صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 95 للعام 2009 بتعيين الشيخة منيرة بنت عبدالله بن محمد آل خليفة أمينا عامّا مساعدا للمحكمة الدستورية بدرجة وكيل وزارة مساعد.
كما صدر عن عاهل البلاد عدة قوانين للعام 2009، ونشرت في الجريدة الرسمية. وجاء في القانون الرقم 57 بشأن سوق البحرين للأوراق المالية أنه يلغى المرسوم بقانون رقم (4) للعام 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) للعام 2002 بعد توفيق أوضاع سوق البحرين للأوراق المالية خلال مدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانونرقم 58 بشأن حقوق المسنين في مادته الثانية أنه تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حياة كريمة بمساعدته ماديا ومعنويا وتقديم الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والادارية اللازمة، كما تكفل الدولة تقديم الدعم اللازم إلى الأسرة لتمكنها من رعاية أفرادها المسنين داخل أسرهم وكذلك للمسنين أنفسهم لتمكينهم من الاستمرار في العيش مع أسرهم.
كما نصت مادة أخرى في القانون على أنه تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للمسنين» برئاسة الوزير تتبع الوزارة وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وغيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة بشئون المسنين.
فيما نص القانون رقم 59 على التصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 مايو / أيار 2006.
و نص القانون الرابع رقم 60 على التصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة صنعاء.
فيما نص القانون رقم 62 على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 للعام 1977 باصدار سندات التنمية. وجاء فيه انه يستبدل بنصي المادتين (1و 2) من المرسوم بقانون رقم 15 للعام 1977 باصدار سندات التنمية النصان الآتيان:
مادة (1): يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في حدود ألف وتسعمئة مليون دينار، وذلك وفقا لأحكام المادة (2) من هذا القانون ولا يجوز اصدار سندات التنمية الا لأغراض تمويل الموازنة العامة بما في ذلك المشاريع الاسكانية ومشاريع الكهرباء والماء.
ماده (2): تكون اذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار اليها في المادة السابقة لحاملها او اسمية وقابلة للتداول. وتستهلك في المدة المحددة في بيان الاصدار.
ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي ان يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له ان يعيد اصدارها مرة أخرى بدلا من المستهلك منها بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على ألف وتسعمئة مليون دينار.
العدد 2666 - الأربعاء 23 ديسمبر 2009م الموافق 06 محرم 1431هـ