برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله المتهم الأول في قضية بيع مواد مخدرة، فيما قضت بسجن المتهم الثاني لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار في قضية اتجار بالمواد المخدرة.
وقد عللت المحكمة حكمها ببراءة المتهم الأول أنه واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة ,2007 ، ومن ثم يكون المتهم الأول قد أفضى بمعلومات صحيحة إلى الشرطة أدت للقبض على المتهم الثاني وتقديمه إلى المحكمة، ومن ثم فإنه منوط بالإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة، ويتعين إعفاء المتهم من جريمتي حيازة وبيع مادة مخدرة (حشيش) بقصد الاتجار.
وأضافت المحكمة» إنها امتنعت عن توقيع العقوبة المقررة لهذه الجريمة ذات الوصف الأشد، بعد أن اطمأنت بإدانته لقيامه بعمل موجب الإعفاء عنها، الأمر الذي يتعين معه على القضاء تبرئة المتهم الأول.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الأول أنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معه على ذلك، وأمده بالمادة المخدرة، كما وجهت للمتهمين أنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المرخص بها قانونا، ومؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن رجال مكافحة المخدرات شرطة مكافحة المخدرات قد تلقوا معلومات مفادها أن شخصا يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع، فتم إعداد كمين له عن طريق مصدر سري وفي المكان والزمان المحدد تم ضبط المتهم الذي أبدى استعداده في مساعدة الشرطة للقبض على المتهم الثاني الذي كان يحصل على المواد المخدرة منه. فقام المتهم الأول بإعداد كمين ومساعده رجال الأمن في القبض على المتهم وهو متلبس في بيع المواد المخدرة.
العدد 2626 - الجمعة 13 نوفمبر 2009م الموافق 26 ذي القعدة 1430هـ
شرارة المخدرات
تحية الى رجالنا البواسل ..تحية الي العيون الساهرة.. والسحن فى حقهم شى بسيط و يجب اعدامهم ... وتخليص المجتمع .