العدد 294 - الخميس 26 يونيو 2003م الموافق 25 ربيع الثاني 1424هـ

حسن رضي: يجب تنمية إمكان التظلم القضائي للضحايا المنصوري: المصالحة لا تتم من دون عدالة

حلقة جمعية حقوق الإنسان في يوم ضحايا التعذيب

جاء ت حلقة المترتبات القانونية الحوارية لمرتكبي أعمال التعذيب وإساءة معاملة السجناء، التي عقدتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان غنية بالطرح الحقوقي والقانوني مقفرة من ممثلي الجمعيات السياسية والمهنية ومن الجمهور الذي جاء قليلا، ما حدا بالمحامي حسن رضي لأن ينتقد بشدة غياب الجمعيات السياسية وغيرها بقوله: هل يجب أن يكون الاجتماع مؤدلجا حتى أحضر؟ أنا هنا لا أدافع عن عمامة أو «نكتاي» ربطة عنق.

بدأ حسن رضي الحلقة الحوارية بتقديم ورقة عن المترتبات القانونية في القانون الدولي على مرتكبي التعذيب وركز حسن رضي في ورقته على شرح بعض تقسيمات التشريعات الدولية المتعلقة بالتعذيب والتي تنظم حماية الإنسان وحقوقه والأخرى المتعلقة مباشرة بأفعال التعذيب والمترتبات القانونية على من يمارس التعذيب وتشريعات معاملة السجناء، وقال رضي: القانون الدولي يطلب تنمية إمكان التظلم القضائي لضحايا التعذيب. واشار رضي إلى إمكان محاكمة الموظف العام الذي يمارس فعل التعذيب وذلك في كل الدول التي وقعت «اتفاقية مناهضة التعذيب».

ومن جهتها أوضحت المحامية زينات المنصوري مسئولية الدولة تجاه التعذيب الذي يرتكبه موظفوها بقولها: «إذا كانت الدولة مسئولة عن حماية أفرادها مما قد يتعرضون له من تعذيب أو إساءة معاملة يقوم به آخرون فإن مسئوليتها تتضاعف بالنسبة إلى حماية الأفراد من تلك الممارسات عندما تصدر من موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون فالدولة مسئولة بشكل مباشر وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يترتب على الدول التزام قاطع بإعمال الإجراءات الضرورية التي تمنع انتهاكات حقوق الإنسان وان تقوم بالتحقيق فيها إذا ورد إليها علم بشأنها ومن دون انتظار تقديم شكوى بشأنها ثم المعاقبة عليها إذا ثبتت ويأتي هذا الإلتزام من الدولة تجاه الافراد، وتجاه كل الأفعال الاجرامية بغض النظر عمن ارتكبها ويكون الآمر أجدر بالتصدي إذا كان الفعل صادرا من موظفيها».

وأضافت ان البحرين ملزمة بتقديم ممارسي التعذيب فيها إلى العدالة وللآن لا توجد أية إحصاءات رسمية تشير إلى قيام السلطات البحرينية بإجراء أية تحقيقات أو شكاوى بشأن التعذيب كما لم تشهد المحاكم أية قضية تتعلق بالتعذيب، والبحرين ملزمة بموجب المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب بأن تضمن لكل فرد يدعي أنه تعرض إلى تعذيب الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات إلى حاله على وجه السرعة وبنزاهة. وأكدت المنصوري أن المصالحة في أي مجتمع لا يمكن أن تتم من دون عدالة وهي لا تتحقق من دون أن يقدم مقترفو جرائم التعذيب للعدالة، فمن حق الضحايا أن يتم إنصافهم وأن يتم الإقرار بحقيقة ما حدث لهم وأن يحصلوا على التعويض والعلاج والتأهيل والتعويض عما لحق بهم من اضرار وهذا لا يتحقق إلا من خلال محاكمة الجناة وكشف الحقيقة، وعما يمكن لضحايا التعذيب فعله اليوم قالت المنصوري: المطلوب أن يقوم الضحايا بتنظيم أنفسهم لملاحقة الأشخاص المسئولين عن معاناتهم عن طريق المحاكم الوطنية والدولية وأن تسعى المنظمات الحقوقية إلى تعرية القانون الذي يعيق محاكمة مرتكبي التعذيب وتطعن فيه أمام المنظمات الدولية، وعن البدائل الدولية المتاحة أمام الضحايا لمقاضاة مرتكبي التعذيب قدمت المنصوري عدة بدائل أولها تشكيل لجان الحقيقة والتي يقتصر دورها على توثيق الحقائق وتسجيل التاريخ وتعطي المجال للضحايا للتحدث عما جرى لهم وتكشف للمجتمع ككل حقيقة ما جرى وتدين مرتكبي تلك الجرائم اجتماعيا، كما اقترحت المنصوري إلزام الدولة بتقديم تعويضات إلى الضحايا وان تراعى في مسألة تقدير حجم التعويض خمسة عناصر حددتها منظمة العفو الدولية وهي: التعويض المالي والرعاية الطبية والتأهيل والعودة إلى الوضع السابق وإعطاء ضمانات بعدم تكرار ما حدث وأشكال الإرضاء مثل رد اعتبارهم والإقرار العلني بالأذى الذي لحق بهم، واشارت المنصوري إلى صعوبة اللجوء إلى المحاكم الوطنية في هذا الشأن وأما العدالة الخارجية فأشارت المنصوري إلى أنواع عدة من المحاكم الدولية وإلى العوائق التي بسببها لا تتم الستفادة من التقاضي أمامها.

وتلا ذلك شهادة لأحد ضحايا التعذيب شوقي العلوي، الذي ذكر بعضا مما عاناه في السجن وخارجه

العدد 294 - الخميس 26 يونيو 2003م الموافق 25 ربيع الثاني 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً