مرر مجلس الشورى مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م، وذلك بعد نقاش مطول أخذ في بعض أحيانه تمطيط في مناقشة بعض المواد.
والمشروع يستهدف إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بقانون والتي جاءت نتيجة التطبيق العملي للقانون، وما أفرزه ذلك من حالات قانونية تتطلب إجراء التعديل، كما أن التعديل المتعلق بإضافة فصل جديد يتعلق بالمزايدات والمبيعات ويهدف لرفع مستوى الشفافية وتكافؤ الفرص أمام عامة الجمهور من أجل المشاركة والتنافس المشروع في المزادات الحكومية لشراء الممتلكات الحكومية المطروحة للبيع.
وارتأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها، بعد إعادة التقرير إليها بعد عرضه على المجلس في الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، الموافقة على المادة (8) من مشروع القانون بالتوافق مع قرار مجلس النواب بتعديل المادة، كما أن اللجنة اختلفت مع قرار مجلس النواب فيما يتعلق بالمادة (3)، إذ أوصت بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة «و(38)» بعد عبارة «و(28)»، وذلك لأن هذه المادة لم ترد في مشروع قانون التعديل.
أما مجلس المناقصات فأوضح أسباب تعديله للمادة (8) بضرورة فصل مدة ولاية رئيس المجلس عن مدة عضوية الأعضاء، وذلك للاستفادة من قدرات وخبرات وكفاءة الرئيس عند وجوده بصفة متداخلة مع العضوية الجديدة بما يؤكد على عملية التطوير والكفاءة في الأداء التي اتصف بها المجلس.
كما أوضح أن فصل مدة ولاية الرئيس عن مدة العضوية ليس بالأمر الجديد أو المستحدث، بل هو من الأمور التي تم الأخذ بها، واستقر عليها العمل منذ زمن طويل، عند إنشاء المجالس وهيئات الإدارات الحكومية المختلفة، والقصد من ذلك الاستفادة من القدرات والخبرات المكتسبة في إدارة المرفق الحكومي عند تواجد الرئيس بصفة متداخلة مع العضوية الجديدة، بما يعزز من عملية التطوير والكفاءة في إدارة المرفق الحكومي.
وفيما يتعلق بالمادة (11) مكررا، اقترح مجلس المناقصات تعديلها نتيجة التطور الهائل في كميات وأنواع وقيم المناقصات والمشتريات الحكومية والتي قفزت إلى مستويات هائلة بسبب النمو المالي والتحسن الاقتصادي والتطور في مجال البنية التحتية منذ الثمانينيات من جهة، وبسبب ارتفاع الأسعار بعدة أضعاف في العقود الأخيرة من جهة أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن السجلات توضح أن عدد المناقصات التي يتم فتحها من قبل مجلس المناقصات والتي تزيد قيمتها التقديرية عن 10 آلاف دينار في زيادة مضطردة من عام إلى آخر، كما توضح الإحصاءات الكم الهائل في تلك الزيادة، وأن نسبة الزيادة في عدد المناقصات التي تم إرساؤها81 في المئة بالمقارنة بين العامين 2003 و2008.
ولفت المجلس إلى أنه يتضح من الإحصائية أن مبلغ الـ 10 آلاف دينار أصبح ضئيلا جدا ما أدى إلى الزيادة الهائلة في عدد المناقصات التي تم فتحها وكذلك التي تم إرساؤها من قبل المجلس، ناهيك عن أن السقف بمبلغ 50 ألف دينار للوزارات و 10 آلاف دينار للشركات قد تم تحديده من قبل المجلس بعد دراسة وتمحيص وتأن خلال مدة انعقاد المجلس في الفترة ما بين العامين 2003 - 2005. وفيما يتعلق بالسقف المأذون به للجهات المشترية فإنه تتحكم فيه أسباب عديدة لا يمكن التكهن بها ولا تسير على وتيرة واحدة كالتقلبات الحادة في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا نتيجة تغيرات محلية أو دولية.
وفيما يتعلق بالمادة (33) في المشروع، أوضح المجلس أنه من غير المناسب حضور ممثل عنه في الحالة الاستثنائية التي تستدعي التفاوض على السعر التنافسي المقدم في المناقصة العامة، وذلك لعدة أسباب منها: الصعوبة العملية، لحضور مندوب عن المجلس في كل حالة تفاوض، وأنه وفقا للواقع العملي لمجلس المناقصات فإن هناك كما هائلا لحالات التفاوض لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون والتي تكون فيها أسعار العطاء غير متوافقة مع الكلفة التقديرية، بسبب تقلبات الأسعار محليا ودوليا.
العدد 2608 - الإثنين 26 أكتوبر 2009م الموافق 08 ذي القعدة 1430هـ