حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار في قضية بيع مواد مخدرة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه حاز وباع بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة ومؤثرا عقليّا في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وكانت تحريات الشرطة عن المتهم توصلت إلى أن المتهم يبيع المواد المخدرة، فتم إعداد كمين من خلال مصدر سري فقام المتهم بالاتفاق مع المصدر السري على شراء لفافة هيروين مقابل 100 دينار، وفي المكان والزمان المحددين تم القبض على المتهم بعد عملية التسلم والتسليم، وبتفتيش المتهم تم العثور على لفافة أخرى، كما تم العثور على 8 أقراص من المؤثرات العقلية.
العدد 2691 - الأحد 17 يناير 2010م الموافق 02 صفر 1431هـ
حرام يحكمون عليه
حرام يحكمون عليه وخلون الراس العود الي عطاه الفافتين اولا دخول الهروين يتم عن طريق الهوامير لكباريه ولي يصيدونهم كلهم مروجين فقط وهم من فقراء الشعب الكباريه يدورون الفقاره لمفلسين يغرونهم بالبيزات وخلونهم يصيرون بهالطريق الله يلعن هالاحكام الظالمه