قال المستشار القانوني في مجلس النواب عمرو بركات «إن المشروع بقانون الذي قدمه مجلس النواب الخاص بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيعدل ما نسبته سبعون في المئة من مواد اللائحة الداخلية».
وأضاف «الحكومة ستعرض القانون على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل»، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الأمانة العامة لمجلس النواب أمس في قاعة الرفاع بفندق الريجنسي. وفي سؤال لـ «الوسط» عن السند القانوني الذي خول الحكومة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب قال بركات «إن المادة 94 الفقرة (أ) من دستور 2002م نصت على ذلك»، وعما إذا كان وضع الحكومة للائحة مجلس النواب يعتبر تدخلا في شئون سلطة أخرى ويمس بمبدأ فصل السلطات أجاب «أن الحكومة أعدت اللائحة لكي يستطيع مجلس النواب أن يعمل فورا، فهل يجلس النواب أربعة أو خمسة اشهر حتى يستطيعوا إعداد لائحة داخلية للمجلس».
المنامة - حسين خلف
قال المستشار القانوني في مجلس النواب عمرو بركات «إن المشروع بقانون الذي قدمه مجلس النواب الخاص بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيعدل ما نسبته سبعين في المئة من مواد اللائحة الداخلية».
وأضاف «الحكومة ستعرض القانون على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل»، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الأمانة العامة لمجلس النواب أمس في قاعة الرفاع بفندق الريجنسي.
أمين عام مجلس النواب عبدالناصر جناحي ألقى كلمة الافتتاح والتي أثنى فيها على دور الصحافة المحلية.
وتلا جناحي المستشار عمرو بركات والذي شرح بعضا من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إذ قال «سنثير بعضا من النقاط العملية التي تثار أثناء جلسات مجلس النواب، فالدستور واللائحة الداخلية أعطى لمجلس النواب اختصاصات رقابية أكثر من التي أعطيت لمجلس الشورى، ومن هنا فإن دور مجلس النواب هو دور تشريعي ودور رقابي، وسنتعرض لثلاثة أقسام ولكن قبل ذلك نأخذ فكرة عن أجهزة مجلس النواب فالمجلس يرأسه رئيس المجلس وله سلطة الوزير المختص أي أنه ليس بدرجة وزير لكن له سلطات الوزير، وأن اللائحة الداخلية أعطت لمكتب مجلس النواب سلطة مجلس الوزراء، وسلطة جهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية، بمعنى أن مجلس النواب مستقل تماما عن أجهزة الدولة في شئونه المالية والإدارية، ومكتب مجلس النواب يتكون من رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني، ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية، وبقية رؤساء اللجان ليسوا أعضاء في مكتب المجلس، ومكتب المجلس له اختصاصات كثيرة، وهناك خمس لجان دائمة في المجلس هم اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة المالية والاقتصادية، ولجنة الخارجية والأمن والدفاع، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة، وهذه اللجان تمثل المطبخ التي تبحث فيه الموضوعات قبل عرضها على المجلس، وننتقل الآن لجلسات المجلس الأسبوعية التي تنعقد كل ثلثاء، فجلسة مجلس النواب لا تنعقد إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء فلدينا الآن أربعون عضوا في المجلس فيجب أن يحضر أكثر من النصف بواحد لكي تنعقد الجلسة، ولو انصرف أثناء الجلسة عدد من الأعضاء فإن الجلسة تعتبر صحيحة لأنها ابتدأت بنصاب قانوني فحتى لو ظل في الجلسة 12 عضوا فإن ذلك لا يؤثر على الجلسة».
نقاط جدل في اللائحة
وأردف «هناك نقطة أخرى تثير جدلا كبيرا وهي التصويت، أولا إن الدستور واللائحة نصا على ان القرارات في مجلس النواب يتم اتخاذها بالغالبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الجلسة، أي لا يجب أن يكون الأربعون عضوا موجودين في الجلسة ليتم التصويت واتخاذ القرار، وأحيانا يتطلب الدستور واللائحة الداخلية نظام تصويت خاص يختلف عن التصويت العادي، وهناك نقطة أخرى هي طرق التصويت فنحن أخذنا في مجلس النواب في الدور الأول بالتصويت عن طريق رفع الأيدي، وهناك من يقول لماذا لا تأخذوا بالتصويت الالكتروني، واللائحة نصت على أن يكون التصويت في مجلس النواب باحدى الطرق الآتية وهي التصويت الالكتروني، وبرفع الأيدي، وعن طريق القيام والجلوس فاللائحة أعطت تفويضا ضمنيا لرئيس المجلس ليختار طريقة التصويت التي يرتئيها مناسبة، ايضا نقطة أخرى في التصويت تثير جدلا وهي الامتناع عن التصويت وقد أثارت جدلا لاسيما في قانون قرض الخمسمئة مليون دولار، فالتصويت ملزم لأعضاء مجلس النواب فلابد أن يكون العضو إما موافقا أو رافضا أو ممتنعا أي أن العضو لا يستطيع أن يجلس ساكتا، اللائحة الداخلية نصت على أنه يجب على رئيس المجلس أن يطلب من العضو الممتنع أن يقوم أمام المجلس ويبرز أسباب امتناعه، فإذا اقتنع المجلس بأسباب الامتناع اعتبر هذا العضو ممتنعا عن التصويت ، وهناك مشكلة أخرى في التصويت فنحن قلنا أن نظام التصويت هو بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين ولكن إذا لم يتحقق نصاب التصويت بالقبول أو بالرفض فعلى رئيس المجلس أن يؤجل الموضوع المطروح للجلسة التالية، فإذا جاءت الجلسة التالية ولم يتحقق نصاب التصويت مرة ثانية فيؤجل إلى دور الانعقاد التالي، وفيما يتعلق بموعد الجلسات العامة فإن الجلسة العامة كما نصت اللائحة الداخلية تكون يوم الثلثاء ويمكن للمجلس وفق اللائحة تغيير موعد انعقاده، وبالنسبة إلى الجلسات الاستثنائية فإنه إذا تقدم عشرة من أعضاء مجلس النواب أو الحكومة بطلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة طارئة في أي يوم غير الثلثاء وجب عليه أن يعقدها».
وأضاف بركات «وفيما يتعلق بموضوع النقاش داخل الجلسات، وهذا موضوع خطير فالأصل هو المناقشة، فهناك مثلا عشرة أعضاء طلبوا مناقشة موضوع ما، وبدأ واحد أو اثنان من هؤلاء العشرة بالحديث فعلا وفجأة رفع أحد الأعضاء يده وطلب قفل باب المناقشة، وهنا يجب على العضو الذي يريد قفل باب النقاش أن يقدم طلبا كتابيا مصدقا من ثلاثة أعضاء لرئيس المجلس يوضحون فيه أسباب طلبهم لقفل باب النقاش، ويجب على رئيس المجلس أن يعلن للأعضاء أن طلبا أتى إليه لقفل باب النقاش، وهنا يطلب الرئيس أن يقوم اثنان من الأعضاء المؤيدين لمواصلة النقاش واثنين من مؤيدي إقفاله ليتحدثوا عن اسباب تأييدهم لمواصلة النقاش أو إقفاله وبعدها يطلب رئيس المجلس من الأعضاء الموافقة على إقفال باب النقاش فإذا وافق المجلس بالأغلبية المطلقة أي النصف وزيادة واحد على الاقفال فيقفل باب النقاش».
وتابع «أيضا موضوع آخر مثير ايضا وهو مناقشة موضوع غير مدرج في جدول أعمال المجلس، اللائحة نصت على أنه يحق لخمسة أعضاء من مجلس النواب التقدم كتابيا باقتراح برغبة لمناقشة موضوع غير مدرج في جدول الأعمال، وان يتمتع الموضوع بصفة الاستعجال فإذا تحقق الشرط عرض الأمر على المجلس للتصويت ليوافق على إدراجه في جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، فإذا وافق المجلس ننقل إلى تصويت آخر وهو هل يناقش المجلس الموضوع الآن أم يحيله للجنة المختصة كي تناقشه».
وتحدث بركات في قسم ثالث عن حق السؤال للنائب وقال إنه يجب توجيه السؤال كتابيا للوزير وان يقدم النائب سؤالا واحدا في الشهر، وان يكون هذا الوزير يحمل حقيبة وزارية وعضوا في مجلس الوزراء، وأنه لا يحق توجيه السؤال لمسئول بدرجة وزير لكنه لا يحمل حقيبة وزارية وليس عضوا في مجلس الوزراء، فلا يحق للنائب توجيه السؤال لمسئول بدرجة وزير، ويجب على الوزير أن يجيب على السؤال خلال خمسة عشر يوما وأن يكون الوزير حاضرا أثناء الجلسة التي يقدم فيها الرد.
وتحدث المستشار بركات عن الاقتراح برغبة والذي يجب ان يتقدم به مكتوبا وفق الدستور واللائحة الداخلية خمسة أعضاء وان يعرض هذا الاقتراح على اللجنة المختصة والتي تحيله إلى المجلس إذا درسته واعدت تقريرا عنه فإذا وافق عليه المجلس، يتم إرساله للحكومة والتي إذا رفضته يجب عليه إخبار مجلس النواب كتابة بأسباب رفضها للمقترح والدستور واللائحة لم يلزما الحكومة بموعد محدد للرد على المقترح.
وعن الخلط بين الاقتراح برغبة والاقتراح بقانون قال بركات «وأما الاقتراح بقانون فيختلف عن الاقتراح برغبة، ويجب إحالته للجنة المختصة ومن ثم للمجلس فإذا وافق المجلس يحال للحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون، ويمكنها أن ترد عليه في دور الانعقاد ذاته أو في دور الانعقاد الثاني، وبهذه الطريقة يأخذ القانون مدة طويلة سنة أو سنتين، فإذا أرجعته الحكومة للمجلس يعرض على اللجنة المختصة لتدرسه ثم يعرض على المجلس ليوقع عليه ثم يرجع للجنة المختصة ثم يرسل بعدها لمجلس الشورى فإذا وافق عليه يرسل إلى جلالة الملك لإصداره فإذا لم يوافق عليه يرجع القانون لمجلس النواب، وهناك فرق بين مناقشة الاقتراح بقانون والمشروع بقانون، فالمشروع بقانون يتم التصويت عليه مادة مادة ثم الموافقة عليه بصورة نهائية بعد أربعة أيام من إنهاء المداولة، ويجوز أن يتم التصويت على المشروع بقانون في الجلسة ذاتها التي يصوت فيها على المواد بعد موافقة المجلس».
حق الاستجواب
وتحدث بركات بعدها عن حق الاستجواب والذي لم يستخدمه مجلس النواب حتى الآن، وان حق الاقتراح برغبة وحق الاستجواب وحق سحب الثقة من الوزراء وحق تشكيل لجان تحقيق فهو حق لمجلس النواب فقط وليس لمجلس الشورى، وأن الاستجواب هو عبارة عن اتهام سياسي وأن دستور المملكة واللائحة الداخلية لمجلس النواب قيدتا الاستجواب ببعض الضوابط أولها أن يكون طلب الاستجواب مقدما من خمسة نواب، وأن يكون الاستجواب مدعما بالأدلة والبراهين فإذا تم استيفاء الشرطين أحيل الاستجواب للجنة المختصة التي تتابع وزارة الوزير المراد استجوابه، وهنا تحقق اللجنة مع الوزير وتواجهه بالأدلة بوجود الأعضاء، وتسمع اللجنة رد الوزير فإذا قررت اللجنة الانتقال إلى جدول أعمال المجلس فهذا يعني أنها برأت الوزير، أما إذا أدانت اللجنة الوزير في تقريرها، فهنا يجب أن يتقدم عشرة من أعضاء المجلس كتابيا بطلب سحب الثقة من الوزير المدان، ويعرض الموضوع على المجلس للتصويت فإذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على سحب الثقة من الوزير عد الوزير معتزلا ويجب عليه أن يقدم استقالته».
استثناءات لسمو رئيس الوزراء
ولكن في حق الاستجواب هناك استثناءات هي انه لا يجوز دستوريا توجيه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء، ولا للمسئولين بدرجة وزير، ولكن الدستور وضع لمجلس النواب أن يقدم بغالبية الثلثين عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، فاذا قرر ثلثا النواب ذلك يحيل رئيس المجلس قرار المجلس إلى مجلس الشورى لينعقد المجلس الوطني بغرفتيه، فإذا قرر المجلس الوطني (النواب والشورى) بغالبية ثلثي أعضائه عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء يعرض الأمر على جلالة الملك والذي يحق له دستوريا إما إقالة رئيس الوزراء أو حل مجلس النواب دون الشورى.
لجان التحقيق مدتها 8 أشهر فقط
وتحدث بركات عن لجان التحقيق في مجلس النواب، فهذه اللجان بموجب اللائحة مدتها أربعة أشهر فقط، ويجوز للجنة طلب مد فترة عملها، ويحق للمجلس منحها أربعة أشهر أخرى، أي تستطيع اللجنة العمل لثمانية اشهر فقط، إضافة إلى أن لجان التحقيق لا تستطيع التحقيق إلا في الوقائع التي حدثت بعد انعقاد المجلس الوطني في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002م، كما لا يمكن التحقيق في أعمال السيادة لرئيس الدولة أو الملك، فالتحقيق يقتصر على أعمال الحكومة، وهذا ما تم اشتراطه على لجنة التحقيق في التجنيس.
أسئلة الصحافة بشأن اللائحة
وفي سؤال لـ «الوسط» عن السند القانوني الذي خول الحكومة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب قال بركات «إن المادة 94 الفقرة (أ) من دستور 2002م نصت على ذلك»، وعما إذا كان وضع الحكومة للائحة مجلس النواب يعتبر تدخلا في شئون سلطة أخرى ويمس بمبدأ فصل السلطات أجاب «أن الحكومة أعدت اللائحة لكي يستطيع مجلس النواب أن يعمل فورا، فهل يجلس النواب أربعة أو خمسة اشهر حتى يستطيعوا إعداد لائحة داخلية للمجلس؟».
وأضاف «وان اللائحة الداخلية حاليا تم تعديلها بنسبة سبعين في المئة من قبل مجلس النواب وأرسلت للحكومة في صورة اقتراح بقانون، وستصيغه الحكومة في صورة مشروع بقانون وسترد ه في الدور الثاني على مجلس النواب، وسيحول للجنة المختصة في مجلس النواب والتي تعرضه على المجلس بعدها فإذا وافق المجلس عليه ستتم إحالته إلى اللجنة المختصة في مجلس الشورى والتي ستعرضه على مجلس الشورى فإذا وافق عليه كما جاء من مجلس النواب أرسله رئيس مجلس الشورى إلى جلالة الملك ليقوم جلالته بإصداره».
وعلق الصحافي عباس بوصفوان «أن مجلس النواب في العام 1973 م هو من وضع لائحته بنفسه، وأن هناك معوقات كثيرة للنواب في اللائحة الداخلية، وأنه لماذا يعطى الحق لمجلس الشورى في التدخل فيما إذا ارتأى مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء». وأجاب بركات أن هذا منصوص عليه دستوريا، وأن المشرّع وضع فرملة في هذا الموضوع لكي لا يتسرع مجلس النواب، فوضع له ضوابط كثيرة»
العدد 398 - الأربعاء 08 أكتوبر 2003م الموافق 11 شعبان 1424هـ