عارضت الحكومة اقتصار مشروع قانون إنشاء هيئة بيت الزكاة على المذهب السني فقط، وقالت في مذكرة إلى مجلس النواب: «إن مشروع القانون اقتصر في أحكامه على إحدى طائفتي المجتمع البحريني المسلم وهي الطائفة السنية من دون الطائفة الأخرى وهي الطائفة الشيعية من دون مبرر ولا مسوغ، فإنه يكون قد انطوى على مخالفة دستورية تتمثل في مخالفة المادة 18 من الدستور التي تقرر مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ذلك أن القانون ينبغي أن يتضمن أحكاما موضوعية عامة ومجردة تتسع لكل المواطنين وتطبق في شأنهم جميعا دون ما تمايز ولا تباين بينهم ودون ما استثناء أو استبعاد لبعضهم، طالما أنهم يخضعون لمركز قانوني».
الوسط - المحرر البرلماني
تحفظت الحكومة على مشروع قانون إنشاء هيئة بيت الزكاة، وقالت في مذكرة إلى مجلس النواب: «إن مشروع القانون اقتصر في أحكامه على إحدى طائفتي المجتمع البحريني المسلم وهي الطائفة السنية من دون الطائفة الأخرى وهي الطائفة الشيعية من دون مبرر ولا مسوغ، فإنه يكون قد انطوى على مخالفة دستورية تتمثل في مخالفة المادة 18 من الدستور التي تقرر مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ذلك أن القانون ينبغي أن يتضمن أحكاما موضوعية عامة ومجردة تتسع لكل المواطنين وتطبق في شأنهم جميعا من دون ما تمايز ولا تباين بينهم ومن دون ما استثناء أو استبعاد لبعضهم، طالما أنهم يخضعون لمركز قانوني».
وبيَّنت الحكومة أن نصوص مشروع القانون تضمنت أحكاما متعددة من شأنها أن تضفي عليه صبغة الضريبة الموضوعة وتبتعد به عن روح العبادة التي هي أساسه وعماد تطبيقه، ومن هذه النصوص المادة (4) التي خولت مجلس الإدارة تحديد الزكاة المستحقة على المكلف، كما خولته الاطلاع على الحسابات المالية للمكلفين بعد تدقيقها والاستعانة في ذلك بديوان الرقابة المالية وغيره من الجهات الأخرى، وكذلك المادة (11/5) فيما نصت عليه من اعتبار مال الشركاء مالا واحدا لغرض تكملة النصاب، وتطبيق ذلك على الشركات والشراكات والملكية العامة، بالإضافة إلى المادتين (15) و(16) فيما نصتا عليه من توقيع عقوبة الغرامة على الامتناع عن دفع الزكاة المفروضة، وعلى التحايل أو التهرب من دفعها، وكذلك المادة (19) فيما تصمنته من أحقية الهيئة في التحقق من صحة ما ورد بإقرار المكلف بأداء الزكاة وصولا إلى تحديد مقدار الزكاة المفروضة، والمادة (20) فيما نصت عليه من جواز التظلم من قرار الهيئة بتحديد مقدار الزكاة أمام المحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية)، وما يستتبع ذلك من إجراءات قضائية وجواز استئناف الأحكام والطعن عليها أمام محكمة التمييز... إلخ.
وأوضحت الحكومة أن مثل هذه الأحكام تنأى بأحكام الزكاة الشرعية التي هي أحد أركان الدين وتندرج ضمن أمور العبادة الخالصة وقوامها العلاقة بين العبد وربه، لتزج بها في أحكام الضريبة الموضوعة التي تفرضها الدولة وهو ما يكون له أبلغ الأثر في نفوس المواطنين وغيرهم في نظرتهم إلى الدين الإسلامي الحنيف الذي يقوم على التسامح والتراحم والتكافل الاجتماعي بين عموم المسلمين عن قناعة واختيار وليس عن إكراه وإجبار.
وتحدثت الحكومة عن الكلفة المالية الكبيرة لتنفيذ مشروع القانون وكفاية المرسوم بقانون الحالي، وأضافت أن مشروع القانون الحالي يتطلب نفقات باهظة في سبيل إنشاء الجهاز الإداري الذي سوف يقوم على تنفيذه وفق ما تضمنه من قواعد وأحكام، وما يستلزمه ذلك من الاستعانة بالخبراء والمدققين وغيرهم وإنشاء محاكم متخصصة وإعداد كوادر قضائية مدربة، ما قد يأتي على جزء كبير من أموال الزكاة المحصلة وما يترتب على ذلك من حرمان المستحقين للزكاة من هذه النفقات.
وحذرت الحكومة من أن مشروع قانون إنشاء هيئة بيت الزكاة (المذهب السني) يؤثر على الوحدة الوطنية داخل الدولة بحسبانه يتولى تنظيم مسألة لشق من مواطني الدولة وهي بذاتها مستلزمة للشق الآخر من المواطنين، ما يثير شبهات دستورية قوية، وذلك على النحو السابق بيانه، فضلا عن وجوب حماية الوحدة الوطنية للدولة، وحتمية مراعاة الاتفاقات الدولية التي ترتبط بها المملكة والتي تتضمن مبادئ المساواة بين رعايا الدولة وعدم الإخلال أو النيل منها على أي وجه، ناهيك عما يتطلبه تنفيذ مشروع القانون من نفقات باهظة وانتفاء الحاجة الملحة إليه اكتفاء بالمرسوم بقانون القائم رقم (12) لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة.
العدد 2339 - الجمعة 30 يناير 2009م الموافق 03 صفر 1430هـ