العدد 371 - الخميس 11 سبتمبر 2003م الموافق 15 رجب 1424هـ

أجهزة الأمم المتحدة... اختصاصها وطرق عملها

وإذا كان لكل من هذه الاجهزة دوره في تعزيز واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية، فإن المسئولية المباشرة والاساسية في ذلك أُوكلت إلى الجمعية العامة، ومن خلالها وتحت اشرافها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على النحو الآتي:

الجمعية العامة

تضم في عضويتها جميع الاعضاء بصوت واحد لكل منهم. وهي تجتمع في دورة رعاية واحدة كل عام.

اختصاصها: هي الجهاز الرئيسي من بين تلك الاجهزة الرئيسية الستة، وإليها تقدم الاجهزة الخمسة الاخرى تقارير سنوية عن نشاطاتها، ولها، طبقا لنصوص الميثاق، ان تناقش اي موضوع، وأن تقرر أي اجراءات أو دراسات، وان تقدم أي توصيات فيما يدخل ضمن الميثاق او ضمن اختصاص اي جهاز آخر باستثناء ما يكون موضع بحث في مجلس الأمن، مما يدخل ضمن اختصاصه من نزاعات تمس السلم العالمي.

وأوكلت المادة 60 من الميثاق إلى الجمعية، وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتخويل منها، مسئولية القيام بمهمات المنظمة في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي بما في ذلك تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية.

طريقة عملها: تعمل الجمعية إما مباشرة او من خلال لجان رئيسية، لكل دولة الحق في عضويتها على قدم المساواة، وتجتمع اثناء الدورة وتوزع عليها بنود جدول الاعمال بحسب اختصاصها، ثم ترفع تقاريرها بما في ذلك من مشروعات توصيات وقرارات إلى الجمعية. من هذه اللجان اللجنة الثالثة الخاصة بالشئون الاجتماعية والانسانية والثقافية وهي التي تختص عادة ببحث موضوعات حقوق الانسان. ولها طبقا للمادة 22 من الميثاق الحق في انشاء ما تراه مناسبا من اجهزة فرعية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ويتكون من 54 دولة عضو، تنتخبها الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات طبقا لتوزيع جغرافي معين، وتجتمع في دورتين رئيسيتين سنويا.

اختصاصه: يختص بوضع الدراسات والتقارير الخاصة بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية الدولية وغيرها، ويقدم توصيات بشأنها إلى الجمعية وأعضاء الامم المتحدة والوكالات المتخصصة، كذلك وضع التوصيات بغرض تعزيز واحترام حقوق الانسان، وإعداد مشروعات الاتفاقات الدولية لعرضها على الجمعية في كل ما يتصل بصلاحياته. وهو ينسق نشاطات الوكالات المتخصصة بالتشاور معها في كل ما يتصل باهتماماتها المشتركة.

طريقة العمل: يعمل المجلس إما مباشرة أو من خلال لجان يشكلها من بين اعضائه. من هذه اللجان اللجنة الاجتماعية التي تختص بحقوق الانسان. وهناك لجنة خاصة مشكلة من المجلس تضم 19 عضوا منتخبين من بين اعضائه، مهمتها دراسة طلبات الحصول على الصفة الاستشارية امام المجلس من المنظمات غير الحكومية التي خول الميثاق (المادة 71) المجلس صلاحية وضع الترتيبات في حدود اختصاصاته.

يتكون جزء كبير من قرارات المجلس من مشروعات سبق اعدادها من لجانه الوظيفية، وأهمها لجنة حقوق الانسان، واللجنة الخاصة بمركز المرأة.

ومن بين الاجهزة والبرامج التابعة له وذات الصلة بقضايا حقوق الانسان، مكتب المفوض العام للاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، وجميعها تقدم تقاريرها السنوية إليه. ويتشاور المجلس مع عدد من الوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الانسان مثل وكالات العمل والصحة والاغذية والزراعة واليونسكو، التي يحضر ممثلوها اجتماعاته ويشاركون فيها من دون حق التصويت.

لجنة حقوق الإنسان

هي اهم الاجهزة المتفرعة عن المجلس، التي انشأها بموجب صلاحياته طبقا للمادة 86 من الميثاق في العام 1946. وتتكون من 43 دولة عضو منتخبة من المجلس لمدة ثلاث سنوات على اساس التوزيع الجغرافي.

تجتمع اللجنة في دورة سنوية لمدة ستة اسابيع. ويحضر جلساتها العلنية مراقبون من الدول الاعضاء في الامم المتحدة وغير الاعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصفة الاستشارية وكذلك ممثلو حركات التحرير.

اختصاصها: نص قرار انشائها على انها تعمل على مساعدة المجلس في كل ما يتصل بصلاحياته الخاصة بحقوق الانسان. ولها حق دعوة مجموعات خاصة من خبراء غير حكوميين في مجالات محددة، وكذلك انشاء لجان فرعية في مجالات محددة. وقد انشأت أكثر من لجنة فرعية منذ انشائها، إلا ان الوحيدة الباقية منذ العام 1947 هي اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات. ولم تمارس اللجنة صلاحياتها بتشكيل مجموعات عمل خاصة من خبراء غير حكوميين إلا ابتداء من العام 1967 على النحو الذي سيرد فيما بعد.

طريقة العمل: تناقش جدول اعمالها مباشرة مستعينة لذلك بتقارير مجموعات عمل تنشئها من بين اعضائها وتجتمع اثناء الدورة.

وتستند في قراراتها وتوصياتها التي ترفعها إلى المجلس ضمن تقريرها السنوي إلى اعمال وتوصيات اللجنة الفرعية المرفوعة اليها ومجموعات العمل الخاصة والمقررين الخاصين المعينين منها.

اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات

أنشئت العام 1946 بقرار من اللجنة استنادا إلى تخويل مسبق من المجلس. وتتكون من 26 عضوا تختارهم اللجنة على اساس التوزيع الجغرافي لمدة ثلاث سنوات من قائمة خبراء مرشحين من الدول الاعضاء في الامم المتحدة. وهم يجلسون بصفتهم الشخصية.

تجتمع اللجنة الفرعية في دورة سنوية لمدة ثلاثة اسابيع على الاقل، وترفع تقريرها السنوي الى اللجنة بما فيه من توصيات وقرارات.

اختصاصها: طبقا لقرار تكوينها، تختص اللجنة بإعداد الدراسات، وخصوصا في ضوء الاعلان العالمي، ورفع التوصيات الى اللجنة بشأن منع التمييز وحماية الاقليات العرقية أو القومية أو اللغوية أو الدينية وأية مهمات اخرى تفوضها بها اللجنة.

طريقة عملها: تعمل مباشرة في دراسة جدول اعمالها، وتستند في توصياتها وقراراتها الى تقارير مجموعات عمل ثلاث تجتمع لمدة تتراوح بين ثلاثة ايام واسبوع قبل بداية دورتها السنوية، وهي المجموعة الخاصة بالعبودية، وتلك الخاصة بالشكاوى، والثالثة الخاصة بالسكان الاصليين.

ويحق للدول الاعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية حضور جلسات اللجنة الفرعية العلنية والاشتراك في مناقشاتها من دون حق التصويت.

العدد 371 - الخميس 11 سبتمبر 2003م الموافق 15 رجب 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً