العدد 422 - السبت 01 نوفمبر 2003م الموافق 06 رمضان 1424هـ

المهندي وزملاؤه يصرون على عدم دستورية قرار وزير المالية

ردا على ما جاء في صحيفتكم الغراء بشأن رد الهيئة العامة لصندوق التقاعد على الطعن في قرار وزير المالية أمام المحكمة الدستورية أود توضيح الآتي:

أكد النائب حمد المهندي ان الطعن في قرار وزير المالية بشأن زيادة اشتراك المنتسبين للهيئة العامة لصندوق التقاعد سيقدم الى المحكمة الدستورية، وإذا كان هناك رد من الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو من وزارة المالية فلتحتفظ به لتقدمه أمام هذه المحكمة فهي المختصة بنظر القضية، وهي صاحبة الاختصاص في الفصل في هذه النزاعات وهي الجهة الملمة بالقانون وتفاصيله التي تغيب عن كثير من عامة الناس.

وأوضح المهندي انه تقدم مع بعض النواب لرئيس المجلس بطلب رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ووقع الطلب النائب الأول لمجلس النواب والنائب الثاني وكذلك النائب فريد غازي والنائب عبدالعزيز الموسى، وهذا رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.

وأضاف ان تبريرات وزير المالية بأن قراره كان ضروريا للمحافظة على المركز المالي للهيئة، ولاستمرار قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمستحقين عنهم لا يغير من الحقيقة شيئا ولا يعطيه الصلاحية أو الحق لتعديل قانون، بقرار وزاري من دون تخويل أو تفويض من السلطة التشريعية.

واشار المهندي الى ان رد وزير المالية يتنافى مع أبسط قواعد اللغة العربية، إذ حمل اللغة ما لا تتحمله، وذلك بادعائه أن مفهوم نص المادة يعطي الوزير الحق في إصدار قراره لاقتطاع أية نسبة من راتب الموظف وبالرجوع إلى نص هذه المادة، وسؤال المختصين من أهل اللغة، أفادوا بأن لفظ «أية نسبة أخرى» ترجع إلى مساهمة الحكومة فقط ولا تطال النسبة المقتطعة من راتب الموظف.

وبين أنه جاء في الفقرة (2) من المادة (11) للقانون آنف الذكر تحديدا في عبارة «تحديدا لصلاحيات وزير المالية والاقتصاد الوطني» وبينت هذه المادة صلاحيته في بيان حصة الحكومة فقط، ولم تخوله تحديد نسبة اشتراك الموظف، إذ نصت هذه المادة في الفقرة الثانية على ان يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد موافقة إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة (فقط).

ورد المهندي على ما قاله وزير المالية إن القول بغير ذلك، إذا ما قمنا بتعديل - نسبة الحكومة ونسبة اشتراك الموظف - يؤدي إلى وجود أكثر من أداة قانونية وهو ما لا يجوز قانونا، فهذا قول مردود عليه، هناك عمليتان مختلفتان، الأولى: اقتطاع نسبة من راتب الموظف، والثانية: مساهمة الحكومة، فقد حدد المشرع الأداة القانونية لكل عملية، وهو صاحب الحق في تقرير هذا المبدأ، ولا اعتراض عليه، ولا اجتهاد مع النص، فجعل العملية الأولى من اختصاص السلطة التشريعية وهي أحرص على مصلحة المواطن والرأفة بحاله، وجعل حصة الحكومة بيد إحدى إداراتها بموافقة مجلس الوزراء، والتي هي أقرب في معرفة موازنة صندوق التقاعد وأيضا المساندة في تحسين وضعه المالي كما دعت الحاجة في موازنة الدولة، فالقانون هو الذي حدد هذا الاختصاص ولا اجتهاد مع النص

العدد 422 - السبت 01 نوفمبر 2003م الموافق 06 رمضان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً