العدد 2690 - الأحد 17 يناير 2010م الموافق 02 صفر 1431هـ

«الاستئناف» تنطق اليوم بالحكم في قضية الشروقي و«ديوان الخدمة»

العريض: المقال جاء في سياق النقد المباح لمصلحة البلاد والعباد

تنطق محكمة الاستئناف العليا الجنائية اليوم (الأحد) بحكمها في الاستئناف المقدم من الزميلة الكاتبة مريم الشروقي على حكم الإدانة الصادر بحقها من قبل المحكمة الكبرى الجنائية والقاضي بتغريمها مبلغ 50 دينارا، إثر اتهامها بالإساءة إلى ديوان الخدمة المدنية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بإدانة الزميلة الكاتبة بصحيفة «الوسط» مريم الشروقي، إذ حكمت في جلسة 27 سبتمبر/ أيلول 2009، حضوريا اعتباريا بتغريم الشروقي مبلغ خمسين دينارا، وامرت بنشر ملخص الحكم في العدد التالي لصيرورته نهائيا في المكان الذي نشر به المقال موضوع التهمة، إلا أن الشروقي لم ترتضَ الحكم وتقدمت عن طريق وكيلتها المحامية رباب العريض باستئنافه.

هذا، وتوجه النيابة العامة إلى الزميلة الشروقي تهمة أنها في يوم 27 أغسطس/ آب 2008 بصفتها كاتبه في صحيفة «الوسط» أهانت فى العدد رقم 2182 من الصحيفة ديوان الخدمة المدنية، بأن وجهت اليه عبارات من شأنها الإساءة اليه والحط من شأنه وذلك بنعته بعدم المساواة فى اختيار من يتقدمون لشغل الوظائف الشاغرة.

وطلبت عقابها بالمواد 216 من قانون العقوبات، والمواد 13/10 – 15و69/1 و70/ب و82 من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

من جانبها، تقدمت المحامية رباب العريض وكيلة عن الشروقي بمذكرة دفاعية إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية طالبت فيها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الشروقي من الاتهام المنسوب إليها تأسيسا على عدم توافر أركان الإهانة المؤثمة في المادة 216 من قانون العقوبات في حقها، وتوافر أسباب الإباحة في الفعل محل الاتهام على الفرض الجدلي بأن العبارات الواردة في المقال تتضمن إهانة للمجني عليه.

ودافعت العريض عن الكاتبة، موضحة بعدم توافر أركان جريمة الإهانة المؤثمة بالمادة 216 في حق الشروقي، مبينة أن المادة 216 تنص على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطنى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».

وعقبت بالقول: «من النص السابق يتضح لعدالة المحكمة أن جريمة إهانة الهيئات النظامية تقوم على ثلاثة أركان هي ركن العلانية، الركن المادي، والركن المعنوي». ومن ثم استعرضت العريض هذه الاركان بغرض الوقوف على مدى توافرها فى المقال محل الاتهام من عدمه.

فبالنسبة إلى ركن العلانية أوضحت العريض أن لا مجال للحديث عن مدى توافر هذا الركن من عدمه، لما كان المقال قد كتبته الشروقي ونشر في صحيفة «ألوسط»، وخصوصا أن جريمة الإهانة لا تقوم إلا بطريق العلانية.

وتابعت «أما الركن المادي في جريمة إهانة الهيئات النظامية فيتمثل في إتيان نشاط إجرامي معين وهو الاهانة، وهي تعني كل تعبير من شأنه المساس بشرف أو كرامة من وجهت إليه والحط من قدره؛ ويشترط أن يتجه النشاط الإجرامي إلى هيئة نظامية إرادة من المشرع في حماية الهيئات والسلطات العامة ضد أي اعتداء يمس كرامتها أو يتنافى مع الاحترام الواجب لها».

وفيما يخص الركن المعنوي، أفادت العريض بأن «الرأي لدى الفقه والقضاء استقر على أن جرائم الاهانة هي جرائم عمدية ترتكب بطريق العلانية، وأنه يشترط للعقاب في هذا النوع من الجرائم أن ينصرف قصد الجاني إلى هذه الجريمة بعناصرها القانونية، أي أن يتجه علمه وإرادته إلى العناصر المكونة للجريمة، إذ يتسبب القول أو الفعل إلى احتقار الهيئة أو المساس بكرامتها، وأن يكون ذلك في علانية مقصودة أي بقصد الإذاعة، فإذا لم يتوافر العلم لدى الجاني بأن قوله هذا ينطوي على إهانة للهيئة فلا عقاب على الفعل».

واستطردت العريض في دفاعها عن الزميلة الشروقي بأنه «لا يكفي لقيام هذه الجريمة حصول العيب، بل لابد أن يتعمد الجاني هذا العيب على اعتبار أنها من الجرائم العمدية»، مشيرة إلى أنه وبتطبيق ما سلف على المقال الذى كتبته الشروقي فى صحيفة «الوسط» وهو (المقال موضوع الاتهام) يتضح لعدالة المحكمة عدم توافر أركان جريمة الاهانة في حق المتهمة وأن آية ذلك هو أن المتهمة لم تتناول بالاهانة المجني عليه أو أحد موظفيه فى مقالها، بل جاء مقالها في سياق النقد المباح الموجه إلى الأساليب المتبعة فى اختيار المتقدمين للوظائف. ولفتت إلى أن «المستقر عليه فقها وقضاء أن من الخطأ افتراض سوء القصد لمجرد نشر العبارات، وأنه يجب على المحكمة أن تبحث الظروف التي صدرت فيها تلك العبارات لتتثبت ما إذا كان الناشر أراد منفعة البلاد والعباد أو أنه فقط أراد الإضرار بالأشخاص الذين طعن فيهم».

وأرجعت العريض سبب قيام الزميلة الكاتبة مريم الشروقي بكتابة مقالها إلى «تقديمها وصديقتها الى ديوان الخدمة المدنية طلب للحصول على وظيفة تم الاعلان عنها، وهي وظيفة رئيسة قسم الأحداث فى وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتالي كان هناك سبب للنشر أرادت من ورائه المتهمة أن تبين ما يحدث بالفعل داخل بعض الأجهزة الحكومية بهدف التغيير والاصلاح وليس بهدف الاهانة».

وأضافت أن «ويؤيد ذلك أنه بسؤال المتهمة أمام النيابة العامة عن العبارات التي جاءت فى المقال أقرت بأنها وجهت العبارات إلى جميع وزارات الدولة (ص 13 من تحقيقات النيابة العامة)، وبالتالى لم تقصد وزارة بعينها أو المجني عليه أو أحد موظفيه وهو دليل على أن المتهمة الشروقي كانت تقصد من وراء مقالها مصلحة البلاد والعباد وليس إهانة المجنى عليه ولا غيره».واستندت العريض في دفاعها السابق إلى العديد من أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة في هذا الشأن

العدد 2690 - الأحد 17 يناير 2010م الموافق 02 صفر 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 13 | 4:52 م

      كلنا محاكمون

      إذا كنتم تحكمون بــــ 50 دينار على كل من يتهمكم بعدم المساواة فى اختيار من يتقدمون لشغل الوظائف الشاغرةإذا تطالبون اغلب شعب البحرين بالمحاكم والــــ50 دينار

    • زائر 12 | 1:47 م

      نتمنى ان يقتدي بك بعض الكتاب

      شكرا لشجاعة بنت البحرين قبل بنت الشروقي . ولكي منا كل التقدير . لقد قلت رأيك وهذا يجب أن يكون محل احترام .قولي كلمة الحق في وجه الظلم ولوكره الحاقدون. نقدر وقفتك و نتعاطف معك. (اخوانك مجموعة من شباب و شابات بلدك)

    • زائر 10 | 6:27 ص

      الله ينصرك

      كلمة الحق في هذا البلد مرفوضة ما يحبونها مرتاحين من الأوضاع المتردية ما يبون أحد يكشف شي0 الله ينصرك يا أخت مريم 0

    • زائر 8 | 5:20 ص

      نادراً ما تجد مجرم في العالم يعترف بجريمته من طيب خاطر

      الصراحة ما ذكرته الأخت الصحفية في مقالها كله صحيح ولا غبار عليه ومن يدعي أنه كذب سوف نرسل له أحد العاطلين ليوظفه.. هذا هو رابط المقال (http://www.alwasatnews.com/2182/news/read/164206/1.html)

    • زائر 7 | 3:21 ص

      بنت الجيب

      كاتبتي العزيزه يا أخت الرجال لا تدعي الاخرين يحبطون قلمك الحر فانت و قلمك كثيرا ما عبرت عما يحدث فلا تتراجعي و لا تتهاوني و كم شاركتينا باحزاننا و افراحنا عبر مقالاتك حتى ذكرياتنا و احلامنا كنت معنا فلا تيأسي عزيزتي وكان الله في عونك و كلمه لزائر 2 انها قضية مبدأ وليست مبلغ تحياتي لك و ابقي رأسك مرفوعه دائما ( أحبك يا وطني )

    • زائر 6 | 2:25 ص

      فديتها والله

      فديتها والله الاستاذة مريم ،، كانت مشرفتي ف المدرسة , وكانت من اطيب المشرفات اللي صادفتني في حياتي ، الله يكون في عونج واحنه معاج

    • زائر 5 | 2:14 ص

      تعجبني هالكاتبه

      الله ينصرها يد الله فوق ايديهم

    • فيلسوف | 1:45 ص

      دائما اللي يمشي قانوني يطيحونه

      دائما اللي يمشي في طريق قانوني مستقيم يطيحونه حتى لو كان مع الحق وهذا ما تعودنا عليه في البحرين المخلس الامين اهو اللي يطيح لاكن الحرامي والفاسد اهو اللي ينجح هذا اللي صاير واللي صاير العكس

    • زائر 4 | 1:10 ص

      دام الله قلمك لخدمة الحق

      الحكم معروف مسبقاً بما أن الطرف الثاني في القضية هو ديوان الخدمة المدنية وكلنا نعرف سياساته حتى لو لم تتطرق الكاتبة الكريمة إلى الموضوع.
      عزيزي الزائر(2) القضية ليست قضية مبلغ خاصة وانه مبلغ بسيط ولكنها قضية مبدأ حتى لو حُكم عليها ب(10) دنانير فإنها يجب أن تستأنف لأنها قالت الحقيقة ولم تفتري على أحد وهي طرحت موضوع وليس إهانات
      كلنا معك...واصلي

    • زائر 3 | 1:08 ص

      الله معاك

      وينصرك يا اخت الرجال الكريمه

    • هامش | 11:59 م

      قانون الكتابة

      أنا لا أدعو إلى غير السراط المستقيم… أنا لا أهجو سوى كل عُتلٍ و زنيم… و أنا أرفض أن تصبح أرض الله غابة و أرى فيها العصابة تتمطى وسط جنات النعيم و ضعاف الخلق في قعر الجحيم… هكذا أبدع فنّي غير أني كلما أطلقت حرفاً أطلق الوالي كلابه آه لو لم يحفظ الله كتابه لتولته الرقابة و محت كلّ كلامٍ يغضب الوالي الرجيم… و لأمسى مجمل الذكر الحكيم… خمسُ كلماتٍ كما يسمح قانون الكتابة هي: (قرآن كريم.. صدق الله العظيم)

    • زائر 2 | 11:57 م

      لا تخافي قولي لهم اقطعوا من الغلاء المعيشة !!

      انشا ءالله بيكون لصالحك .. بس بعد 50 دينار موب وايد تقدرين تدفعين لهم 50 دينار اللي يعطونك من الغلاء المعيشة أو تقولين لهم اقطعوا الغرامة من الغلاء المعيشة !

    • زائر 1 | 11:12 م

      العرآدي

      عجييب هالزمن ,, اللي يقول كلمة الحق ينضرب , واللي يسكت يآخذون حقه ..! الله يكون في عونش يا استاذة مريم..

اقرأ ايضاً