قال مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية أحمد عبدالرحيم أن عدد الإجراءات التأديبية المعتمدة حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بلغ 110 إجراء ات، منها 34 إنذارا كتابيا، و 71 حالة توقيف عن العمل والراتب، بالإضافة إلى 5 حالات فصل من الخدمة.
وأوضح عبدالرحيم أن المخالفات التي أدّت إلى توقيع الجزاءات التأديبية انحصرت في مخالفات جسيمة كالحكم النهائي بالحبس وسرقة أوراق رسمية وتسريبها إلى جانب المخالفات الإدارية مثل مخالفة عصيان الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل، ومخالفة التأخر في الحضور، وإساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل والتغيب عن العمل من غير تصريح.
الجفير - ديوان الخدمة المدنية
أفاد مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية أحمد عبدالرحيم أن عدد الإجراءات التأديبية المعتمدة حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بلغت 110 إجراءات، منها 34 الإنذار الكتابي، 71 حالة توقيف عن العمل والراتب، 5 حالات فصل من الخدمة.
وأوضح عبدالرحيم أن المخالفات التي أدت إلى توقيع الجزاءات التأديبية انحصرت في مخالفات جسيمة كالحكم النهائي بالحبس وسرقة أوراق رسمية وتسريبها إلى جانب المخالفات الإدارية مثل مخالفة عصيان الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل، ومخالفة التأخير في الحضور، وإساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل و التغيب عن العمل من غير تصريح.
وأضاف قائلا: «بالنسبة للضوابط القانونية التي وضعت لاختيار الجزاء المناسب، فقد تمت مراعاة التسلسل في المخالفات والجزاءات حسب جسامتها عملا بتعليمات الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2008 بشأن جدول المخالفات والجزاءات وكذلك المادة (65) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن «الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي التنبيه شفويا، الإنذار كتابيا، الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، التوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تتجاوز شهرا خلال السنة ولا تزيد عن عشرة أيام للمرة الواحدة، والفصل من الخدمة.
وفيما يتعلق بحقوق الموظفين والضمانات القانونية الممنوحة لهم، أكد عبدالرحيم على «أن جميع المخالفات التي يرتكبها الموظف تخضع للتحقيق استنادا لنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية التي ورد فيها أنه «لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا، على أن تتولى التحقيق مع الموظف لجنة تشكلها السلطة المختصة التي ينتسب لها الموظف حسب ما ورد في المادة (217) من اللائحة التنفيذية للقانون».
أما بشأن آلية إجراء الفصل من الخدمة فقد أوضح مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين أن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية نصت على أنه «إذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (60) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية».
وبين عبدالرحيم أن ديوان الخدمة المدنية يضع دائما عنصر الانضباط الوظيفي والالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وحسن التعامل مع جمهور المواطنين والمقيمين عند تقديم الخدمات لهم وذلك لضمان حسن سير المرفق العام بانتظام
العدد 2606 - السبت 24 أكتوبر 2009م الموافق 06 ذي القعدة 1430هـ
شاطر
هذا واجد عليكم هذة انجازات عام 2009
مبروك
احمد
شي جيّد, ولكن ماذا عن السرقات الكبيرة, وهل تقدرون اصلا ان تحققوا فيها... "سرقة البا مثلا" بو 2 مليار ... واختفاء مدخرات الناس من التأمينات
بنت الحجيري
حراااااااااااااااااااااااام تقطيع الارزاق هذا اللي شاطرين فيه
الوزير عاشور
نتمنا من ديوان الخدمة المدنية ان يستمر في المراقبة وخصوصا كبار المسئولين حيث ان اذا صلح الراعي صلحت الرعية ويجب معاقبة المخالفين قانونيا لا عقاب شخصي ونتمنا ان تكون هناك الية لضبط المخالفين على حد سواء وشكرا .
شاطرين
اذا سرقت الفقير اقاموا الحد عليه واذا سرق الغني اعانوه على السرقه وتمجيده
بنشوف
الي في الجدر يطلعه الملاس وإذا تقدرون أدبوا المسئولين (( الهوامير )) الكبار أول.
غريبه والله
يا ريت تطبقونه أول شي موظفي المرور والجوازات