كشف عضو مجلس بلدي الوسطى وليد هجرس أن البلديات تخسر حوالي 347200 دينار سنويا من الفنادق وفروع المصارف، موضحا أنها تخسر أكثر من 52200 دينار سنويا من فروع المصارف، ومن الفنادق 295 ألفا. وأرجع هجرس السبب إلى عدم التطبيق الصحيح للقرار رقم (28) لعام 1996 الموقع من قبل وزير الإسكان والبلديات السابق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن تحصيل رسم على خدمة القمامة ونقلها والتخلص منها، وكذلك إلى تصرف فردي من مسئول سابق في البلدية وجه خطابا إلى وزارة الكهرباء في العام 1998 طالب فيه بخفض الرسم على فروع المصارف بحيث يصبح 200 دينار عن كل فرع بدلا من 250 دينارا، وخفض الرسم على الفنادق ليصبح 300 دينار عن كل نجمة بدلا من 400 دينار.
الوسط - محرر الشئون المحلية
ذكر عضو المجلس البلدي للمحافظة الوسطى وليد هجرس أن البلديات تخسر أكثر من 52200 دينار سنويا من فروع المصارف التي يقدر عددها بحوالي 78 فرعا في مختلف مناطق المملكة. وأرجع السبب إلى عدم التطبيق الصحيح للقرار رقم (28) لعام 1996 والموقع من قبل وزير الإسكان والبلديات والبيئة السابق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن تحصيل رسم على خدمة القمامة ونقلها والتخلص منها الناص على أنه يستحصل من فروع المصارف 250 دينارا شهريا موضحا أن البلدية حاليا تستحصل 200 دينار شهريا عن كل فرع يعني خسارة البلدية أكثر من 4350 دينارا شهريا، وأكثر من 52200 دينار سنويا. كما أنه في حال إضافة خسارة البلديات من الفنادق 295000 دينار تصبح الخسارة الإجمالية من الفنادق وفروع المصارف أكثر من 347200 دينار.
ووفقا له فان السبب في ذلك تصرف فردي من مسئول سابق في البلدية وجه خطابا إلى وزارة الكهرباء والماء في مارس/ آذار من العام 1998 طالب فيه بتخفيض الرسم على فروع المصارف بحيث يصبح الرسم عن كل فرع 200 دينار بدلا من 250 دينارا.
وعلى صعيد متصل أكد هجرس في رسائل وجهها إلى رؤساء المجالس البلدية أهمية إصلاح الفساد الإداري السابق والمحافظة على المال العام. ونوه بأنه لكون التخفيض غير مستند إلى مبرر قانوني يجب تعديله فورا، ومحاسبة المسئول عن ذلك، والمطالبة القانونية باسترداد المتأخرات باعتبارها من حقوق البلديات. ومستندا إلى المادة رقم (368) من القانون المدني الناصة على «لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة».
يذكر بأن هجرس استدل فيما ذهب إليه بما جاء في خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الوزراء في العام 1997 بأن بعض الوزارات والجهات الحكومية تقوم باستحداث رسوم جديدة أو تعديل رسوم قائمة دون التنسيق المسبق مع الوزارة متجاوزة بذلك الأنظمة واللوائح الواردة في الدليل المالي الموحد الصادر بموجب صلاحيات وزير المالية الوارد في قانون الموازنة العامة رقم (1) لعام 1975 والذي ينص على وجوب قيام الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع إدارة الموازنة في الوزارة بشأن تحديد فئات الرسوم أو فرض الضرائب أو تعديل قيمتها قبل استصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك.
وقد كان الهدف من ذلك تمكين إدارة الموازنة من دراسة المقترحات المقدمة بشأن الضرائب والرسوم وآثارها المالية والاقتصادية واختيار الوقت المناسب لبدء سريان تنفيذها والتأكد من استكمال أطرها القانونية حماية للقرارات الوزارية من الاعتراض عليها أمام المحاكم وإبطال مدفوعات الرسوم التي تؤول إلى الدولة، واستعادتها بواسطة ذوي المصلحة، والتطبيق السليم للقانون
العدد 425 - الثلثاء 04 نوفمبر 2003م الموافق 09 رمضان 1424هـ