العدد 282 - السبت 14 يونيو 2003م الموافق 13 ربيع الثاني 1424هـ

البحرين توافق على الحجر البيطري في دول التعاون

صدر عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء في القانون انه ووفق على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل الزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة يومي السبت والاحد 5,4 شوال 1421 هـ الموافق 31,30 ديسمبر/كانون الأول 2000م المرافق لهذا القانون.

كما يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون وإلى ان يتم اصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون.

كما نص القانون على انه يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 في شأن الحجر البيطري كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.


... وصدور قرار بشأن العلاوة الاجتماعية للموظفين المدنيين

صدر عن سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين .

وجاء في القرار انه تمنح العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين وفقا لفئتين بحسب الحالة الاجتماعية على النحو الموضح في هذا القرار طبقا للجدول المرافق له ويستثنى من ذلك موظفو الحكومة المدنيين من غير البحرينيين الذين يتسلمون علاوة اغتراب. وموظفو السلك الدبلوماسي والإداري بوزارة الخارجية والوزارات الأخرى المعتمدون في سفارات وقنصليات مملكة البحرين في الخارج.

كما نص القرار على انه تصرف العلاوة الاجتماعية بالفئة الأولى للموظف الاعزب وتصرف بالفئة الثانية للموظف المتزوج أو المطلق او لمن توفيت زوجته متى كان له أبناء يعيلهم في الحالتين.

كما تصرف العلاوة الاجتماعية بالفئة الأولى للموظفة المتزوجة أو العازبة وتصرف لها بالفئة الثانية في حالة عجز زوجها عن العمل عجزا كليا وذلك بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة في وزارة الصحة كما تصرف بهذه الفئة للمطلقة أو للارملة اذا كان لديها أبناء تعيلهم.

وجاء في القرار انه يلغى القرار رقم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين كما يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار. ويصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.


... وتشكيل جديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والفطرية

كما صدر عن سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

وجاء في القرار انه يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وعضوية كل من عبدالعزيز جاسم كانو والعميد الركن الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل خليفة واسماعيل محمد المدني وجمعة أحمد الكعبي ومصطفى السيد علي ومبارك سعد العطوي وجاسم احمد القصير وعيسى عبدالله المناعي وسعيد عبدالله محمد ووليد خليل زباري وابراهيم عبدالرحيم عبدالقادر. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار

العدد 282 - السبت 14 يونيو 2003م الموافق 13 ربيع الثاني 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً