ألغت محكمة التمييز الحكم الصادر عن الدرجة الأولى والمؤيد من محكمة الدرجة الثانية والقاضي بسجن متهم 3 سنوات في قضية سرقة بالإكراه، وأمرت بإعادتها إلى محكمة الاستئناف للقضاء فيها من جديد.
فقد قدمت النيابة العامة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم تهمة أنهم شرعوا وآخر مجهول في سرقة المبلغ النقدي المبين قدره بالأوراق والمملوك للمجني عليهما وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما بالضرب وقذفوا وجههما بمادة رادعة وقيدوا الاول ووضعوا لاصقا على فمه واقتادوا الثاني إلى إحدى الحجرات فشلوا بذلك مقاومتهما وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الثاني متلبسا بالجريمة وفرار الباقين وقد ترك الاكراه بالمجني عليه الثاني أثر الجروح الموصوفة بالأوراق.
وكانت محكمة أول درجة حكمت حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات وإبعاده نهائيا عن البلاد.
وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، إذ قضت المحكمة بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إلغاء عقوبة الإبعاد.
ودفعت المحامية رباب العريض بالإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على دفاع الطاعن، إذ إن الدفاع عن الطاعن وأثناء تداول الاستئناف قدم مذكرة دفاع دفع فيها بعدم توافر أركان جريمة السرقه بالإكراه المؤثمة بالمادة (376 ع) في حق المتهم لانتفاء القصد الجنائي لديه، كما دفع بعدم جواز اعتبار أقوال المتهم الواردة في تحقيقات النيابة العامة اعترافا بالمعنى القانوني للاعتراف وخلو الأوراق من دليل يفيد اشتراك المتهم في الواقعة محل الاتهام، وقدم الدفاع عن المتهم الأدلة على دفوعه إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقيم قضاؤه على أسباب حاصلها أن التهمة ثابتة من اعتراف المتهم السادس (الطاعن) وما أقر به المتهمان الأول والرابع وما شهد به المجني عليهما وذلك على النحو المبين بأسباب الحكم المستأنف.
وأغفل الرد على دفاع الطاعن الجوهرية بشأن انتفاء القصد الجنائي لديه والتي كان من شأن الرد عليها وتمحيصها تغيير وجهة الرأي في الدعوى وهو ما يوصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على الدفوع الجوهرية؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
العدد 2128 - الخميس 03 يوليو 2008م الموافق 28 جمادى الآخرة 1429هـ