وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج قبل موافقته على القانون بشكل مبدئي إذ تلزم الفقرة مواطني مملكة البحرين بإجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعتمدة للفحص في المملكة في حال ابرام العقد خارجها.
وبإلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة يصبح الفحص للمبرمين عقد زواجهم خارج المملكة غير ملزم وجاء التصويت على الإلغاء بناء على مقترح تقدم به العضو مصطفى السيد إذ قال في مداخلته: «إن حكم المادة رقم (3) من القانون موضوع النظر يجب ان يطبق على المقبلين على الزواج من مواطني مملكة البحرين إذا انعقد عقد النكاح في مملكة البحرين بين مواطنين أو بحريني أو بحرينية وغير مواطن لا خارج حدود المملكة، خصوصا إذا كان المقبلون على الزواج بحرينيين مقيمين في الخارج لمدة ليست بالقصيرة (لا تقل عن ثلاثة شهور مثلا) وأن احدهم كان غير بحريني».
وذكر السيد أسباب صعوبة إدراج الفقرة بقوله: «ان الزام البحريني المقيم بالخارج لمدة ليست قصيرة سواء اكان ذكرا أمن انثى مقبلا على الزواج من بحريني أو بحرينية (أم من طرف آخر غير بحريني) بإجراء الكشف الصحي خارج المملكة كشرط لإجراء عقد الزواج مخالفته تستدعي توقيع عقوبة فيه كثير من المشقة والكلفة المالية غير المحتملة في بعض الحالات، كعدم وجود المشافي المتخصصة لإجراء الفحص في بعض الدول أو وجودها في اماكن نائية وبكلفة مالية عالية خصوصا للطلاب وذوي الدخول المحدود».
وأضاف: «كثير من الدول الأخرى لا تفرض إجراء فحص صحي للمقبلين على الزواج لعدم وجود مشكلات دم وراثية (كفقر الدم المنجلي) أو لغيرها من الأسباب وبالتالي قد لا توجد لديهم اماكن مجهزة ومعدة لإجراء الفحوصات الصحية المطلوبة بموجب هذا القانون والقرارات الوزارية التي ستصدر تنفيذا له وبالتالي فإن ذلك يشكل عبئا على البحرينيين المقبلين على الزواج في الخارج سواء رغبوا في الزواج من بعضهم أم من غيرهم.
واشار السيد إلى: «ان النص على توقيع عقوبة كبيرة نوعا ما على المقبلين على الزواج المخالفين لأحكام المادة رقم (3) من القانون موضوع البحث يتناقض مع المبررات التي سيقت لاجازة القانون والرامية إلى التوعية والتثقيف بأهمية الفحص الصحي للمقبلين على الزواج من البحرينيين المقيمين في المملكة».
وأوضح ان محاولة تطبيق أحكام هذا القانون على غير البحريني أو البحرينية الذي هو مقبل على الزواج من بحرينية أو بحريني، في حال ما اذا عُقِد عَقْد النكاح خارج مملكة البحرين قد يخلق اشكالية تنازع اختصاص قوانين خاصة بالاحوال الشخصية بين قانون دولة غير البحريني وقانون مملكة البحرين لا مبرر له.
من جهته ابدى العضو خالد المسقطي ملاحظتين على التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة (3) من مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين إذ قال بخصوص الملاحظة الأولى: «إن التعليق على ما تضمنه تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ينبغي ان ينبع مما قرره المجلس في جلسته الماضية، وبإطلالة بسيطة على مضبطة الجلسة الماضية، يتبين لنا ان مجلسكم قد أعاد المادة الثالثة من هذا المشروع إلى اللجنة وفقا لحكم المادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهذا ما أكده رئيس المجلس في الصفحة (44) من مضبطة الجلسة السابقة، ووفقا للمادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإن تلك المادة قد اعيدت لإعادة النظر في صوغ المادة (3) وخصوصا الفقرة (ج) بعد موافقة المجلس على التعديل المقترح من الأخ هاشم الباش، وايضا لمعرفة ما إذا كان هناك اي تناقض بين مواد مشروع القانون وهذا هو السبب الآخر للإحالة، اعتقد ان اللجنة نفذت قرار المجلس في شقه الأول بإعادة صوغ المادة (3) وخصوصا الفقرة (ج) فيه، ولكنها لم تجب لنا عن الشق الثاني من اسباب إعادة مشروع القانون، وهو ما أوضحتموه في كلمتكم الواردة في الصفحة (44) والصفحة (48) من مضبطة الجلسة السابقة، وهو ان على اللجنة ان تبين للمجلس هل تؤدي إضافة الفقرة (ج) إلى المادة (3) من المشروع إلى بعض التناقض في مواد القانون أو بعض الصعوبة في تطبيقها، وهنا نستطيع ان نقول إن اللجنة لم تفصل في تقريرها في هذه المسألة الأخيرة على رغم أهميتها واستحواذها على الجانب الأكبر من مناقشات الإخوة والأخوات اعضاء المجلس».
أما فيما يتعلق بالملاحظة الثانية فقال: «إن من الأهمية ان نسترجع ما ذكره بعض الإخوة من ان تضمين نص المادة الثالثة للفقرة (ج) يصطدم باعتبارات واقعية وقانونية، أما الاعتبارات الواقعية فتتلخص بحسب ما ذكر بعض الإخوة الاعضاء وكذلك ممثلو الحكومة في غياب الآلية التي ستضمن التزام الذين يتزوجون في الخارج بإجراء هذا الفحص حتى لو قلنا إنهم سيطبق عليهم الاجراءات التي يحددها الوزير لمن يتزوجون في المملكة فهذا لا يكفي لأن هذه الاجراءات والضوابط لن تتمكن من الزامهم بالفحص او محاسبتهم على عدم الالتزام طالما ان آلية ذلك لم توضح في القانون اسوة بمن يتزوج في المملكة، أما الاعتبارات القانونية فتتمثل في ان عدم اجراء الفحص بحسب مشروع القانون يعاقب عليه طبقا للمادة السادسة بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار، فالسؤال هنا هل هذه العقوبة تعني اننا بصدد جنحة أم مخالفة، وخصوصا ان ما قيل في الجلسة الماضية عن انها مخالفة يصطدم بنص المادة (50) من قانون العقوبات التي تنص على انه «عقوبات الجنح هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة»، وهذا يعني ان العقوبة الواردة في المادة السادسة من المشروع تعني اننا امام جنحة.
واود ان أوضح أن استفساري سببه ما قيل في الجلسة الماضية بأن عدم اجراء الفحص الطبي لا يعدو كونه مخالفة ومن ثم لا يجوز تجريم أو معاقبة من يتزوج في الخارج ولا يجري هذا الفحص لأن قانون العقوبات لا يعتبر المخالفات من الجرائم التي هي بحسب المادة (13) منه الجنايات والجنح فقط ولا تشمل المخالفات، كما ان السؤال الملح هنا هل تقع جريمة عدم اجراء الفحص لمن يتزوجون في خارج المملكة ام تقع في المملكة عند عودتهم وعدم اجرائهم الفحص؟».
قال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير: «إن الكثير لم ينجز بعد في مجال سيادة القانون وتعزيز المسيرة الديمقراطية لا بد من العمل على تحقيقها» جاء ذلك في تعليقه على رد وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع على سؤال وجهه إليه بشأن بيان الإنجازات المحددة التي حققتها الحكومة خلال العام الماضي في مجال تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها ترصين سيادة القانون وعدالة التطبيق وتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي كما حواه برنامج الحكومة الذي قدم إلى المجلس الوطني في أواخر العام الماضي.
وذكر جمشير أن ابرز الانجازات التي لم تتحقق بعد هي إصدار قانون خاص بشأن الجمعيات السياسية وفك ارتباطها بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بشأن الجمعيات والاندية الثقافية وذلك كمرحلة اولى مع فتح حوار ديمقراطي لأن تتحول هذه الجمعيات في المستقبل إلى احزاب سياسية.
ومراجعة قوانين مملكة البحرين بالكامل والتأكد من ملاءمتها مع الميثاق والدستور والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان وسد النواقص بإصدار قوانين خاصة في هذا المجال، والتأكيد في هذه القوانين على مسئولية الفرد تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه لتعزيز وحماية هذه الحقوق بجانب مسئولية الدولة. وفي هذا الصدد أنوه بجهود بعض الأخوة في مجلس الشورى لتشكيل لجنة وطنية لحقوق الانسان يصدر بتشكيلها مرسوم ملكي ويمثل فيها قوى المجتمع المدني والحكومة والنقابات والهيئات الاجتماعية المهنية مثل المجلس الأعلى للمرأة والحقوقيين والقضاة السابقين والصحافيين والسلطة التشريعة... وتعمل هذه اللجنة على حماية حقوق الانسان والعمل على ترسيخها ونشرها ثقافة وممارسة.... وانوه كذلك إلى جهود الاخوات عضوات مجلس الشورى وسعيهن لتشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس لدراسة موضوع المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة حاليا وسبل تطويرها والتأكد من ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالمرأة والطفل مع الاتفاقات الدولية المصادق عليها وسد الثغرات التشريعية إن وجدت.
وأوضح جمشير أنه: «إذا كانت فلسفة العمل الحكومي بحسب ما ذكر في برنامج العمل الحكومي تنطلق اساسا من الاستراتيجية المتكاملة للتنمية المستدامة وبأن يتولى الجهاز الحكومي الدور التنظيمي والاشرافي لدفع النشاط الاقتصادي وذلك من خلال تطوير البنية الاساسية وإزالة العوائق البيروقراطية وتشديد الرقابة الادارية والمالية، فإنني اريد ان أسأل سعادة الوزير عن ما تم بشأن التوصيات التي تقدمت بها لجنة الرقابة المالية التي تشكلت بأمر ملكي قبل إنشاء ديوان الرقابة المالية للحد من الفساد الاداري والمالي، وماذا تم لتنفيذ توصيات لجنة تفعيل مبادئ الميثاق التي تشكلت برئاسة صاحب السمو ولي العهد الأمين والتي تقدمت بمشروع قانون الرقابة الإدارية تمشيا مع ميثاق العمل الوطني».
ومن بين ما لم يتحقق بعد قال جمشير: «مراجعة وتطوير القوانين الخاصة والمتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وكذلك حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي وذلك تمشيا مع المواد 23 و24 و25 و26 من الدستور... وفي هذا الصدد فإن هناك المشروع الحكومي لتعديل بعض احكام قانون الصحافة والطباعة والنشر، الذي حول إلى مجلس النواب والاقتراح بقانون الذي تقدم به مجموعة من اعضاء مجلس الشورى بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر...
ومراجعة وتطوير القوانين خصوصا بالاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، تفعيلا للمادة 28 من الدستور. ومراجعة وتطوير القوانين الخاصة بالعمل والعمال والتأكد من مواكبتها للميثاق والدستور وللقوانين والمواثيق والعهود الدولية... وحق العامل الوطني والاجنبي رجالا ونساء بالتمتع بشروط عادلة في العمل ومن دون تمييز، وخصوصا ان مملكة البحرين مقبلة على تنفيذ اتفاق التجارة الحرة.
وتصوير وتعزيز المجالس البلدية واشراكها في التخطيط مع تعديل القوانين لإزالة العقبات التي تعيق عملها وتكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها بحسب المادة (50) من الدستور».
واعتبر جمشير جواب الوزير المطوع جاء سردا لإجراءات اتخذت من دون ذكر ما تمخضت عنه الاجراءات من نتائج وقال: «جاء الجواب عاما، على رغم ان السؤال محددا».
من جهته اعترف الوزير المطوع أن جوابه كان عاما مصرا على ان السؤال ايضا كان عاما، واشار الى انه اراد من خلال الجواب «فتح النوافذ إذا ما اراد عضو السؤال في جانب من الجوانب العامة التي ذكرها الجواب».
وكان الوزير المطوع افاد في جوابه المكتوب على السؤال بأن الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر قد قدمت في 28/12/2002م برنامج عملها إلى المجلس الوطني. ولقد جاء في هذا البرنامج ما نصه: (يستند برنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة على مجموعة من السياسات والبرامج تعزز الأمن والاستقرار للمجتمع، وتحقق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين...). كما ورد فيه كذلك النص الأتي: (هذه السياسات للحكومة تستند على تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف، وعلى التعاون الكامل بين جميع السلطات من أجل إنجاز المشروع الوطني بحيث تقوم هذه السياسات، اي سياسات تنفيذ برنامج الحكومة، على اسس من سيادة القانون، وعدالة التطبيق، وتعزيز مسيرة العمل الوطني، ودعم وتطوير العمل البلدي وأجهزة ومؤسسات المجتمع المدني). مما تقدم نجد ان برنامج الحكومة الذي عرضته على حضرتكم يقوم على مجموعة من السياسات، وان هذه السياسات بدورها تستند إلى مجموعة من الأسس المهمة قوامها تعاليم الدين الاسلامي الحنيف ومبدأ المشروعية وسيادة القانون وعدالة التطبيق وتعزيز مسيرة العمل الوطني ودعم وتطوير العمل البلدي والعمل على تطوير اجهزة ومؤسسات المجتمع المدني. واضاف: «اصدر صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر توجيهاته إلى جميع الوزارات والاجهزة الحكومية لتقديم برامج عملها التفصيلية بالشكل الذي يترجم التوجهات والرؤى الواردة في برنامج عمل الحكومة وذلك من خلال تعميم صدر بهذا الخصوص من صاحب السمو رئيس الوزراء حدد فيه سموه 4 فبراير/ شباط 2003م كآخر موعد لتقديم برامج الوزارات التفصيلية. وفور ان تقدمت الوزارات والاجهزة ببرامجها إلى مجلس الوزراء الموقر في التاريخ المحدد، شكل المجلس بناء على امر صاحب السمو رئيس الوزراء لجنة وزارية خاصة ذات مستوى رفيع ضمت في عضويتها رؤساء اللجان الوزارية الخمس الدائمة بمجلس الوزراء اضافة إلى ثلاثة وزراء اخرين من ذوي الاختصاص والعلاقة. ولقد درست هذه اللجنة الوزارية الخاصة على مدى حوالي 20 اجتماعا عدا الاجتماعات الفرعية هذه البرامج ورفعت توصيات بشأنها أولا بأول إلى مجلس الوزراء الذي بحثها هو الآخر في الكثير من الجلسات إلى ان تم اقرارها».
وأشار المطوع إلى أن الجهاز الجديد الذي انشئ في ديوان صاحب السمو رئيس الوزراء يقوم بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شئون مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ برامج الحكومة ويتحقق من تنفيذ الوزارات للبرامج والخطط التي اعدت في ضوء برنامج عمل الحكومة. ويسرنا ان نرفق لحضرتكم نموذجا من استمارات متابعة التنفيذ والتصورات التنظيمية لتطوير تقارير المتابعة هذه بالشكل الذي يمكن الحكومة ممثلة بصاحب السمو رئيس الوزراء من التأكد من استمرار ارتباط البرامج التفصيلية للوزارات مع برنامج العمل الذي عرض على المجلس الوطني وقياس مدى تنفيذها والوقوف على أية عقبات لتذليلها وذلك من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
تقمص وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع شخصية وزير الصحة عندما شارك أعضاء مجلس الشورى في نقاشهم بشأن الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قانون الفحص قبل الزواج والتي تسببت في جدل واسع بين الأعضاء بخصوص إلزام مبرمي العقد خارج المملكة بالفحص من عدمه.
وطلب الوزير المطوع الكلام إذ قال «إن قانون الدولة يمتد إلى الأرض والمواطن وفي عداهما فإن القانون يصبح غير نافذ».
ورأى المطوع أن إلزام من يتزوج خارج البحرين بهذا القانون قد يكون أمرا صعبا. مشيرا إلى أن الحاجة الملحة هي تطبيق القانون على من هم داخل المملكة والذين يشكلون الغالبية المطلقة التي قد تصل نسبتها إلى 99 في المئة.
وكان الوزير المطوع حاضرا جلسة مجلس الشورى أمس للإجابة على سؤال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبد الرحمن جمشير
العدد 459 - الإثنين 08 ديسمبر 2003م الموافق 13 شوال 1424هـ