العدد 421 - الجمعة 31 أكتوبر 2003م الموافق 05 رمضان 1424هـ

من أجهضت في رمضان

فقه الصائم

من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أنه «إذا أسقطت الحامل جنينا متخلّقا أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد فدمها دم نفاس، وإذا كان ما سقط علقة أو مضغة لحم لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان فدمها دم استحاضة وعليها الصيام إن استطاعت وإلا أفطرت وقضت. وكذلك إن صارت نظيفة بعد عملية التنظيف صامت». وقد ذكر العلماء أن التخلّق يبدأ بعد ثمانين يوما من الحمل.

والنفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة، فإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن الصيام لأنه نفاس، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين نوت الصيام واغتسلت (عند جمهور أهل العلم) وتعتبر ما استمر استحاضة، إلا إن وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض. والمرضع إذا صامت بالنهار ورأت في الليل نقطا من الدم وكانت طاهرا بالنهار فصيامها صحيح

العدد 421 - الجمعة 31 أكتوبر 2003م الموافق 05 رمضان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً