أيدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون إضافة مادة برقم «310» مكرر إلى قانون العقوبات، والمعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
إذ نصت مادة المشروع على: «يُعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال كل فعل متعلق بمسائل غيبية مخالفة للشرع، قصد به فاعله التدليس أو الإيهام باستخدام الوسائل التي تخالف الشرع سواء بالقول أو الفعل».
وخلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون مقبول من حيث المبدأ، إلا أنه لابد من تجريم الأفعال المذكورة في المشروع بشكل واضح ومباشر، إذ تكون ممارستها بمقابل مادي وعلى سبيل الاحتراف والتكسب، وعليه قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة ما يحقق ذلك الغرض.
إذ أوصت بأن تنص المادة بعد التعديل على: «يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أيا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر».
العدد 2612 - الجمعة 30 أكتوبر 2009م الموافق 12 ذي القعدة 1430هـ