قضت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأحد) برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وأحمد يحيى وأمانة سر ناجي عبدالله على متهم لمدة 3 سنوات بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، بعدما تمّ تغيير التهمة الموجهة إليه سابقا وهي الشروع في القتل.
وكان محامي المتهم قد صرّح بأنّ «الوصف والتهمة المقدم بها موكلنا وصف خاطئ».
المنامة- محرر الشئون المحلية
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأحد) برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وأحمد يحيى وأمانة سر ناجي عبدالله على متهم لمدة 3 سنوات بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير،بعدما تم تغيير التهمة الموجهة اليه سابقا وهي الشروع في القتل.
وكانت النيابة العامّة قد وجهت للمتهم أنه اعتدى على سلامة جسم موظفين عموميين شرطيين أثناء تأديتهما لوظيفتهما بأنْ انطلق بالسيارة بقيادته صوبهما قاصدا الاعتداء على سلامة جسم كل منهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق، والتي أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما .
وكان محامي المتهم قد صرّح بأنّ «الوصف والتهمة المقدّم بها موكلنا وصف خاطئ؛ لأنّه يُعاقب على الشروع في جريمة القتل بالعقوبة نفسها المقررة لجناية القتل ذاتها، وقلنا إنّ هذا الوصف الذي قدّمته النيابة العامّة وصف خاطئ».
وأضاف «بحسب تصورنا الوصف الصحيح للتهمة هو الإصابة الخطأ، باعتبار أنه وضمن ظروف الواقعة فإنّ المتهم حاول الهرب واصطدم بأحد رجال الأمن صدمة بسيطة من غير قصد، وقد أُطلق عليه رصاص مطاطي في رأسه، الأمر الذي زاد من الفزع والخوف لديه، فأسرع محاولا ترك المنطقة، ولسوء حظه اصطدم من غير قصد صدمة بسيطة بشرطي آخر».
وتابع إبراهيم «نعتقد أنّ الإصابة الخطأ هي الوصف المناسب للتهمة، ولكن ضمن ظروف معيّنة يبدو أنّ النيابة العامّة مالت إلى الوصف الأشد، فالواقعة مماثلة لأي حادث مرور غير مقصود».
وجدد المحامي عيسى إبراهيم طلبه إطلاق سراح موكله وخصوصا بعد تغيير القيد والوصف للتهمة الموجهة إليه، إذ إنه قدم بتهمة الجناية أمّا الآنَ فالتهمة الموجّهة إليه تعتبر جنحة.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في إحدى جلساتها السابقة لشهود النفي وهما مواطنان كانا مع المتهم في يوم الواقعة، إذ أكدا أنهما أدليا في شهادتهما أمام النيابة بمعلومات غير صحيحة بعد تعرضهما للضرب من قبل الشرطة في التحقيقات الذين أملوا عليهما المعلومات التي ذكر فيها انّ المتهم تعمد الاصطدام برجال الأمن.
وقال شاهد النفي الأوّل أنه كان برفقة المتهم وآخر وهو الشاهد الثاني متوجهين لتناول وجبة العشاء في أحد المطاعم بالديه، وفيما كانوا ينوون الاتجاه لمجمّع البحرين فوجئوا بوجود مواجهات في المنطقة، وأنّ الرؤية بالشارع الذي يسيرون غير واضحة، فقرروا الابتعاد عن المنطقة. وأضاف «في طريقنا اصطدمنا بأحد الشرطة وكنّا خائفين مما كان يجري في المنطقة، فأمرنا رجال الأمن بالتوقف وقاموا بملاحقتنا وأطلقوا علينا الرصاص المطاطي، إذ إن إحدى طلقات المطاط أصابت المتهم في رأسه من بعدها قامت إحدى الدوريات بالاصطدام بنا وتوقيفنا ومن ثم تم ضربنا».
أما شاهد النفي الثاني فأفاد المعلومات ذاتها التي أفاد بها الشاهد الأوّل، وقال إنه غير متأكّد أنهم اصطدموا برجال الأمن أم لا، وكان يجلس في المقعد الخلفي في السيارة، مضيفا أنّ التعذيب من قبل رجال الأمن هو السبب الرئيسي بإدلائنا بمعلومات غير صحيحة المتمثلة في أنّ المتهم كان متعمّدا بالاصطدام برجال الأمن.
وكان الشاب (30 عاما) المتهم بالشروع في قتل شخصين من رجال مكافحة الشغب قد أنكر عند مثوله أمام المحكمة الكبرى الجنائية التهمة الموجهة إليه في الجلسة الأولى بتاريخ 24 من يناير/كانون الثاني، وذلك بعد أن تلاها قاضي المحكمة عليه، فيما أوضحت النيابة العامّة عند إحالتها للقضية أنّ شخصين كانا برفقة المتهم اعترفا بالتحقيقات بالتهمة المنسوبة للمتهم، بينما شهِدَ الشاهد السادس من رجال الأمن في تحقيقات النيابة العامّة انه «بتاريخ الواقعة تلقى تعميم من قبل الضابط المسئول باصطدام سيارة (إيكو) بيضاء اللون بأفراد من الشرطة، وفرَّت هاربة وقد لاحظها وهي تسير بسرعة جنونيّة، وأنه حاول برفقة الشرطة إيقافها، إلاّ أنّ سائقها لم يمتثل لذلك فتم إطلاق طلقات مطّاطية عليه ومحاصرته و من ثم القبض عليه».
وتشير تفاصيل القضية إلى أنّ النيابة العامّة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في القتل بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، موضحة أنه شرع في قتل شخصين من رجال الأمن عمدا بأنْ انطلق بسيارته صوبهما واصطدم بهما قاصدا قتلهما، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو تنبئ المجني عليهما لقدوم المتهم وفرارهما من أمامه.
العدد 2117 - الأحد 22 يونيو 2008م الموافق 17 جمادى الآخرة 1429هـ