أعاد مجلس النواب في جلسته أمس إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة «393» من قانون العقوبات، التي نصت على أنه: «يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار، أو بالعقوبتين معا، كل من ارتكب بسوء نية: إصدار شيك ليس له وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، واسترداد كل أو بعض مقابلة الشيك أو التصرف فيه بعد إصداره بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وإصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك، وتحرير شيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو تظهير شيك للغير أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف (...)».
وأشار النائب خليل المرزوق إلى أن المشروع تضمن عبارات اشترطت وجود رصيد قائم حال إصدار الشيك أو توقيعه أو وقت حلوله، معتبرا أن هذا الموضوع يحتاج إلى رؤية اقتصادية، وأن جزءا من المبادئ والأسس تناولت أن يكون هناك قيمة حقيقية للشيء أي أنه مقابل مال حالي أو مال مستحق. وقال: «التعديلات التي جاءت في المادة لا تتعاطى مع المال المستحق وإنما قيمة حقيقية للشيء، وهذا يعني أن هناك تضاربا في المباديء والأسس والمادة القانونية، ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين لم يكن موجودا على رغم كونها الجهة المعنية في هذا الشأن».
ومن جهته أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الشيك عبارة عن ورقة تجارية تحل محل النقود، وأن هذه الورقة إذا تم إطلاقها للتداول، حلت محل النقد، ولها تاريخ واحد وهو التاريخ الذي تصدر فيه أو تعطى للشخص، مشيرا إلى أن القانون شدد العقوبة وأتاح الفرصة للصلح.
كما أشار الوزير إلى أن الغرامة الواردة في المشروع لا تتجاوز 500 دينار، والأمر نفسه ينطبق على الجنح، لافتا إلى أن المشروع لم يأتِ بجديد، وقال: «ذُكر في المشروع أن ظرف العود يبيح مضاعفة العقوبة ويصل بالحبس إلى 6 أعوام والعقوبة الحالية هي 5 أعوام، والمسألة ليست في الصلح وإنما في الوفاء بقيمة الشيء، وما هو موجود حاليا هو حالة غير متعلقة».
وأشار نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية عبدالحسين المتغوي إلى أن الخلاف الذي نشأ في اللجنة هو فيما إذا كان للشيك قيمة، وما إذا كان صاحب الشيك يعاقب قبل أو بعد الصلح.
فيما قال النائب السيد عبدالله العالي: «الشيك ليس مالا قبل الصرف، وبالتالي فالجريمة هي في إصدار الشيك وليس في المبلغ المتضمن للشيك وهو لضمان السداد، والكثير من الدول تأخذ بذلك وتعتبر إصدار الشيك مرجع ثقة»
العدد 2352 - الخميس 12 فبراير 2009م الموافق 16 صفر 1430هـ