قالت محكمة التمييز في مبدأ مهم لها: «ان بيع العقارات الموهوبة من جلالة الملك خلال فترة المنع الواردة في ورقة الهبة أو وثيقة التملك باطل ويبطل بذلك أيضا التصرف في العقار ما لم تنته مدة المنع».
وكان بحريني أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى المدنية ضد مواطن باعه أرضا مملوكة له حصل عليها هبة مطالبا بعدم الاعتداد بالحجز على العقار الذي قام به البائع وطالب ببطلانه وإلزام إدارة السجل العقاري تسجيل العقار باسمه. وقال شارحا دعواه «ان المدعى عليه يمتلك عقارا في منطقة العكر هو عبارة عن بيت تحت الانشاء مقام على أرض موهوبة له من الامير الراحل و تضمن صك الهبة عدة شروط منها عدم جواز نقل الملكية إلى الغير إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ تسلمه العقار».
وأضاف المدعي «بعد ثلاث سنوات استطاع المدعى عليه إلغاء هذا الشرط ولذلك قام بشراء العقار منه لكنه عند شروعه في إجراءات التسجيل لدى إدارة السجل العقاري تفاجأ بوجود حجز عليه بناء على طلب البائع الذي أقام دعوى قضائية بذلك ما دفعه إلى إقامة دعوى مقابلة يدفع فيها بعدم جواز الحجز لكن المحكمة رفضت دعواه فيما حكمت محكمة التمييز بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ولجأ المدعي إلى الطعن في الحكم عن طريق محكمة التمييز عن طريق موكله المحامي سلمان سهوان»
العدد 514 - الأحد 01 فبراير 2004م الموافق 09 ذي الحجة 1424هـ