تقدم خمسة من النواب باقتراح بقانون بشأن معاقبة العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل ومن آواه أو تستر عليه بعقوبة جنائية والزامهما متضامنين بتحمل مصروفات اعادته إلى بلده، استنادا الى المادة (92) من الدستور وطبقا للمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتقدم بالاقتراح كل من: النائب حمد خليل المهندي، عادل المعاودة، غانم البوعينين، علي مطر وعبدالعزيز الموسى.
القضيبية - مجلس النوّاب
تقدم خمسة من النواب باقتراح بقانون بشأن معاقبة العامل الاجنبي الهارب من صاحب العمل ومن آواه أو تستر عليه بعقوبة جنائية والزامهم متضامنين بتحمل مصروفات اعادته الى بلده.
واستند كل من النواب حمد خليل المهندي، عادل المعاودة، غانم البوعينين، عبدالعزيز الموسى، وعلي مطر استندوا في اقتراحهم، حيث طالبوا إلى المادة (92) من الدستور وطبقا للمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: باضافة مادة إلى قانون العمل الصادر بمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، ونص المادة المقترحة حسب الآتي:
«يعاقب العامل الأجنبي الهارب ومن آواه أو تستر عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بالإضافة إلى العقوبة السابقة، يحكم أيضا بإلزام العامل الأجنبي الهارب ومن آواه أو تستر عليه متضامنين بدفع مصروفات إعادته الى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته، إذا تعذر تسوية الأمر بينهم وبين صاحب العمل. ولا يستثنى من تطبيق هذه العقوبة بالمادة المقترحة خدم المنازل ومن في حكمهم».
وعدد النواب مبررات الاقتراح ومذكرته الايضاحية منها: كثرة هروب العمال والذي اصبحت ظاهرة وجب الحد منها. اضافة إلى تضرر اصحاب العمل بسبب هروب العمال، وتعطل أعمالهم. كما أن تحميل أصحاب العمل مصروفات تسفير العامل والمرسوم والغرامات من دون وجه حق. وازدياد عدد الجرائم في المملكة وجانب كبير منها بسبب العمالة الهاربة. كما ان منافسة العمالة الهاربة البحرينية، ما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة. ثم ان العقوبة رادع للحد من الإقامة غير المشروعة
العدد 435 - الجمعة 14 نوفمبر 2003م الموافق 19 رمضان 1424هـ