العدد 2328 - الإثنين 19 يناير 2009م الموافق 22 محرم 1430هـ

محاكم

7 أيام لشخص وشقيقته بتهمة بيع وتعاطي المخدرات

المنامة - محرر الشئو ن المحلية

أمرت نيابة المنامة بحبس متهم وشقيقته لمدة 7 أيام في قضية بيع وتعاطي المواد المخدرة، إذ وجهت النيابة العامة للمتهم أنه يحوز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي والاستيراد، كما وجهت لشقيقته أنها اشتركت مع شقيقها في عملية بيع وتعاطي المواد المخدرة، كما أنها سهلت عملية بيع وتعاطي المواد المخدرة.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى ورود تحريات أن المتهم يبيع ويتعاطى المواد المخدرة، فتم عمل كمين للمتهم مقابل 10 دنانير، فتم القبض عليه متلبسا، وفور استجوابه في النيابة العامة اعترف المتهم ببيع المواد المخدرة وتعاطيها منذ 35 سنة وأنه يستوردها من إحدى الدول المجاورة، وذكر أنه يضع المواد المخدرة في غرفة شقيقته، فتم أخذ تصريح من النيابة العامة وبتفتيش غرفتها تم الحصول على مبلغ 1263 دينارا و 9 آلاف ريال سعودي.

وفور التحقيق مع شقيقته ذكرت أنها تخاف على شقيقها وأنها تقوم بإعطاء شقيقها جرع المخدرات للتعاطي وتقوم بالاحتفاظ بالمبالغ في حال بيع شقيقها كمية من المخدرات.

وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات صرح بأن رجال شرطة مكافحة المخدرات ألقوا القبض على شخص وشقيقته بتهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي.

وأوضح أنه بناء على معلومات إدارة مكافحة المخدرات عن وجود شخص يقوم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فقد أدت عمليات البحث والتحري بعد الحصول على إذن النيابة العامة للضبط والتفتيش، والتأكد من صحة المعلومات، إلى القبض على المتهم متلبسا وبحوزته مواد مخدرة، حيث اتضح أن المتهم يقوم بتخبئة المواد المخدرة لدى شقيقته.

وأضاف مدير الإدارة أنه بناء على إذن النيابة العامة وبتفتيش المنزل تم ضبط مادة الهيروين المخدرة وتقدر قيمتها بـ 12.325 دينارا بحرينيا ومبالغ مالية أخرى.

إحالة متهم للقضاء العسكري في قضية سرقة دراجة نارية

حكمت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين ياسر بحيري وسامي عبدالرحيم وأمانة سر مرتضى الحجيري بإلغاء الحكم الصادر بحبس متهم بسرقة دراجة نارية لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته القضية إلى القضاء العسكري.

كان أحد أصحاب الدراجات البخارية قد أبلغ الشرطة بسرقتها من منزله في مدينة حمد، وبعد فترة أبلغ عن عثوره على هذه الدراجة مع أحد الأشخاص، فلما سأله عن مصدرها أخبره بأنه اشتراها من شخصين (المتهمين) وأرشد عنهما، فتم توقيفهما وقد اعترفا بالسرقة أمام النيابة، والتي أحالتهما إلى محكمة أول درجة، والتي أصدرت عليهما حكما بالحبس ثلاثة أشهر مع النفاذ.

وقد استأنف أحد المتهمين الحكم وقد دفع محاميه بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لأن موكله منتسب لقوة الدفاع، وبهذا يجب نظر القضية أمام القضاء العسكري.

وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم والقضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء العسكري للاختصاص بنظرها.

سجن 3 متهمات وإبعاد اثنتين في قضية مخدرات

المنامة - محرر الشئون المحلية

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد عبدالله، ومحمد راشد عبدالله الرميحي وعلي أحمد جمعة الكعبي وأمانة سر راشد سالمين أمس (الإثنين) بسجن المتهمة الأولى لمدة 15 سنة وغرامة 5 آلاف دينار، كما قضت بسجن المتهمتين الثالثة والرابعة لمدة 10 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار، كما قضت ببراءة المتهم الثاني من تهمة بيع المواد المخدرة وحبسه لمدة سنة وتغريمه ألف دينار بتهمة تعاطي المواد المخدرة. كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمتين الأولى والثالثة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الأولى أنها جلبت وباعت بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الثالثة والرابعة في ارتكاب الجريمة بأن اتفقت معهما على ارتكابها وساعدتهما على ذلك بأن قدمت إليهما المواد المخدرة لتسليمها للمتهم الثاني فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمتها الأولى بأن زين لها فكرتها واتفق معها على شراء المخدرات بمقابل مادي فوقعت الجريمة فوقعت الجريمة بناء على التحريض وهذا الاتفاق، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (هيروين) وحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمتين الثالثة والرابعة أنهما سلمتا بقصد الاتجار هيروين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

«الدستورية» تؤجل «مراقبة تداول المخدرات» إلى فبراير للمرافعة

المنامة - المحكمة الدستورية

عقدت المحكمة الدستورية يوم أمس (الاثنين) برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم محمد حسن، وعضوية القضاة محمد رأفت ومنير السيد ومحمد أسامة وعباس الستري وسلمان سيادي وضحى الزياني، جلستها المخصصة لنظر الدعوى الدستورية رقم د/3/06، المقامة من ساشا إدريان بروكس، وكيله المحامي سعد عبدالله الشملان، ضد رئيس مجلس الوزراء، والنيابة العامة، بشأن الطعن بعدم دستورية الشق الثاني من الفقرة (د) من المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة يوم الاثنين الموافق 23 فبراير/ تشرين الثاني 2009 للمرافعة.

ضبط عملة قطرية مزوّرة

ضبط صاحب أحد محلات بيع الحلويات في محافظة المحرق عملة من فئة 500 ريال قطري مزورة. وقال صاحب المحل إلى «الوسط»: «اشترى أحد الزبائن الخليجيين حلويات وقدم للبائع الآسيوي مبلغ 500 ريال قطري، إلا أن الأخير لم ينتبه بأنها مزورة، وبمجيئي للمحل اكتشفت الأمر، وعلى الفور اتصلت بالسفارة القطرية وأخبرتها بالموضوع، وأبلغني سكرتير السفير أنه تم الإعلان في الصحف القطرية عن تداول عملة مزورة». وأضاف «بعدها قمت بالاتصال بالبنك المركزي الذي طلب معاينة العملة المزورة».

العدد 2328 - الإثنين 19 يناير 2009م الموافق 22 محرم 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً