العدد 2632 - الخميس 19 نوفمبر 2009م الموافق 02 ذي الحجة 1430هـ

«النواب» يتجه للموافقة على اتفاقية مكافحة الفساد

بعد توصية لجنة الشئون التشريعية بالمجلس

الوسط - المحرر البرلماني 

19 نوفمبر 2009

يتجه مجلس النواب في جلسته يوم الأحد المقبل إلى الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرفق للمرسوم الملكي رقم 64 لسنة 2009، إذ سينظر المجلس في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي أوصت فيه بالموافقة على الاتفاقية.

من جهتها قالت وزارة الصناعة والتجارة في مرئياتها إلى اللجنة التشريعية: «إن الوزارة تبدي موافقتها على مشروع القانون المذكور وأهمية التصديق على تلك الاتفاقية لما تحققه من فوائد جمة وخاصة المواد التي وردت بها وترى الوزارة أنها تتناول وسائل تدخل في الاختصاصات المنوطة بها».

وأوضحت الوزارة أن «المادة (12) من الاتفاقية ألزمت كل دولة طرف في الاتفاقية أن تتخذ كل التدابير الوقائية لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات الخاصة بالمنشآت التجارية ووضع القواعد القانونية اللازمة لقيام المنشآت التجارية وكل المهن ذات الصلة لممارسة أنشطتها على وجه صحيح لمنع تضارب المصالح ومن أجل ترويج استخدام الممارسة التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة، وكذلك اتخاذ كل التدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تقوم بإنشاء الشركات وإدارتها مع مراعاة تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، وقد جرمت هذه المادة أعمالا متعددة وهي: إنشاء حسابات خارج الدفاتر، إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية، تسجيل نفقات وهمية، قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح، استخدام مستندات زائفة، الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يحدده القانون». موضحة «ومن جماع ما تقدم فإن هذه المادة سيترتب على العمل بها تشديد الرقابة البناءة على المنشآت التجارية مع مراعاة الشفافية في المعاملة معها بغرض قيامها بأعمالها المرخصة لها لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي والتأكد من أن كل أعمالها غير مشوبة بالفساد».

وأشارت الوزارة إلى أن المادة (14) من الاتفاقية ألزمت كل دولة طرفا في الاتفاقية أن تنشئ نظاما داخليا بهدف الرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال لمنع غسل الأموال، وقد يكون ذلك باشتراط أن يقوم الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أية مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود».

وتابعت «وحيث أن العمل بهذه المادة سيرتب عليه إلزام كل المنشآت التجارية بالإبلاغ عن عمليات تحويل الأموال منها أو إليها إذا بلغت حدا معينا ومن ثم تكون عملية التحويل تحت مسمع ومرأى الجهات الإدارية المختصة من أجل إعمال رقابتها ودورها لمكافحة غسل الأموال ما سينعكس أثره بالإيجاب على التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد والجريمة الاقتصادية».

وأضافت «أما المواد التي تدخل في نطاق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيمكن حصرها كالتالي:

أولا: المادة (7) نصت على ترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف الموظفين العموميين غير المنتخبين وتقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية والإنصاف والأهلية، وأن تشتمل هذه النظم على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء إلى جانب وضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها».

من جانبه أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه بالنسبة لمبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية والإنصاف والأهلية، فقد نصت المادة رقم (13) من قانون الخدمة المدنية على جملة من الشروط لشغل الوظيفة العامة مرتبطة باستيفاء الموظف لشروط الوظيفة المطلوب شغلها وبثبوت اللياقة الصحية للوظيفة وبالسيرة الحسنة وباجتياز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة وكذلك بالسن القانونية لشغلها، فيما نصت المادة رقم (14) من القانون على قيام ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظائف الشاغر في وسائل الإعلام المحلية ومن ثم في وسائل الإعلام الخارجية إذا تعذر الحصول على المرشح المحلي.

وبين الديوان «بالنسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء، فقد نصت المادة (43) من قانون الخدمة المدنية على إلزام الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كل الوظائف على اختلاف مستوياتهم وفقا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة. ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية». مشيرا إلى «بالنسبة لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها، فإنه حسب المادة رقم (11) من قانون الخدمة المدنية، يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لذلك».

وأضاف «إن المادة رقم (69) من قانون الخدمة المدنية نصت على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من مساءلته تأديبيا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزينة العامة مساءلة الموظف تأديبيا ولو لم يكن قد برئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تجاوز خمسة أمثال الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته».

وأوضح «بالنسبة لممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية أو عملهم في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، فإن الأمر يتطلب وضع تدابير جديدة في مجال الخدمة المدنية تنظم هذه الحالات». لافتا إلى أن المادة رقم (15) من الاتفاقية أشارت إلى مسألة رشو الموظفين العموميين الوطنيين، وتطرقت المادة رقم (17) إلى مسألة اختلاس الممتلكات أو تدبيرها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي، فيما تطرقت المادة رقم (18) لموضوع المتاجرة بالنفوذ من قبل الموظف العمومي، وأخيرا أشارت المادة رقم (19) إلى إساءة استغلال الوظائف.

أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فقالت في خلاصة مرئيات: «إن الغرفة ترحب بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2009، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وزيادة ثقة المستثمرين بالمملكة، وتعد استكمالا للقوانين والاتفاقيات التي تبرز مكانة البحرين والنمو والتطور الذي تشهده المملكة في جميع الميادين».


...و ينظر تشكيل لجنة لدراسة تقرير الرقابة المالية 2008

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الأحد طلب كتل «الأصالة»، «المنبر»، «المستقبل» بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة تقرير ديوان الرقابة المالية من العام 2008، وإعداد تقرير للعرض على المجلس في أقرب.

وقالت الكتل: «إنه استنادا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002، والتي تنص على أن (يجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله).

وعطفا على حكم المادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإننا نطالب بصفة الاستعجال بتشكيل لجنة مؤقتة تكون مهمتها دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية عن العام 2008م وإعداد تقرير للعرض على المجلس في أقرب».

وأوضحت الكتل في مبررات الطلب «نظرا لأن هناك كثيرا من مشروعات القوانين تتم دراستها حاليا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومنها مشروعات قوانين محالة من الحكومة وتطلب نظرها بصفة الاستعجال مما ترتب عليه إحالة كثير من الموضوعات المالية ومنها تقارير ديوان الرقابة المالية عن العامين 2006 - 2007، بالإضافة إلى الحسابات الختامية للدولة عن العامين المشار إليهما، ونظرا لأن المادة (137) من اللائحة الداخلية للمجلس تمنع توجيه أية أسئلة متعلقة بموضوعات محالة للجان مما يترتب عليه عدم استطاعة النواب من توجيه أية أسئلة تتعلق بالتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية من العام 2008. ونظرا لقرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني ولتعلق تقرير الديوان بوجود تجاوزات من قبل بعض الوزارات والهيئات ترتب عليه ضياع أموال الدولة التي هي ملك للشعب فإننا نطالب بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال المدة التي يحددها المجلس، وذلك حتى يستطيع النواب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات.

العدد 2632 - الخميس 19 نوفمبر 2009م الموافق 02 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً