العدد 2593 - الأحد 11 أكتوبر 2009م الموافق 22 شوال 1430هـ

القضاء يؤجل سجن مدير «الإسكان» لمرضه

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ 

11 أكتوبر 2009

كشف وكيل مدير بنك الإسكان السابق المدان بالسجن 10 أعوام المحامي سعد الشملان لـ «الوسط» عن سر بقاء موكله طليقا من دون تطبيق العقوبة المقررة في حقه، موضحا أن السبب وراء ذلك هو ما يعانيه المدير من مرض عضال يؤثر عليه بقاؤه في التوقيف في الوقت الحالي، فضلا عن كِبر سنه، مضيفا «وعليه تقدمنا بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب بجميع مستنداتنا الطبية التي تثبت حججنا بشأن حالة موكلنا الطبية التي تعرض حياته للخطر فيما لو نفذ عليه الحكم في الوقت الحالي، وقاضي تنفيذ العقاب اتبع الإجراءات القانونية، إذ أحال الملف إلى الطبيب الشرعي الذي فحص واتبع جميع الإجراءات القانونية في مثل هذا الشأن ورفع تقريره إلى قاضي تنفيذ العقاب. والقاضي درس التقرير الطبي والتوصيات وأمر بإرجاء تنفيذ العقوبة في الوقت الحالي».


نفى ضلوعه في إطالة قضية بنك الإسكان 6 سنوات... المحامي سعد الشملان لـ «الوسط»:

«قاضي العقاب» أجَّل عقوبة السجن عن المدير لظروفه الصحية وكِبر سنه

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

كشف وكيل مدير بنك الإسكان السابق المدان بالسجن 10 أعوام المحامي سعد الشملان لـ«الوسط» عن سر بقاء موكله طليقا من دون تطبيق العقوبة المقررة في حقه، موضحا أن السبب وراء ذلك هو تقدمه بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب يلتمس فيه إرجاء تنفيذ العقوبة في الوقت الحالي بسبب ما يعانيه موكله من مرض عضال يستعصي به بقاؤه في السجن إضافة إلى كِبر سنه. مشيرا إلى أن جميع تلك الإجراءات كانت بحسب القانون.

وعما إذا كان المدير السابق نفذ حكم المحكمة وأعاد المبالغ المتهم بالاستيلاء عليها، قال الشملان: المدير لم يستول على شيء حتى يعيده، والحكم لم نقم بتطبيقه لأنه إلى الآن ليس نهائيا.

ونفى الشملان أن يكون ساهم في إذابة القضية أو ضياع الحق، موضحا أن الدعوى تحتوي 10 آلاف مستند، وأن الحكمة تقول العدالة البطيئة خيرٌ من الإدانة السريعة.

وكانت «الوسط» التقت المحامي سعد الشملان يوم أمس (الأحد) بعد الجلسة القضائية التي نظرت فيها محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضية المدير السابق لبنك الإسكان، وقررت حجزها للحكم في 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وهذا نص الحوار:

* تقدمتم بخطاب إلى النائب العام طالبين فيه رفع عقوبة السجن عن المدير السابق لبنك الإسكان، ما هي الأسباب التي جعلتكم ترفعون هذا الطلب؟ وما هو رد النائب العام عليه؟

- نعم فور صدور الحكم، تقدمنا بصحيفة استئناف، وفي اليوم نفسه تقدمنا بخطاب إلى النائب العام نطلب فيه إرجاء تنفيذ العقوبة حتى الانتهاء من مراحل التقاضي الباقية، وكان ردّ النائب العام بأنه ليس مختصّا بتوقيف العقوبة، إنما هو مختص بالتنفيذ وأن علينا اتباع الإجراءات القانونية.

* وإلى أين التجأتم في هذا الشأن؟

- لجأنا إلى قاضي تنفيذ العقاب الذي من اختصاصاته مراجعة تنفيذ العقوبة، وأي متهم يصدر بحقه حكم واجب التنفيذ يستطيع أن يلجأ بحسب القانون إلى قاضي العقاب، وذلك بتقديم التماس بشأن إرجاء تنفيذ العقوبة كلا بحسب ظروفه. ونظرا إلى ما يعانيه موكلنا من مرض مستعص في العضال يؤثر على بقائه في التوقيف في الوقت الحالي، فضلا عن كِبر سنه تقدمنا بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب بجميع مستنداتنا الطبية التي تثبت حججنا بشأن حالة موكلنا الطبية التي تعرض حياته للخطر فيما لو نفذ فيه الحكم في الوقت الحالي، وقاضي تنفيذ العقاب اتبع الإجراءات القانونية، إذ أحال الملف إلى الطبيب الشرعي الذي فحص واتبع جميع الإجراءات القانونية في مثل هذا الشأن ورفع تقريره إلى قاضي تنفيذ العقاب. والقاضي درس التقرير الطبي والتوصيات وأمر بإرجاء تنفيذ العقوبة في الوقت الحالي، وهذا ما كنا نعمل عليه.

* قلتم في أحد دفوعكم عن موكلكم أنه أرجع جميع المبالغ المستولى عليها موضوع الاتهامات، فهل يعتبر هذا إقرارا منكم بالاتهام المسند إليه؟ وكم هي المبالغ المردودة إلى البنك؟ ومتى تم إرجاعها؟

- لم نقل أن موكلنا أرجع المبالغ، لأن الحقيقة تقول إن موكلنا لم يستول على المبالغ أصلا، وهو بريء من هذه التهمة، كل الواقعة التي نُشرت خطأ وهذا الكلام لم نقله أبدا، بل إن هذا الكلام أتى في تقرير لجنة المحاسبة التي ندبتها النيابة العامة لتعُد تقريرا عن الوقائع، فورد في التقرير أن المبلغ وهو في حدود الـ 400 ألف دينار تحول إلى التقاعد لمصلحة موكلنا بموافقة مجلس إدارة بنك الإسكان، ثم تراجع بنك الإسكان في القرار من دون سند، فأعادت هيئة التأمينات الاجتماعية بناء على طلب من بنك الإسكان المبلغ الذي تحول من حساب البنك إليها، وهذه الواقعة وردت في التقرير وهي تثبت أن موكلنا لم يتسلم ولم يسلم هذه المبالغ التي وردت في الاتهام قهرا وجزافا.

وثبت لنا تناقض الحكم بشأن هذه النقطة، وهذا جزء من دفوع كثيرة بخصوص حكم محكمة أول درجة.

وهذه الواقعة تثبت أن التحويلات تمت بموافقة مجلس الإدارة، ولو كان العكس، وكان القرار في يد موكلنا لما أعادت التأمينات المبالغ. فضلا عن ذلك فإن موكلي أقام دعوى عمالية عن حقوقه ومستحقاته التقاعدية.

والحكم ألزم موكلنا بدفع هذه المبالغ، في حين أن الثابت للمحكمة من خلال التقرير أن لا علاقة لموكلنا بهذا المبلغ بحسب ما أوردناه في تفصيل سابق.

وأود أن أشير إلى أن المحكمة برأت موكلي من تهمة إرساء المناقصات على شركة خاصة بأحد أبنائه.

* تقدمتم باستئناف الحكم، ما هو مضمون استئنافكم؟

- استئنافنا تضمن دفوعا قانونية كثيرة تجاهلها حكم محكمة أول درجة، وهي: استدعاء وزير الإسكان السابق لسماع أقواله بشأن إعفاءات القروض وشراء الهدايا وشراء سنوات الخدمة الإضافية لكبار الموظفين بالبنك، بالإضافة إلى ندب خبير آخر تعينه المحكمة للاطلاع على ملفات البنك والاطلاع على المستندات التي بحوزة المستأنف، والسماع لأقوال الشهود الذين سبق أن طلبنا من عدالة المحكمة استجوابهم وإعداد تقرير محاسبي للتأكد من صحة المزاعم التي ساقتها النيابة العامة من عدمه، واستجواب شهود النفي.

ونطلب في لائحة الاستئناف من المحكمة الحكم بعدم الاختصاص باعتبار أن المستأنف لا يعتبر موظفا عامّا ومن ثم لا تجوز محاكمته تحت مواد الاتهام المسند إليها الحكم، بالإضافة إلى الحكم بتقادم الدعوى استنادا إلى قانون العمل، والحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وفي حالة الإدانة أخذ المستأنف بالرأفة لكبر سنه، بتخفيف العقوبة إلى الأدنى والأمر بوقف تنفيذها، إذ إن عمره تجاوز 70 عاما.

* في غالبية الجلسات القضائية كنتم تطلبون حضور وزير الإسكان السابق، ما هو غرضكم من ذلك؟

- لأن وقائع الدعوى تتضمن تحميل موكلي مسئولية إعفاء أناس كثيرين من القروض، في حين أن بنك الإسكان برمته ليس بيده سلطة إعفاء القروض، بل هو جهة تنفذ قرارات وزارة الإسكان، فنحن نطلب حضور الوزير للتوضيح لعدالة المحكمة من هو الشخص المختص بالإعفاءات، فضلا عن موافقة الوزارة على الأمور والموضوعات المتعلقة بالتهم السابقة من مثل مبالغ التقاعد مثلا، وفي حوزتنا مستندات تثبت أن وزارة الإسكان هي المختصة بالإعفاء أو بتأجيل القروض، وقدمنا تلك المستندات إلى المحكمة.

* ما هو تصرفكم فيما لو أيدت محكمة الاستئناف العقوبة المقررة بحق موكلكم؟

- سنستخدم حقنا في سلوك مراحل التقاضي التي آخر مرحلة فيها هي مرحلة التمييز، وذلك بعد دراسة حكم الاستئناف الذي نأمل ونثق بعدالته.

* هل سدّد المدير العام المبالغ التي قضت المحكمة بإلزام دفعها للبنك؟

- إن الاستئناف يوقف تنفيذ كل شيء، لأن القضية تُطرح أمام محكمة الاستئناف من جديد، فضلا عن إيماننا ببراءة موكلنا من كل التُّهم المسندة إليه، وعليه لم نقم بسداد أي مبالغ لأن القانون يعطينا الحق في هذه الفترة بذلك، وواثقون من عدم علاقة موكلنا بأي مبلغ ورد في الاتهام بحسب الإجابات السابقة.

* كيف ترى العقوبة الموقعة على موكلك؟ وهل أنت راضٍ عن أدائك في الدفاع عنه؟

- بشأن العقوبة، أرى أن موكلي بريء من كل التهم السَّابقة، ونحن على يقين وثقة كبيرة بأن محكمة الاستئناف ستدرس الورق كاملا ولن تقبل بما وصل إليه الحكم، وذلك عطفا على دفوعنا السابقة والمستندات المعروضة أمام بصرها. فضلا عن أن العقوبة في أي حالٍ من الأحوال لا تتناسب مع جاء في صحيفة الاتهام.

ونحن راضون عن أدائنا، لكننا غير راضين عنكم، وأؤكد أننا نحترم حكم المحاكم ونحترم حكم محكمة أول درجة، ولكن نختلف معهم في وجهة نظرهم بشأن عدم الاستجابة لطلباتنا بإعادة المأمورية إلى خبير محاسبي تأكيدا لأن التقرير المقدم بدأ في الصفحة الأولى منه أن لجنة الخبراء لم تطلع على جميع المستندات، وهذا يؤشر إلى لزوم أن تعيد المحكمة المأمورية إلى لجنة الخبراء المتندبة لكي تبحث كل المستندات، فضلا عن أن التقرير أُعِد في غياب المتهم ومن دون الاجتماع أو الاتصال به.

* أكثر من 6 سنوات وقضية بنك الإسكان لاتزال في أدراج المحاكم، ألا تعتقد أن ذلك تسبب في قتل القضية وإذابتها أو فالنقل ضياع الحق، وكان لكم دورٌ بارزٌ في ذلك؟

- جلسات ومواعيد وسير القضية في يد المحكمة وليس في يدنا نحن؛ ولكن كانت هناك بعض الطلبات التي قُدمت إلى المحكمة وتمت الاستجابة لبعضها، وتستلزم -كإرجاءات قانونية- التأجيل والتروي. ولا نرى أن الفترة التي أخذتها القضية فترة طويلة في مثل هذا النوع من القضايا، بل إن الحكمة تقول العدالة البطيئة خيرٌ من الإدانة السريعة.

* لم تجب، هل كان لكم يد في إطالة أمد القضية؟

- لا لم يكن لنا يد في إطالة القضية، بل إن من حق الموكل أن تنتهي القضية في وقتها المناسب، وذلك لتحقيق العدالة حتى لا يستمر المتهم تحت ضغوط نفسية، فعلى سبيل المثال القضية كانت تحتوي على 7 ملفات أي ما يقارب 10 آلاف مستند وتقرير، وإجراءات المحكمة في تسليمنا الأوراق استغرقت وقتا لتصوير تلك الأوراق ودراستها، كما أننا كنا في حاجة إلى وقتٍ كافٍ لتحليل هذه الملفات والمستندات ودراستها لكي نصل إلى العدالة المنشودة. ونثبت براءة موكلنا التي نحن على يقين بها.

* كيف تكون المحكمة أدانت المدير جنائيا في حين أنها رفضت الدعوى المدنية المقامة تجاهه؟

- في اعتقادي أن إقامة الدعوى المدنية خطأ قانوني، لأن القانون استوجب في حالات الإدانة بالقضايا المتعلقة بالمال العام الحكم برد المبالغ المستولى عليها، لذلك لم يكن هناك أي داعٍ لإقامة الدعوى المدنية، إلا أنه كانت لوزارة الإسكان وجهة نظر أخرى، بل كان قصد محاميهم متابعة الدعوى، إذ إنه لا يستطيع أن يحضر جلساتها والمرافعة فيها إلا بتقديم هذه اللائحة التي نستغرب عدم تسديد رسومها، إذ إن وزارة العدل أعفت أو أجلت سداد رسوم الدعوى من قبل وزارة الإسكان، بيدَ أن الوزارة الأخيرة ليست في حاجة إلى الإعفاء من الرسوم أو المساعدات القضائية.

* ما هو رأيكم في الحكم الابتدائي للمحكمة الكبرى الجنائية القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيّا بنظر الدعوى لكون المتهمين ليسوا موظفين عموميين؟

- مازلنا مقتنعين بأن موكلنا لا يخضع لفئة الموظف العام وسندنا في ذلك حكم سابق في قضية منفصلة، صادر عن محكمة التمييز، إذ قرر الحكم بأن بنك الإسكان في حكم المؤسسة الأهلية ويخضع للقانون الخاص، وما يؤكد ذلك أن موظفي البنك المذكور يخضعون للتأمينات الاجتماعية. وما يلفت النظر ما تابعناه في الآونة الأخيرة من خلال الصحف المحلية عن قيام بنك الإسكان بالاتفاق مع شركة تأمين لتغطية موظفيه صحيّا (تأمين صحي)، في حين أننا لا نعرف أية جهة خاصة تغطي باقي موظفي الحكومة صحيّا.

* هناك إشاعات تتحدث عن وجود تدخلات لإذابة القضية وإماتتها، ما هو ردكم على ذلك؟

- حقيقة لم نسمع بهذه الإشاعات، ولكن إن كانت حصلت فهي في غير محلها لأننا نثق بنزاهة وعدالة القضاء البحريني، إضافة إلى أن جميع الجلسات كانت علنية بحضور رجال الصحافة ومن شاء من المتابعين، ولو كانت حصلت فكيف أتى الحكم كما تعلمون.

* البعض يعتبر قضية بنك الإسكان من ضمن قضايا مكافحة الفساد المالي والإداري، ما هو تعليقكم؟

- موكلي ضد الفساد، ولكن هذه القضية ليست قضية فساد أو استخدام نفوذ.

* إذن ماذا تعتبرها؟

- إن كانت هناك قضية، فهي تتعلق بإدارة البنك، وما يشفع لرأينا جميع التقارير الخاصة بمؤسسة تدقيق حسابات البنك السنوية التي أثبتت عدم وجود أي تجاوزات أو أخطاء تصل إلى المرتبة الجنائية، بل مُنح موكلي شهادات تُشيد بإدارته لبنك الإسكان، وأن البنك حقق أرباحا في فترة إدارته؛ ولكن إذا اقتنعت النيابة العامة بغير ذلك فنحن نحترم رأيها، بدليل أننا مازلنا على قناعة ببراءة المتهم وندافع عنه استنادا إلى الأوراق بكل ما أوتينا من خبرة قانونية لإظهار الحق.

* إذن في اعتباركم أنها قضية إدارية وليست جنائية؟

- نعم، هي إدارية بحسب رأيي.

* بماذا تقدمت إلى المحكمة في جلسة أمس؟

- حضرنا الجلسة بمعية المتهم، وتقدمنا بمذكرة دفاعية ضمناها الطلبات والدفاع التي سبق أن أوضحتها، وتمسكنا ببراءة موكلنا من التهم المسندة إليه، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول.

العدد 2593 - الأحد 11 أكتوبر 2009م الموافق 22 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً