العدد 413 - الخميس 23 أكتوبر 2003م الموافق 26 شعبان 1424هـ

وزارة الإعلام تصادر مطبوعة اعتمادا على المادة 19 من القانون

مقترح بتغيير المادة في مسودة اللجنة

أثارت المادتان رقم (19) و(20) من قانون المطبوعات الجدل في الأوساط الصحافية، وخصوصا بعد أن قامت وزارة الإعلام أخيرا بمصادرة أعداد إحدى المجلات من الأسواق اعتمادا على الحق الذي تمنحه هاتان المادتان للوزارة.

وكانت اللجنة السداسية التي أمر بتشكيلها سمو رئيس الوزراء للنظر في قانون المطبوعات والنشر قد وضعت مسودة مقترحة للقانون مازالت قابلة للتغيير تناولت ضمنها تغييرا لهاتين المادتين بما يكفل تدخل القضاء، وأن له وحده الحق في مصادرة نسخ أي مطبوع.

وتعطي كل من المادتين 19 و20 من قانون المطبوعات لسنة 2002 لوزير الإعلام السلطة والحق في مصادرة أي مطبوع بقرار إداري يصدره، ومن دون إبداء المبررات والأسباب لهذه المصادرة لأية جهة قضائية محايدة.

وقال عضو مجلس الشورى ابراهيم بشمي في هذا الصدد ان هذه المادة تعطي لوزير الإعلام الحق في استعمالها بشكل «متعسف»، إذ يمكن له مصادرة أي عدد من المطبوعات من دون إبداء أسباب واضحة لذلك، مشيرا الى أن المادة التي اقترحتها اللجنة المنظمة تكفل تحويل موضوع مصادرة أي صحف إلى القضاء أولا، والذي من حقه أن ينظر في القضية حسبما جاء في قانون المطبوعات والنشر. على أن يكون من واجب وزير الإعلام تقديم الأسباب والحجج الواضحة التي تستدعي مصادرة المطبوع بشكل يقنع الهيئة القضائية.

كما أعطت المادة المقترحة من قبل اللجنة الحق للجهة المتضررة في أن تطعن في هذا قرار المصادرة أمام المحكمة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ علمها به.

وعن هذا المقترح أشار عدد من أعضاء اللجان التي تم تشكيلها خلال السنتين الماضيتين الى أنه تم التوصل إلى هذا المقترح بعد نقاش متواصل من قبل لجنة مبادئ قانون المطبوعات التي انبثقت من لجنة تفعيل الميثاق إضافة إلى مجموعة مناقشات أخرى تمت مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وخلاصتها تمخضت عن وضع مسودة للقانون مازالت القطاعات الصحافية تنظر فيها للوصول إلى الصيغة النهائية الأفضل.

أما المرحلة التي ستعقب طرح هذه الصيغة أشار بشمي الى أنها ستكون من خلال الطرح على المجلس التشريعي لأخذ الآراء بشأنه والموافقة على تطبيقه، وقال بشمي ان المادة المقترحة لإعطاء القضاء الحق في الحكم لمصادرة الصحف تأتي باعتبار أن القضاء المستعجل الذي ستحول إليه القضية هو جهة محايدة؛ لأنه سيبقي الوضع على ما هو عليه حتى يتم الحكم في القضية. وهو أمر أفضل بأي حال من اتخاذ وزير الإعلام لقرار إداري يقضي بمصادرة المطبوع، وبالتالي فإن هذه المادة تطرح أفضل الحلول المقترحة في الوقت الحاضر.

يذكر أن المادة رقم 19 من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر نصت على أنه يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقا لأحكام هذا القانون. ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال.

فيما نصت المادة رقم 20 من القانون نفسه على أنه يجوز بقرار من الوزير منع أية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في المملكة، وذلك محافظة على النظام العام أو الآداب أو الأديان أو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام، ولذوي الشأن الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به، وتـفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال.

بينما تقترح مسودة اللجنة أن تكون المادة رقم 19 هكذا «يجوز - بقرار من وزير الإعلام - اللجوء إلى القضاء المستعجل لمنع تداول المطبوعات والتي تقع تحت المسئولية الجنائية للجرائم التي تقع بواسطة النشر، وللمتضرر أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بهذا القرار»

العدد 413 - الخميس 23 أكتوبر 2003م الموافق 26 شعبان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً