رفع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إلى رؤساء المجالس البلدية حديثا، مذكرة تفيد بتبعية الأجهزة التنفيذية إلى الوزير المختص بشئون البلديات، جاء فيها «يعتبر الجهاز التنفيذي البلدي جهة تابعة إلى الوزير المختص بالبلديات يباشر اختصاصاته تحت إشرافه، كما يعد في الوقت ذاته جهة معاونة للمجلس البلدي في تنفيذ قراراته».
وفي الوقت الذي أكد فيه رؤساء مجالس العاصمة والوسطى والمحرق اختلافهم مع «التفسير الحكومي»، جددوا تطلعهم إلى الإسراع في تعديل قانون البلديات ليتلاءم وتطلعاتهم في توسعة الصلاحيات.
كما أشاروا إلى أنهم يحترمون ذلك التفسير إلى حين وجود رأي قانوني آخر يثبت أحقية المجالس في تبعية الأجهزة لها.
أما رئيسا مجلسي الشمالية والجنوبية مجيد السيد علي وخالد شاهين البوعينين ففضلا عدم التعليق على الموضوع.
الوسط - بتول السيد
رفع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى رؤساء المجالس البلدية حديثا مذكرة تفيد بتبعية الأجهزة التنفيذية إلى الوزير المختص بشئون البلديات، جاء فيها «يعتبر الجهاز التنفيذي البلدي جهة تابعة إلى الوزير المختص بالبلديات يباشر اختصاصاته تحت إشرافه، كما يعد في الوقت ذاته جهة معاونة للمجلس البلدي في تنفيذ قراراته».
ومن جانبهم أشار رؤساء المجالس البلدية إلى أن القول بتبعية الأجهزة إلى وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري يعد تفسيرا حكوميا سبق لهم الاطلاع عليه من خلال ردود الستري، ووفقا لهم فإنه على رغم احترامهم لوجهة النظر فإنهم يختلفون معها ويتطلعون إلى رؤية قانونية أخرى تثبت أحقية المجالس في تبعية الأجهزة إليها، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الإسراع في تعديل قانون البلديات لمنح المجالس المزيد من الصلاحيات وللارتقاء بالعمل البلدي.
وتعقيبا منه على ذلك وبعد أن قال «لا تعليق»، ذكر رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر «أنه بعد نحو سنتين من المشاحنات القانونية والتصريحات الصحافية والتفسيرات المختلفة تأكد لنا من جديد وكما قلت سابقا ومازلت أقول إن قانون البلديات بحاجة إلى تعديل، ولذلك آمل أن يتحرك جميع المهتمين بالشأن البلدي والذين يسعون إلى ارتقائه ويصبوا جهودهم نحو قانون متطور يلائم تطلعات أعضاء المجالس في منحها مزيدا من الصلاحيات». وأكد «سنفتح حوارا مع وزارة شئون البلديات لمشاركتها في تطوير القانون ولاشك أن الوزير يتطلع أيضا إلى تطوير العمل البلدي ويدعم هذا التوجه وخصوصا أن تعديل القانون يحظى بدعم مختلف مؤسسات المجتمع المدني». وعن المذكرة التي تسلموها ذكر أنها رؤية واضعي القانون نفسها، كما قال إن ذلك يبين أن التطلعات شيء والواقع العملي شيء آخر.
وقال رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق محمد الوزان إن وجهة النظر التي تسلمتها المجالس «حكومية» وهي نفسها وجهة نظر دائرة الشئون القانونية ومستشاري الوزير، موضحا «نحن نختلف معها وخصوصا فيما يتعلق بتبعية الأجهزة التنفيذية للوزير لأننا نرى أنها تنفذ قرارات وأوامر المجلس بحسب قانون البلديات، ولذلك لابد من وجود مذكرة تفسيرية ليكون الجميع على بينة». وأضاف «طلبنا ومازلنا نطالب بتعديل القانون وهي مسئولة أكثر من طرف منهم النواب والجمعيات السياسية والمواطنين وخصوصا أن جلالة الملك يدعم المجالس بشكل كبير وهو دعم يفترض أن ينعكس على بقية الأجهزة الحكومية لتدعمها».
ووفقا له فإن الغالب على العلاقة بين المجالس والأجهزة أنها تنفذ قرارات الوزير أكثر من تنفيذها لقرارات المجالس، وهي تتبع الوزير أكثر من تبعيتها للمجالس وذلك بحسب وجهة نظرهم. مؤكدا أن جلالة الملك على إطلاع تام ومعرفة تامة بعمل المجالس وهو في أكثر من لقاء يصفها بالحكم المحلي ولكنها في الواقع مسلوبة الإرادة من قبل عدة أطراف. كما يرى الوزان أن الوزير هو وزير شئون البلديات لا وزير البلديات، مؤكدا أن هناك اختلافا كبيرا بين المسميين.
أما رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى إبراهيم حسين فأشار إلى أن ما تضمنته المذكرة كان بخلاف ما تراه المجالس إلا أنها تحترم التفسير إلى حين وجود رأي قانوني آخر يثبت أحقية المجالس في تبعية الأجهزة لها. وذلك لتعزيز طبيعة الفهم والتعاطي مع الرؤية القانونية لخبراء وفقهاء قانونيين آخرين، باعتبار التفسير - كما قال - يعكس الرأي الحكومي وخصوصا أنه سبق الاطلاع عليه في ردود وزير شئون البلديات. ووفقا له فمازال هناك تطلع إلى تفعيل قانون البلديات ومنح المزيد من الصلاحيات للمجالس ولاسيما فيما يتصل بطبيعة علاقتها بالأجهزة التنفيذية.
موضحا أن جلالة الملك يرى أن القانون في صيغته الحالية يمثل المرحلة الأولى ويمكن للمجالس بالتعاون مع وزارة شئون البلديات تعديله، وبحسب حسين فإن هذا الاستعداد موجود عند الطرفين فهما متفقان - كما قال - على تغيير القانون ومعالجة إشكالياته، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك بسرعة ومثمنا في الوقت ذاته تجاوب وزير شئون البلديات والمدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة جمعة الكعبي بخصوص لجنة التنسيق العليا التي تمنى أن تبدأ بسرعة في مناقشة البنود التي تحتاج إلى تعديل لاسيما الرئيسية منها والمتمثلة في طبيعة العلاقة مع الأجهزة التنفيذية، ومستوى الصلاحيات وكل ما يتعلق بتفعيل الدور المسئول للمجالس في مشاركتها وزارات الدولة في وضع الخطط وإقرار أولويات التنفيذ. كما نوه بوجود تصور لتعديل القانون الحالي بدعم من أطراف وقوى وطنية مختلفة بما فيها المؤسسات الرسمية، آملا أن تستجيب الجهات المسئولة لإقراره خدمة للحركة التنموية وتفعيلا للدور المسئول لممثلي الشعب.
جاء في الرسالة المرفوعة والموقعة من قبل وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى رؤساء المجالس البلدية أنه «نظرا إلى ما أثير من أسئلة بشأن العلاقة بين المجالس البلدية ووزير شئون البلديات والزراعة نتيجة للاختلاف في التفسير لبعض النصوص التي تضمنها قانون البلديات، فقد أعدت دراسة من المتخصصين في هذا المجال أرفق لكم صورة منها». أما المذكرة المرفقة بالرسالة فتضمنت «أنه لا يقصد باستقلال المجالس البلدية في شئون الهيئات التي تمثلها أن تكون لها حرية مطلقة في التصرف من دون معقب عليها، وإنما هذه الحرية في حاجة إلى قيود حتى لا تنحرف عن الطريق السليم. ولذلك فانه على رغم قاعدة استقلال المجالس البلدية باختصاصات معينة، فإن هذا الاستقلال لا يمكن أن يكون استقلالا كاملا. وتقرر الدول نوعا من الرقابة يختلف مداه من دولة إلى أخرى، ويسمى بالوصاية الإدارية وهي رقابة متوازنة تؤدي إلى تحقيق الغرض من نظام البلديات الذي استقر عليه الفقه الإداري وتختلف عن رقابة الرئيس للمرؤوس والتي تسمى بالسلطة الإدارية». مضيفا«: «وإذا اقتصرنا على العلاقة بين وزير شئون البلديات والمجالس البلدية نجد أن قانون البلديات وفقا لمواده رقم 2، 20، 18، و24/2، والمادة 50/أ و33/ج من الدستور أن السلطة المركزية ممثلة في وزير الشئون البلدية ومجلس الوزراء تمارس الرقابة على المجالس البلدية، وتتصرف هذه الرقابة إلى ما تملكه السلطات الحكومية من حق حل المجلس وفقا للمادة 18 من قانون البلديات وتأجيل انعقاده وفقا للمادة 24/2. كما توجد هذه الرقابة على أعمال المجلس ولا تقتصر على الأعمال الإيجابية بل تتعداها إلى الأعمال السلبية».
وأضاف: «ففيما يتعلق بالأعمال الإيجابية فإن من حق الوزير طبقا للمادة 20 من قانون البلديات سلطة رقابية على القرارات والتوصيات التي تصدر من المجالس البلدية، فله حق الاعتراض عليها خلال الأجل المحدد للأسباب المنصوص عليها في تلك المادة. ويلاحظ أن سلطة الوزير هنا لا تتعدى الموافقة أو الاعتراض، فلا يجوز له تعديل هذه التوصيات أو القرارات بنفسه، بل عند اعتراضه عليها تعاد إلى المجلس البلدي ليبدي رأيه فيها، وعند الخلاف بين الوزير والمجلس يعرض الأمر على مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه، إما بالموافقة على القرارات والتوصيات أو رفضها، إذ إنه من المقرر في نظم الإدارة المحلية أن السلطة المركزية لا تملك التعديل».
مضيفا: «ولا شك أن ما نص عليه الدستور في المادة 50/أ من استقلال للإدارة البلدية في ظل توجيه الدولة ورقابتها يعطي للوزير المختص بشئون البلديات حق الإشراف والرقابة ولا يعني ذلك إعطاء أوامر إلى المجالس البلدية أو توجيهات ملزمة لها في جميع الحالات وإن كان للوزير - في الحالات التي ينص فيها القانون على إلزام المجلس البلدي - اتخاذ إجراء معين وتراخي المجلس عن النهوض بواجباته التي نص عليها القانون أن يلزم المجلس باتخاذ هذا الإجراء. بالإضافة إلى ذلك فإن للوزير المختص أن يقوم بالتنسيق بين المجالس البلدية في حالات الخدمات البلدية المشتركة بينها، وخصوصا إذا كان الأمر يحتاج إلى مساهمة أكثر من وزارة في القيام بها. ويعتبر الجهاز التنفيذي البلدي جهة تابعة إلى الوزير المختص بالبلديات يباشر اختصاصاته تحت إشرافه، كما يعد في الوقت ذاته جهة معاونة للمجلس البلدي في تنفيذ قراراته»
العدد 522 - الإثنين 09 فبراير 2004م الموافق 17 ذي الحجة 1424هـ