تمسكت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي عبدالعزيز النايم وأمانة سر جمال السبت في جلستها أمس (الأربعاء) بقرارها القاضي بحظر صرف الضمان البنكي لمشروع جسور مدينة عيسى والبالغ 4 ملايين و100 ألف دينار، وذلك إثر الطلب المرفوع من دائرة الشئون القانونية، والتي رأت أيضا عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بالنظر في هذه القضية، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى اليوم (الخميس) لدراسة القضية وإصدار حكم من قبل المحكمة.
وفي جلسة يوم أمس حضر ممثل الشئون القانونية وقدم مذكرة جاء في أبرزها عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر القضية، فيما أصرت محامية الشركة فاطمة الحواج على طلبها بوقف صرف خطاب الضمان البنكي لمشروع جسور مدينة عيسى والمودع لدى البنك.
وكانت شركة المقاولات الكورية الموكل إليها القيام بتنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق، تقدمت برفع دعوى قضائية مستعجلة ضد وزير الأشغال فهمي الجودر.
وتطالب الشركة المدعية بوقف صرف الضمان البنكي المودع لدى وزارة الأشغال والذي تزيد قيمته على 4 ملايين دينار، بالإضافة إلى ندب خبير فني من ذوي الاختصاص لإثبات حالة الأعمال التي قامت بها الشركة، وتقدير كلفتها، وتحديد وحصر ما أنجز من أعمال في المشروع سواء بُنية تحتية أو أعمال إنشائية من جملة أعمال المقاولة بالكامل وبالجملة، وبحث كل أوجه المنازعة فيما يتعلق بتنفيذ الشركة الكورية لعقد المقاولة المحرر بينها وبين وزارة الأشغال.
كما طالبت الشركة بإلزام وزارة الأشغال بتسليمها كل الأجهزة والمعدات والأدوات المملوكة للشركة والموجودة حاليا بمواقع العمل.
وكانت وكيلة الشركة المدعية المحامية فاطمة الحواج قد أوضحت لـ «الوسط» أن الدعوى المستعجلة تأتي لإثبات حالة الجسر والإنشاءات التي قامت بها الشركة الكورية، لحين إقامة دعوى تحكيمية موضوعية أخرى بمواجهة وزير الأشغال فهمي الجودر
وسردت الحواج تفاصيل الدعوى المستعجلة قائلة: «بموجب عقد مقاولة محرر بين حكومة مملكة البحرين وتمثلها وزارة الأشغال، والشركة المدعية، تم التعاقد على قيام الأخيرة بتنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق وذلك بموجب عقد مبرم بين الطرفين».
وأضافت «بدأت المدعية في تنفيذ العقد في الوقت المحدد، وهو مطلع شهر سبتمبر/ أيلول العام 2007، وانتهت من أعمال البنية التحتية وعمل المسارات ووضع قواعد الكباري العلوية وتركيب البلاطات، كما انتهت من الأعمال الأساسية للنفق، وإزالة دوار مدخل مدينة عيسى واستبداله بمسارات وعمل دوار مؤقت، ونقل بوابة مدينة عيسى من مكانها القديم لموقعها الجديد، فضلا عن تعديل مسارات الشارع أكثر من مرة بما يحقق انسيابية المرور أثناء القيام بالأعمال الإنشائية للمشروع، وغيرها من الأعمال الإنشائية التي تمثل أكثر من 60 في المئة من مراحل المشروع». وأردفت «إلا أن وزارة الأشغال وبإرادتها المنفردة قامت بإلغاء عقد المقاولة وإسناد المشروع لمقاولين آخرين بدعوى تأخر الشركة الكورية في تنفيذ المشروع، واضطراب أوضاعها المالية، وعدم سداد رواتب العاملين لديها أو مستحقات المقاولين الفرعيين، وهذا أمر غير مقر به من جانب الشركة ولا يوجد دليل عليه».
واستطردت الحواج في الدفاع عن الشركة «أيا كان السبب الذي بناء عليه قامت وزارة الأشغال بإنهاء عقد المقاولة بإرادتها المنفردة، فإن هناك حقوقا للشركة الكورية من الواجب استحصالها، وهناك معدات لها في المشروع يحق لها تسلمها، وهناك مراحل تم إنجازها يجب إثبات حالتها، ومستحق الشركة فيما قامت بتنفيذه من أعمال». وبررت الحواج لجوء الشركة إلى رفع الدعوى المستعجلة، إلى أن «المدعية تخشى من ضياع معالم الحالة التي وصلت إليها حالة الأعمال التي قامت بها في المشروع سالف البيان، كما أن من المحتمل أن تصير هناك منازعة بين طرفي التداعي بخصوص هذا المشروع، بما يختص معه القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة لما في ذلك من استعجال وعدم مساس بأصل الحق وكون المطلوب إجراء وقتيا»، مضيفة أن «المعدات والأجهزة والأدوات المملوكة للشركة الكورية لاتزال موجودة بمواقع العمل، إذ قامت وزارة الأشغال بمصادرتها خلافا للعقد وأحكام القانون»، لافتة إلى أن «هذه المعدات عرضة للتلف والبلى الناتج سواء من الاستعمال أو من سوء الاستعمال، كما أنها عرضة للفقد، ومن ثم فيحق للمدعية طلب استردادها بصفة مستعجلة وفقا للقانون». وقالت وكيلة الشركة الكورية المعنية بإقامة جسور مدينة عيسى والتي تم إقصاؤها من العمل مؤخرا، المحامية فاطمة الحواج بشأن المطالبة بعدم صرف الضمان البنكي الذي تزيد قيمته على 4 ملايين دينار: «إن الشركة المدعية ونفاذا لعقد المقاولة قد قامت بسداد تأمين بنكي لدى البنك، وإذ إنه وبمجرد فسخ عقد المقاولة لم يعد هناك مبرر قانوني مشروع لإبقاء وزارة الأشغال على الضمان البنكي، فمن ثم يحق للشركة المدعية طلب إلزام وزارة الأشغال وبصفة مستعجلة وقف صرف الضمان البنكي، لكون المدعى عليه الثاني هو البنك المودع لديه هذا الضمان، لذلك فقد تم اختصامه لصدور الحكم بوقف صرف الضمان في مواجهته وليكون الحكم حجة عليه».
العدد 2736 - الأربعاء 03 مارس 2010م الموافق 17 ربيع الاول 1431هـ
الوسط تكيل بمكيالين
من المستغرب أن تسلط الوسط الضوء على محامية الشركة الكورية في الدعوى المستعجلة وتسرد أقوالها وتورد آراءها الشخصية تفصيلا وتفرد لها مساحات، بينما أوردت الوسط رأي الدولة بشكل عرضي وكأن ممثل دائرة الشئون القانونية - الذي أدهش بمرافعته القاضي والحضور - كأنه كائن غريب.
ما كان هذا العشم في الوسط