ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح أمس برئاسة بهية جواد الجشي الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية، والهادف إلى الاهتمام بنوعية التدريب وجودته الذي تقدمها المؤسسات التدريبية الخاصة، بالإضافة إلى إيجاد الآليات القانونية المناسبة لرصد هذه الجودة والاطمئنان إلى مستوياته العلمية والمهنية لحماية مصالح المتدربين وحفاظا على جهود المملكة، في تطوير وتنمية القوى العاملة في البلاد، كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة رقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وخلال الاجتماع بحث أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون ، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة الاهتمام بنوعية وجودة التدريب الذي تقدمه المؤسسات التدريبية الخاصة، نظرا لتعاظم الإقبال عليها من قبل المواطنين والمقيمين لتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم ولتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ما تزخر به هذه المؤسسات من برامج تدريبية متنوعة تمثل رافدا من الروافد الأساسية لتطوير القوي العاملة الوطنية.
يشار إلى أن الاقتراح بقانون يتضمن مشروعا بقانون يشمل 21 مادة مقترحة حددت مهمات المجلس وتشكيله وأسلوب عمله وقد حددت المادة الرابعة صلاحيات المجلس في عدة أمور منها وضع وإقرار المعايير المهنية وأسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في المؤسسات ومنح الاعتماد المهني للمؤسسات والطلب إلى الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص لتزويده بالمعلومات والبيانات التي يحتاج إليها إلى جانب موافاة الوزير بتقارير دورية عن أعماله وانجازاته.
وتفيد المادة الحادية عشرة من المشروع أن المجلس يتحصل رسوما مقابل خدماته وفقا لقرار يصدره الوزير بتجديد هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها بعد موافقة مجلس الوزراء على أن يكون الاعتماد المهني صالحا لمدة خمس سنوات تقوم بعدها المؤسسة التي انتهت صلاحية الاعتماد المهني الممنوح لها بطلب تجديده لفترة أخرى. وتنص المادة السادسة عشرة انه يجوز للمجلس إلغاء الاعتماد المهني الممنوح لأية مؤسسة أو أي برنامج تدريبي مدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الاعتماد. كما نصت المادة السابعة عشرة على أن المجلس إذا أصدر قرارا بالإلغاء أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لأزالتها على ألا تزيد على ستة أشهر.وتقضي المادة التاسعة عشرة انه لا ترخص أية مؤسسة تدريبية خاصة بالعمل ألا بعد حصولها على الاعتماد المهني.
كما بحثت اللجنة في الإطار ذاته مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3 بالمئة إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 24) لسنة 1976م، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن زيادة لأصحاب معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمين العام الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 1976م.
العدد 2117 - الأحد 22 يونيو 2008م الموافق 17 جمادى الآخرة 1429هـ