تنظر محكمة سعودية اليوم (السبت) في قضية طلاق لعدم تكافؤ النسب بين قبيلتين. وذكرت صحيفة «المدينة» السعودية الصادرة أمس (الجمعة) أن المحكمة العامة في مدينة الدمام (شرق السعودية) تعقد اليوم أول جلسة للنظر في قضية طلاق لعدم تكافؤ النسب بين قبيلتين.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشب بين القبيلتين بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الزواج بدعوى أن النسب غير متكافئ، فتمّ رفع دعوى لدى المحكمة لينظر فيها القضاة. وأرجع أحد أطراف النزاع، القضية إلى أقوال ملفقة روّج لها بعض ضعاف النفوس.
وأضاف أن الكثير من القبائل لا تزوج إلا قبليين، كما أن من غير القبليين لا يزوّجون أبناء القبائل، ولكن لو فرضنا أن ولي الأمر والفتاة لا يهتمان بهذه الناحية ويريان أن الدين والخلق في الدرجة الأولى، فلا يحق لأحد ولا حتى القاضي أن يفرق بين الزوجين.
العدد 2682 - الجمعة 08 يناير 2010م الموافق 22 محرم 1431هـ
اتقوا الله
(إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)
(واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون)
اتقوا الله
(إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)
(واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون)
تكافؤ النسب ليس معيارا إسلاميا
تكافؤ النسب ليس معيارا إسلاميا، فلو أرادت الفتاة رجلا ولم يثبت أحداً سوء دينه أو خلقه فلا حق لأحد لا ولي الأمر ولا القاضي الإعتراض على إتمام العقد. أما بعد الزواج فيحرم التفريق بين الزوجين إلا بإثبات سوء دين أو خلق الزواج. وغير ذلك يعتبر حكم الجاهلية. و لايوجد في الدين ما يسمى بتكافؤ النسب لينقض العقد بسببه، بل قال به بعض العلماء بدون دليل. ألم يزوج النبي صلى الله عليه وسلم القرشية زينب بنت جحش رضى الله عنها من المولى زيد بن حارثة ( العبد سابقاً) ؟ إن لم تكن هذه هي الجاهلية, فلا توجد جاهلية