أصدر عدد من النواب المستقلين بيانا يطالب بالنظر في دستورية القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2002 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والقرار الوزاري رقم (49) لسنة 2002 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بقصد زيادة اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين من 5 في المئة إلى 6 في المئة من الراتب الأساسي.
وجاء في البيان: إنه بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2002 وبعد الانتهاء من تشكيل السلطة التشريعية قامت السلطة التنفيذية بإصدار القرارين المشار إليهما أعلاه تعديلا لمرسومين بقانون وهما على التوالي: مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1986 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
وبالنظر إلى المرسومين المذكورين اتضح أن الأول منهما قد صدر بتعديل المادة (11) من قانون رقم (13) لسنة 1975، أما الثاني فقد صدر لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد... الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
إلا أن القرارين عدلا تجاوزا نسبة اشتراك الموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى التعديل الصحيح الذي أعطى السلطة التنفيذية حق القيام به وهو تحديد حصة الحكومة.
وأضاف: وبناء على مطالبتنا الحكومة - في مجلس النواب بتاريخ 29 ابريل/ نيسان 2003 - بإيقاف العمل بالقرارين الوزاريين المشار إليهما سابقا لمخالفتهما الصريحة لنصوص الدستور - كما هو ثابت في مضبطة المجلس في جلسته الثامنة عشرة في ردنا على وزير المالية والاقتصاد الوطني - وعدم تمكن الوزير من إثبات التحويل أو التفويض الذي يعطيه الحق في تعديل القانون بأداة أقل من القانون مرتبة.
لذلك فإن التعديل الصادر عن السلطة التنفيذية يعد تجاوزا لصلاحياتها، ومخالفة واضحة لنصوص الدستور ولاسيما المادة (121 بند ب) التي بينت أن كل تعديل للقوانين يجب أن يكون وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، أي عن طريق السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس الوطني.
وكذلك مخالفة لنص المادة (107 الفقرة 2) من الدستور، والتي نصت على أنه: «لا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم أو التكاليف إلا في حدود القانون».
وواصل البيان القول: ولما كان القانون لا يجيز للسلطة التنفيذية التعدي على اختصاص السلطة التشريعية دون تفويض من الأخيرة، فإن أي تكاليف تفرض في هذه الحالة يجب أن تكون من خلال المجلس الوطني، ولا يغير من ذلك شيئا تبريرات الحكومة حتى لو كان القصد منها الصالح العام مادام ذلك تعديا على الدستور وسيادة القانون.
وقد أدى الوزراء أمام الملك اليمين المنصوص عليها في الدستور في المادة (78) على احترام الدستور وقوانين الدولة، ولكن إصرار السلطة التنفيذية على العمل بهذا القرار المخالف لنصوص الدستور ومواد القانون، وعدم الاستجابة لنداء مجلس النواب يدعوانا إلى رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية طالبين فيها إبطال العمل بهذا القرار، وإعادة ما استقطع من اشتراكات إضافية من رواتب الموظفين منذ إصدار القرار حتى إصدار حكم بإبطاله
العدد 416 - الأحد 26 أكتوبر 2003م الموافق 29 شعبان 1424هـ