وافق المجلس في جلسته أمس على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة «29» من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت بعد تعديل اللجنة على: «يمنح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته ما لم يرقَ، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإذا بلغ الموظف نهاية مربوط درجته، انتقل إلى الدرجة التي تليها بعد مضي عام واحد».
وذلك على الرغم من رفض ديوان الخدمة المدنية للمشروع بقانون، إذ أكد ممثل ديوان الخدمة أن المشروع يخالف أسس التصنيف والتعويضات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية التي تقوم على الكفاءة والأقدمية والإنتاجية في العمل، مشيرا إلى أن القانون أعطى رئيس الوزراء الصلاحية في اعتماد المكافآت، وهو ما يتعارض مع النص الجديد، وأنه في خال استحقاق الموظف الترقية وجوبا، فإن الموظف قد يترقى للدرجة الأعلى من دون سقف وقد يفوق مسئوله مع عدم مراعاة الأسس المعتمدة في قوانين الموارد البشرية.
بينما أشار رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق إلى أن المشروع يعالج مسألة الموظفين العموميين الذين يبقون في مقاعدهم من دون ترقيات على رغم استحقاقهم إياها، وخصوصا أن القانون لا يسمح بمنح تقدير ممتاز إلا لـ10 في المئة من الموظفين، ما يعني بقاء عدد كبير من الموظفين من دون ترقية.
أما فيما يتعلق بآلية الانتقال إلى درجة أخرى، فأوضح المرزوق أن اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية تنظم ذلك في حال تم الانتهاء إلى نهاية مربوط جدول الدرجات.
وقال النائب عبدعلي محمد حسن: «العلاوة السنوية حق لكل موظف يعمل في الحكومة بمضي عام من العمل وهذا ما عالجته المادة المعدلة والمشروع الأصلي، والمشروع الآخر هو العلاوة الاستثنائية التي تمنح لموظف نظير جهد مميز، فإذا أعطينا موظف علاوة كل عامين فهذا يعني أننا قضينا على المنافسة والإبداع، كما أن الترقية يجب أن تحصل بجهد، وإذا كان كل من يوظف في الحكومة نعطيه علاوة كل عامين وترقية فأين الإبداع؟».
بينما أشار النائب عبدالحسين المتغوي إلى أن تغيير الكادر الوظيفي في بعض الأحيان يتطلب أعوام، وقد يبقى الموظف على مربوطه لمدة 6 إلى 7 أعوام، مشيرا إلى أن الاقتراح هو بمضي عامين على الموظف ومن ثم الانتقال للدرجة التي بعدها.
أما ممثل ديوان الخدمة، فقال: «لا يوجد سقف للترقيات وإنما هناك شروط يحددها القانون، وحين يصل الموظف لنهاية المربوط، فإنه يحصل على ترقية وهي إلزامية حسب شروط وقواعد محددة، أما حين الحدي عن الإنتقال إلى الدرجة الأعلى فالمادة لم تحدد آلية النقل، والترقية موجودة في القانون بحسب شروطها».
بينما رأى النائب جواد فيروز أن مضمون نص القانون لا يتنافى مع عنصر الكفاءة، وأن حرص الحكومة بالإبقاء على العناصر الكفوءة يتطلب إشعارهم بأنهم سيحصلون على مكافأة مادية لقاء ما يقدمون، مشيرا إلى أن فلسفة المادة تقوم على تحسين الوضع المعيشي لموظفي الدولة والحفاظ على كفاءاتها في عدم الانتقال للقطاع الخاص.
فيما اعتبر ممثل ديوان الخدمة أن المشروع يساوي بين الموظف المجتهد وغير المجتهد، مشيرا إلى وجود العلاوات التشجيعية التي تكافئ الموظف.
وقال النائب حسن الدوسري: «في كل عام لا تتجاوز نسبة الترقيات نسبة الـ 3 في المئة، فما ذنب بقية الكفاءات خارج هذه النسبة؟»
العدد 2352 - الخميس 12 فبراير 2009م الموافق 16 صفر 1430هـ