العدد 2126 - الثلثاء 01 يوليو 2008م الموافق 26 جمادى الآخرة 1429هـ

طبيب يقاضي مسئولي «الخدمة المدنية» لامتناعهم عن تنفيذ أحكام القضاء

الوسط - محرر الشئون المحلية 

01 يوليو 2008

تقدم المحامي راشد الجار الوكيل عن أحد الأطباء البحرينيين برفع شكوى جنائية ضد المسئولين في ديوان الخدمة المدنية لدى النيابة العامة؛ لامتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحق موكله.

وقال الجار لـ «الوسط»: «إن موكلي طبيب في مجمع السلمانية الطبي وحاصل على درجة الاستشارية في مجال تخصصه بعد دراسته، وقد تقدم بعد حصوله على شهادة تخصصية في مجال عمله بطلب ترقيته في وظيفته، إلا أن ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على طلبه مع أحقيته بذلك، وعليه تقدمنا برفع دعوى قضائية وقد حصلنا على أحكام قضائية نافذة وحكم من محكمة التنفيذ يلزم الديوان ترقية موكلي المدعي».

وتابع «وقد أرسل قاضي التنفيذ خطابا للجهة المختصمة وهي الديوان طالبا تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، إلا أن المسئولين فيه رفضوا تنفيذها، وعليه تقدمنا ببلاغ ضد المسئولين في الديوان لدى النيابة؛ لمخالفتهم القانون وعدم تطبيقهم الأحكام القضائية بناء على نصوص المادتين (211 و212) من قانون العقوبات البحريني التي تعرض الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية لعقوبة الحبس». وأضاف «أما عن المادة (211) فتنص على أن (يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفية في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم)، على حين تنص المادة (212) على أن (يعاقب بالحبس كل موظف عام امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر في المادة السابقة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف)».

العدد 2126 - الثلثاء 01 يوليو 2008م الموافق 26 جمادى الآخرة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً