رأت الحكومة أن مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) لا داعي له.
وقالت في مذكرة إلى مجلس النُّواب: «إن الغاية التي يرمي إليها مشروع القانون متحققة فعلا، إذ إن التنظيم القانوني النافذ حاليّا ينظم الأموال العامة ويحددها ويبين طريقة تحقيقها للنفع العام، ويحظر التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما ينظِّم كيفية انتهاء تحقيقها للمنفعة العامة، ويكفي في هذا الشأن الإشارة إلى المادتين (26 و847) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001، إذ تنص المادة 26 المذكورة على أن «الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وينتهي تخصص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص».
وأضافت الحكومة إذا كان الدستور قد نص في مادته التاسعة فقرة (ب) على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» فإن المادة 26 من القانون المدني جاءت لتؤكد هذا المعنى ووضعت الإطار العام لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وجاءت القواعد في هذا الشأن إجمالية بحيث تتسع في مجال التطبيق إلى جميع الأحكام التي تضمن تحقيق أكبر قدر من الحماية، في حين أن مشروع القانون الماثل تضمن قواعد تفصيلية، وخلطا بين أحكامه على النحو الذي أشارت إليه دائرة الشئون القانونية في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون، وهو الأمر الذي يؤدي إلى وجود ثغرات تشريعية في مجال تطبيقه تسمح بالاعتداء على المال العام تحت اسم القانون.
وبينت الحكومة أن «من بين الأحكام التي تحقق أهداف مشروع القانون أيضا المواد (1، 2، 3، 4) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، فضلا عن أن الدليل المالي الموحد للسياسات والأحكام العامة للرقابة والإدارة والإشراف على الأراضي والعقارات الحكومية الصادر عن وزارة المالية في نوفمبر / تشرين الثاني 2003 بين كيفية حفظ وثائق ملكية الأراضي والعقارات الحكومية وتحديث البيانات التي تطرأ عليها، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن التنظيم القانوني المعمول به حاليّا يحقق فعلا الغاية من مشروع القانون».
وتحدثت الحكومة عن تعارض واضح بين الأحكام التي ينص عليها مشروع القانون والأحكام التي نصت عليها المادة 26 من القانون المدني، فبالرجوع إلى الفقرة (ج) من هذه المادة نجد أنها تنص على أنه «وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص»، حال أن المادة 9 من مشروع القانون تقضي بأن ينتهي التخصيص للمنفعة العامة بموجب مرسوم أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة، وأغفل النص الحالات الأخرى التي ذكرتها المادة 26 من القانون المدني سالفة الذكر، من دون مبرر أو سبب.
وذكرت الحكومة أن «مشروع القانون خلا من حكم ينظم أملاك البلديات، ومرد ذلك أن البلديات لها أملاكها، ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وموازنتها المستقلة التي تمول تمويلا ذاتيّا من إيراداتها، ومن ثم يجب أن يتضمن مشروع القانون نصّا خاصّا يفيد بأن أملاك البلديات ممثلة في أجهزتها التنفيذية ومجالسها البلدية، وذلك تحت إشراف وزارة شئون البلديات والزراعة».
واقترحت الحكومة أن يتضمن مشروع القانون نصّا يقضي بأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أي من أملاك الدولة الخاصة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية في مملكة البحرين، وذلك بالقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وبشرط المعاملة بالمثل، وهذا النص تتضمنه العديد من تشريعات الدول الخليجية، كما أن إعماله مرهون بالمعاملة بالمثل.
ويعرف مشروع القانون أملاك الدولة العامة بأنها «العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتكون مخصصة لمنفعة عامة».
أما أملاك الدولة الخاصة فهي: «الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بمقتضى القانون، الأراضي المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية عقارية، الأراضي التي لا يملكها أحد ولا توجد وثائق ملكية عقارية لها أو أحكام قضائية نهائية أو أية مستندات أخرى تثبت ملكية أحد لها بأي سند قانوني».
وحظر القانون التصرف في أملاك الدولة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ويكون للجهة التي يقع في اختصاصها إدارة أي من هذه الأملاك أو الإشراف عليها إزالة التعديات التي تقع عليها إداريّا.
وتضمن القانون تفصيلا لأملاك الدولة العامة، وتتمثل في شاطئ البحر حتى أبعد مسافة تدخل في الحدود الإقليمية للمملكة، البحيرات والبرك والمستنقعات المالحة المتصلة بالبحر مع مساحة محيطة بها لمسافة 10 أمتار، الأراضي التي تتكشف عنها مياه البحر والبحيرات والبرك والمستنقعات وقنوات المياه ومجاريها، الطرقات والشوارع والممرات والساحات العامة، خطوط ووسائل النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية، الموانئ والمرافئ والمراسي والأرصفة والأحواض البحرية والخلجان وقنوات الملاحة والسدود البحرية، قنوات المياه وضفافها ومجاري المياه الجوفية والظاهرة وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام، شبكات المواصلات التلفونية والتلغرافية العامة السلكية واللاسلكية، وشبكات الكهرباء المعدة للإنارة العامة وشبكات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني العامة، والأدوات والمهمات والإنشاءات الخاصة بهذه الشبكات، إنشاءات التحصين والدفاع والأراضي في مناطق الاحتكام والترسانات والمعسكرات والأسلحة والمهمات الحربية والسفن والمراكب والزوارق الحربية، العقارات والعقارات بالتخصيص المخصصة للديوان الملكي وللوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، المتاحف والآثار والمكتبات العامة، المساجد والجوامع، بشرط مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالوقف.
واعتبر المشروع أملاك الدولة الخاصة هي الأراضي التي لا مالك لها والتي تقع داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، والأراضي البور (غير الزراعية) والأراض الصحراوية والمراعي التي تقع خارج حدود المدن والقرى، الأراضي الفضاء والجزر والفشوت، الأراضي الزراعية والبور التي تكون الدولة قد منحتها بشرط زراعتها أو استثمارها لغرض معين، وتوقف ملاكها عن تنفيذ هذا الشرط مدة خمس سنوات متصلة، على أن يتم تعويض هؤلاء الملاك عما يكونون قد أقاموه عليها من منشآت إذا توافرت لهم شروط التعويض، الشركات التي لا وارث لها وأموال الغائبين الذين لا وارث لهم أو وكيل إذا استمرت غيبتهم مدة تزيد على خمس عشرة سنة، قطع الأراضي المتروكة من الأملاك العامة كفضلات الطرقات والساحات العامة، الكنوز والأشياء ذات القيمة المدفونة أو المخبوءة في شيء مما تقدم والتي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته لها.
ووفقا لمشروع القانون يجرى تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة ويفتح لها سند ملكية عقارية في السجل العقاري.
وبحسب المشروع يجوز بمرسوم أن يمنح لشخص طبيعي أو معنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة. ويصدر مرسوم منح الامتياز بناء على اقتراح الجهة المعنية بحسب طبيعة استعمال العقار أو العقارات موضوع الامتياز، ويحدد في المرسوم العقارات محل الامتياز ومدة الامتياز وشروط والتزامات صاحب الامتياز.
العدد 2339 - الجمعة 30 يناير 2009م الموافق 03 صفر 1430هـ