صدر عن رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن محمد الحسن قرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن منع المطاعم والمقاهي والمحال العامة من إلقاء القمامة بالخارج أو في الشوارع والأماكن العامة.
وجاء في القرار: بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 المعدلة بالقرار رقم (16) لسنة 2006، وعلى قانون الصحة العامة رقم (3) لسنة 1975 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بقانون رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2009 بتنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة، وعلى القرار رقم (1) لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم (5) لسنة 1977 بشأن تنظيم جمع القمامة والتخلص منها، تقرر الآتي: يحظر على المطاعم والمقاهي والمحال العامة أن تلقي أو تضع أو تترك القمامة والقاذورات والأوراق المهملة والمخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن أعمالها، أو كل ما من شأنه سواء كان منقولا أو أية مواد أو أشياء بالخارج أو في الشوارع والطرق والممرات والأرصفة المجاورة لها، تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو إعاقة أو إشغال الطريق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني، أو الإخلال بالصحة العامة والإضرار بالبيئة وتلويثها.
وأوضح القرار: «يجب على أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال العامة وغيرها حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل شيء من محتوياتها، ووضعها في الحاويات المخصصة لذلك، وفي خلال الميعاد المحدد الذي يبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك لنقلها بواسطة الشركة المختصة بالنظافة». وأضاف «يلتزم أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال العامة بمراعاة التعليمات والأنظمة التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية في شأن جمع القمامة والمخلفات الخاصة بهم، وعليهم بوجه خاص المحافظة على نظافة هذه المحال وما حولها وعدم الإضرار بالبيئة المحيطة بها».
وتابع القرار «على الإدارة المختصة في الجهاز التنفيذي بالبلدية تنفيذ هذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونا تجاه من يخالف أحكامه، يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه».
العدد 2539 - الثلثاء 18 أغسطس 2009م الموافق 26 شعبان 1430هـ