أصدر وزير العمل مجيد العلوي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرار رقم (29) لسنة 2009 بشأن ندب بعض موظفي وزارة العمل للقيام بأعمال التفتيش طبقا لقانون التأمين ضد التعطل.
وجاء في القرار، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، بعد الاطلاع على قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 وعلى الأخص المادة (36) منه، وبناء على عرض وكيل الوزارة قرر الآتي: مادة (1): يندب الآتية أسماؤهم للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها قانون التأمين ضد التعطل وقراراته التنفيذية وهم: ماجدة حسن محمد الشيخ، آيات صالح جناحي، وحسن أحمد عبدالله علي. كما ورد في المادة (2) أنه على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وينشر في الجريدة الرسمية.
العدد 2663 - الأحد 20 ديسمبر 2009م الموافق 03 محرم 1431هـ