقتة لنظم إدارة إصدار تصاريح العمل فيما يتعلق بنسب البحرنة، ولا يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل مؤقت.
العدد 2106 - الأربعاء 11 يونيو 2008م الموافق 06 جمادى الآخرة 1429هـ