العدد 321 - الأربعاء 23 يوليو 2003م الموافق 24 جمادى الأولى 1424هـ

حظر استخدام التلفزيون والإذاعة في الانتخابات التونسية

تبنى مجلس النواب التونسي في إطار عملية إصلاحية قانونا انتخابيا يحظر بموجبه خصوصا اللجوء إلى محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة والأجنبية خلال الحملات الانتخابية في البلاد.

وبموجب المادة 62 من القانون المعدل، فانه «يحظر على أي شخص اللجوء إلى محطة إذاعة أو شبكة تلفزيونية خاصة، أو أجنبية أو تبث من الخارج، بهدف الدعوة إلى التصويت أو الامتناع عن التصويت لمصلحة مرشح أو لائحة مرشحين».

وبحسب القانون الذي تبناه مجلس النواب مساء الثلثاء في جلسة عامة بمعارضة ستة أصوات وامتناع ستة آخرين من بين ممثلي المعارضة، فان أية مخالفة لهذا البند تعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 20 ألف دينار تونسي (حوالي 14 ألف يورو).

وقد ألغيت أخيرا فقرة كانت واردة في مشروع القانون الذي تبناه المجلس إذ يشغل التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم 148 مقعدا من اصل 182 وتنص على فرض عقوبة بالسجن ستة اشهر

العدد 321 - الأربعاء 23 يوليو 2003م الموافق 24 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً