أصدر وزير البلديات والزراعة محمد علي الستري قرارا وزاريا رقم 41 للعام الجاري يخص تشكيل لجنة تظلمات موظفي شئون البلديات في الوزارة يترأسها المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة جمعة الكعبي. وبحسب المادة الأولى من القرار فيدخل في عضويتها رئيس قسم تطوير المناطق الحضرية والريفية في إدارة التخطيط الطبيعي باعتباره نائبا للرئيس. إضافة إلى رئيس قسم التطوير والبحوث في إدارة التطوير والبحوث، ورئيس قسم شئون الموظفين في إدارة الشئون الإدارية والمالية، والمستشار القانوني في ديوان الوزارة، وممثل عن مكتب الوزير. ووفقا للقرار فان اللجنة تختص بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 705 لعام 1998 الخاص بتظلمات الموظفين، ويقوم رئيسها بتعيين أمين سر يكون مسئولا عن إعداد سجل بمحضر الجلسات ويوقع الرئيس وأمين السر على كل محضر. كما نص على أن تصدر اللجنة قراراتها في الطعن بشكل توصية ويعرض القرار على وزير البلديات لاعتماده أو تعديله أو إلغائه مع إخطار الموظف الطاعن به. وبموجبه تعامل جميع المعلومات والبيانات والقرارات الخاصة باللجنة بسرية تامة ولا يجوز إفشاء أية معلومات يتحصل عليها الأعضاء بحكم عملهم في اللجنة
العدد 320 - الثلثاء 22 يوليو 2003م الموافق 23 جمادى الأولى 1424هـ