العدد 2690 - الأحد 17 يناير 2010م الموافق 02 صفر 1431هـ

الشملاوي يستعجل «التمييز» في نظر طعن «الدوائر الانتخابية»

تقدّم المحامي عبدالله الشملاوي بخطاب إلى رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة يستعجله فيه بنظر دعوى الطعن على مرسوم الدوائر الانتخابية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، والإعلان عن انتخابات الفصل التشريعي الثالث بحلول شهر أغسطس/ آب المقبل. مبررا طلبه أن نظر الطعن يترتب عليه - متى اقتنعت المحكمة بصوابه - إعادة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعه من جديد، وقد يترتب عليه تمكين الطاعن من اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

واستعرض الشملاوي في خطابه المراحل التي مرّت بها القضية، موضحا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم رفض الدعوى وقد صدر الحكم بتاريخ 15 مارس/ آذار2009، وأنه تقدم بالطعن على حكم الاستئناف لدى محكمة التمييز وذلك بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2009، وكان ذلك بغية القضاء بصفة أصلية بإلغاء المرسوم رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، وبصفة احتياطية إلغاء المادة الثانية منه الخاصة بتحديد الدوائر الانتخابية.


الشملاوي يستعجل «التمييز» في نظر الطعن على «الدوائر الانتخابية»

الوسط – عادل الشيخ

تقدّم المحامي عبدالله الشملاوي بخطاب إلى رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة يستعجله فيه نظر دعوى الطعن على مرسوم الدوائر الانتخابية قبل انتهاء الفصل التشريعي الجاري لمجلس النواب، والإعلان عن انتخابات الفصل التشريعي الثالث بحلول شهر أغسطس/ آب المقبل. مبررا طلبه بأن نظر الطعن يترتب عليه - متى اقتنعت المحكمة بصوابه - إعادة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعه من جديد، وقد يترتب عليه تمكين الطاعن من اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

واستعرض الشملاوي في خطابه المراحل التي مرّت بها القضية، موضحا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم رفض الدعوى وقد صدر الحكم بتاريخ 15 مارس/ آذار2009، وأنه تقدم بالطعن على حكم الاستئناف لدى محكمة التمييز وذلك بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2009، وكان ذلك بغية القضاء بصفة أصلية بإلغاء المرسوم رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، وبصفة احتياطية إلغاء المادة الثانية منه الخاصة بتحديد الدوائر الانتخابية.

وقال: «أقام موكلنا الطاعن هذه الدعوى لتضرره مما تضمنه المرسوم رقم 29 لسنة 2002 من عوار وبطلان وما ترتب على ذلك من تأثير في ممارسته لحقه السياسي في انتخابات الفصل التشريعي الثاني (انتخابات 2006)، وبغية الحول دون تأثر ممارسته لحقه السياسي في انتخابات الفصل التشريعي الثالث المقبل (انتخابات 2010)». وأضاف «تنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب على أن (مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد...)، كما أن المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه: (يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوما على الأقل)».

وأشار الشملاوي إلى قرب موعد انتخابات 2010، في حين أن محكمة التمييز لم تنظر دعوى الطعن على مرسوم توزيع الدوائر الانتخابية، إذ ذكر أن «أول اجتماع عقد لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني صادف 19 ديسمبر/ كانون الأول 2006، وبموجب ذلك فإن ميعاد انتخابات الفصل التشريعي الثالث (انتخابات 2010) ينفتح بدءا من 19 أغسطس/ آب 2010، وأنه يحق لجلالة الملك تحديد ميعاد انتخابات الفصل التشريعي الثالث (انتخابات 2010) بداية من يوم 19 أغسطس/ آب 2010».

وعلّق قائلا: «لم يتبقَ على هذا الموعد إلا ثمانية أشهر فقط، و إن نظر الطعن المشار إليه قد يترتب عليه - متى اقتنعت عدالة المحكمة بصوابه - إعادة الاستئناف الصادر فيه الحكم إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعه من جديد، وقد يترتب عليه تمكين الطاعن من اللجوء للمحكمة الدستورية متى رأت عدالة المحكمة إجابة الطاعن لطلبه الاحتياطي بتمكينه من الطعن على المادة السابعة عشرة من المرسوم بقانون 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية أمام المحكمة الدستورية». لافتا إلى ضيق الوقت وقصره بين إعلان بدء انتخابات 2010 ونظر الدعوى من جديد، إذ أفاد بأن «كل هذه الإجراءات تحتاج لفترة زمنية كافية لاستيفائها والوصول للحكم النهائي في الدعوى الذي بموجبه سيتحدد إذا ما كانت انتخابات الفصل التشريعي الثالث (انتخابات 2010) ستجرى بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2002 وما شابه من عوار وبطلان من عدمه، ويترتب على تأخر تحديد موعد لنظر الطعن أمام عدالة المحكمة أكثر من هذا الوقت تعذر استيفاء كل هذه الإجراءات، ويفوت على الطاعن تحقيق الغاية التي لأجلها أقام الطاعن هذه الدعوى».

وطالب الشملاوي من محكمة التمييز «تحديد جلسة لنظر الطعن في أقرب وقت ممكن وتكليف المكتب الفني بإنجاز إعداد رأيه في أقرب وقت». يشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا قضت بتأييد حكم رفض دعوى الطعن في مرسوم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي لم يرتضه المحامي عبدالله الشملاوي فتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز

العدد 2690 - الأحد 17 يناير 2010م الموافق 02 صفر 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 1:18 م

      عساك ع القوة

      نشكر جهودك ياخوك ويعطيك العافية
      تحياتي لك يابو محمد

    • زائر 2 | 5:09 ص

      كفاكم طائفيه

      تحيه اعزان واكبار الى الاستاذ الشملاوي . ابو القاسم / ذوقي وفاقي

    • زائر 1 | 3:13 ص

      الله يعطيك العافية ايها المحامي النزيه

      نشكر جهود الاخ المحامي الشملاوي ويعطيك العافية.
      أبو علي - أمل

اقرأ ايضاً