صرح الدكتور علي أحمد عبدالله رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب بأن اللجنة ناقشت ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين، والمعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب.
ويتألف المشروع بقانون من ديباجة و(24) مادة موزعة على خمسة أبواب: أحكام عامّة، اللجنة الوطنية للمسنين، كفالة المسنين، الإجراءات الخاصة بحماية المسنين المعوزين، العقوبات.
وقال النائب علي أحمد عبدالله إن اللجنة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى رأي (لجنة الشئون التشريعية والقانونية)، وعلى رأي الجهات المعنية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب، وعلى قرار مجلس الشورى، وعلى رأي المستشار القانوني لشئون اللجان، وافقت على ما انتهى إليه مجلس الشورى وتعديلاته على المشروع بخصوص المواد المختلف حولها ويكون نص المواد المختلف عليها بعد موافقة اللجنة على تعديلات الشورى كالآتي:
1 - المسن: هو كل مواطن بحريني أكمل سن (60) سنة ميلادية.
2 - الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
3 - الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
4 - اللجنة: اللجنة الوطنية للمسنين.
5 - مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة إليهم.
6 - اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حياة كريمة، بمساعدته ماديّا ومعنويّا، وتقديم الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية اللازمة، كما تكفل الدولة تقديم الدعم اللازم إلى الأسرة لتمكنها من رعاية أفرادها المسنين داخل أسرهم، وكذلك للمسنين أنفسهم لتمكينهم من الاستمرار في العيش مع أسرهم.
1 - توعية الرأي العام بالصعوبات التي تواجه المسن، وتشجيع البحوث والدراسات بشأن رعاية المسن، بما يكفل تحقيق اندماجه في المجتمع وحمايته ورفاهيته.
2 - مساعدته على المشاركة الفعلية في جميع مجالات الحياة.
3 - مراعاة حاجاته الخاصة في المشروعات السكنية واستعمال وسائل النقل العام والمواقف العامة.
4 - إنشاء مكتب في كل وزارة يتولى تقديم الخدمات الإدارية إلى المسن، وإنجاز معاملاته.
1 - تضمين قضايا المسنين واحتياجاتهم في صلب سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين نوعية حياتهم.
2 - تشجيع المسنين على مواصلة العطاء والمساهمة في الإنتاج والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم.
3 - تأكيد تكامل دور الأسرة والدولة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية المسنين.
4 - توعية المسن بحقوقه وتمكينه من ممارستها والانتفاع بها.
5 - التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي.
6- توعية الرأي العام بالصعوبات التي تواجه المسن لكفالة تحقيق اندماجه في المجتمع وحمايته ورفاهيته.
7- بناء قاعدة معلومات وبيانات حول المسنين بحسب نوع الجنس تواكب التغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات حول أوضاع المسنين ورعايتهم.
- تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للمسنين) برئاسة الوزير، تتبع الوزارة، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وغيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة بشئون المسنين.
وتضع اللجنة خلال 6 أشهر من بدء أعمالها لائحة داخلية تتضمن قواعد تنظيم اجتماعاتها والتصويت على قراراتها، وكل ما يتعلق بتنظيم سير أعمالها.
وللجنة أن تستعين في أداء مهماتها بمن تراه من ذوي الخبرة من دون أن يكون لهم حق الاشتراك في التصويت.
1 - لتنسيق مع الجهات المختصة برعاية المسنين، لتوفير الخدمات المقدمة لهم وتطويرها.
2 - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية برعاية المسنين؛ لدراسة قراراتها وتوصياتها.
3 - إتاحة الفرص أمام المسنين لاستثمار أوقات فراغهم في عمل يتفق وخبراتهم وميولهم.
4 - توعية الرأي العام بأهمية دور الأسرة والمجتمع في رعاية المسنين.
1 - اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط مع الجهات المختصة بما يوفر لهم الأمن المادي والصحي والنفسي والاجتماعي.
2 - وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع بحقوق المسنين، ودور الأسرة والمجتمع في رعايتهم.
3 - التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بشأن القرارات التي تتعلق بالمسنين.
4 - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية برعاية المسنين ودراسة قراراتها وتوصياتها.
- ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم للجنة الوطنية للمسنين، ويدرج بند في موازنة الوزارة، ويجوز للجنة قبول الهبات والتبرعات واستثمارها بهدف تمويل رعاية المسن.
- لا يجوز إنشاء مؤسسة خاصة لرعاية المسنين ومباشرة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وتخضع هذه المؤسسات لرقابة كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
- لا يجوز قبول المسن بمؤسسة رعاية أو بقاؤه بها من دون رضاه. ويتم قبول وخروج المسن بناء على طلب كتابي منه أو ممن يمثله قانونا أو بناء على قرار من الوزارة بعد توافر الشروط المحددة باللائحة.
- تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضا لا يقل عن (50 في المئة) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
العدد 2538 - الإثنين 17 أغسطس 2009م الموافق 25 شعبان 1430هـ