العدد 2725 - السبت 20 فبراير 2010م الموافق 06 ربيع الاول 1431هـ

«الإعلام» تتحفظ على «عدم التصرف بالآثار إلا بمرسوم»

في مرئياتها بشأن اقتراح بقانون

أبدت وزارة الثقافة والإعلام تحفظا على الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن حماية الآثار، الذي يلزم الوزارة بعدم التصرف في الآثار إلا بمرسوم.

ولفتت الوزارة في مرئياتها بشأن الاقتراح للجنة الخدمات، إلى أن المادة «4» من القانون تعتبر جميع الآثار أموالا عامة، وتمنع تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للقانون والقرارات المنفذة له، أما المادة «4» من الاقتراح بقانون فإنها تنص على أن التصرف في الآثار يجب أن يكون في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.

إذ اعتبرت الوزارة أن التصرف في الآثار وفقا للقانون الساري لا يحتاج إلى مرسوم ملكي لأنه إجراء تنفيذي يتم بموافقة الوزير أو الوزارة بوصفها سلطة تنفيذية، ويجوز للوزير بموجب المادة «21» من القانون أن يمنح بعثة التنقيب عينات من العظام أو الكسر الفخارية لتشجيع البحث والتدريس.

كما نوهت إلى أنه يجوز للوزارة بموجب المادة «41» أن تمنح الترخيص بتصدير آثار منقولة يمكن الاستغناء عنها لوجود ما يماثلها في المتحف.

وبينت الوزارة في مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون، أن المادة «36» من القانون تجيز الاتجار في الآثار بالشروط والضوابط التي حددها القانون، فإذا أخذ بالتعديل فإنه يعني وجوب إصدار مرسوم ملكي بشأن كل قطعة أثرية يبيعها تاجر الآثار مهما قلت قيمتها الأثرية وكل كسر فخارية تتخلص منها الوزارة، معتبرة على ضوء ذلك أن جعل التصرف في الآثار بموجب مرسوم اقتراح غير عملي. وذكرت الوزارة أن مقدمي الاقتراح بقانون أفادوا في مذكرتهم الإيضاحية بأن الواقع العملي لتنفيذ قانون حماية الآثار كشف عن قصور تشريعي يوجب تعديل القانون لتعزيز حماية الآثار بوصفها ثروة وطنية وإنسانية، إلا أنهم لم يحددوا أيا من حالات القصور المدَعَى بأن الواقع العملي كشف عنها.

وأشارت الوزارة إلى أن ديباجة النص المقترح شابها عددا من الأخطاء جراء عدم الدقة في مسميات النصوص القانونية الواردة فيها، ومن ذلك إدراج القانون المدنية الصادر في العام 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ طالبت الوزارة بحذفه من الديباجة باعتبار أنه ليست له علاقة بسياق الاقتراح.

واعتبرت أن الاقتراح بقانون، وعلى رغم أهدافه، إلا أنه لم يتجاوز المعاني المشتقة من النص الأصلي ولا يغير من مضمونه أو يضيف إليه أثرا جديدا، سواء من حيث المواد المراد تعديلها أو من حيث المقتضيات المقترح إضافتها.

أما فيما يتعلق بمدة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالآثار، فأوضحت الوزارة أن المادة «50» من القانون تنص في صيغتها القائمة على أن يتم تنفيذ الحكم في المدة التي تحددها الوزارة لأنها أكثر خبرة ومعرفة بشئون الآثار، إلا أن الاقتراح بتعديل المادة ذاتها، يجعل تنفيذ الحكم خلال المهلة المحددة في الحكم أو التي تحددها الوزارة، وقد تختلف المحكمة والوزارة في تحديد المهلة المناسبة ما يؤدي إلى إرباك وتأخير في تنفيذ الحكم، ما يجعل التعديل المقترح عديم الفائدة، بحسب الوزارة.

وبشأن المادة «50» مكرر المقترح إضافتها، والتي تنص على: «على الجهة المختصة انتزاع ما تم تمليكه أو الاستيلاء عليه بما لا يتوافق مع هذا القانون من الآثار الثابتة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد التصديق على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية. وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كل الآثار غير الثابتة التي تم الاستيلاء سواء بالتنقيب أو بالحفر أو بغير ذلك، وتودعها في متحف البحرين الوطني، ويعاقب كل من يمتنع عن رد المقتنيات الأثرية وفقا لأحكام قانون العقوبات».

وعلقت الوزارة على هذه المادة بأن «مناط هذه المادة لا يعدو، فيما جرت به من أحكام، أن يكون إيرادا مكررا لمقتضيات موجودة سلفا، أو إثقالا غير مبرر لكاهل الوزارة بالتزامات عديمة الطائل ومتعذرة التحقق»

العدد 2725 - السبت 20 فبراير 2010م الموافق 06 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً