العدد 2355 - الأحد 15 فبراير 2009م الموافق 19 صفر 1430هـ

أين القوانين والتشريعات من وزارة الصحة؟

عرفيا لكل مؤسسة أو منظمة قوانين وتشريعات تنظم سير العمل على حسب القوانين المعمول بها في تلك المؤسسة؛ ولكن الغريب أن وزارة الصحة تخلت عن بعض القوانين والتشريعات ومن ضمنها القوانين التي تنص على محاسبة الأطباء الذين قصروا وأهملوا في حق مرضاهم.

فاليوم نجد طواقم طبية تتحاذف علينا من كل حدب وصوب ليجعلوا من قسم الحوادث والطوارئ كوكبا مصغرا يضم جميع الجنسيات.

وهذا شيء يستحق الشكر والثناء عليه لما توفره وزارة الصحة من أطباء يسهرون على راحة وخدمة المرضى.

ولكن قلة من أولئك الأطباء، لا يمتلكون أدنى مستويات الأخلاق ولا أسس التعامل مع المريض ولا كيفية علاجه بشكل صحيح، إذ نرى اجتهادات شخصية من كل طبيب على حساب ذلك المريض.

كما لا يخفى علينا، أن البعض من أولئك الأطباء يتعامل مع المرضى بمزاجية وعدم الكشف على المرضى بشكل يتناسب مع حال المريض وخصوصا مع مرضى السكلر.

إذ إن هناك جوا مشحونا بين الطبيب ومريض السكلر، وذلك لانعدام مبدأ الحوار والتفاهم، ولعدم معرفة البعض من أولئك الأطباء بماهية المرض والذين لم يتلقو التدريب الكافي عن كيفية التعامل مع مريض السكلر.

وبذلك تجد البعض من أولئك الأطباء، يصف الأدوية المهدئة للمريض وفي الوقت نفسه يرخصه من قسم الحوادث والطوارئ من دون الحاجة إلى عمل التحاليل المخبرية للكشف عن نتائج الدم ومن دون الحاجة إلى معرفة أن هذا المريض يستحق تلك الأدوية المهدئة التي وصفت له وهل تلك الأدوية وصفت له بحسب القوانين المتعارف عليها في صرف الأدوية المهدئة.

وعلى صعيد متصل، نرى البعض من أولئك الأطباء يصرف لمرضى السكلر أدوية مهدئة خطيرة مرتبطة بأمراض نفسية خطيرة كانفصام الشخصية وبكمية تفوق الحد المتعارف عليه بصرف تلك الأدوية التي تصرف على حسب وزن المريض.

فبالأمس القريب وصف لي أحد الأطباء العرب، حقن خاصة بمرض انفصام الشخصية لي دون أي سبب يذكر وبجرعة كبيرة تفوق وزني بضعفين والتي لا تصرف إلا بموافقة استشاري مختص بأمراض الطب النفسي وليس بموافقة طبيب طوارئ لما لها من آثار جانبية خطيرة.

وبما أن الجرعة فوق الحد المسموح به دوليا بحسب وزني كان لها تأثير كبير على حالتي بعد تلقي تلك الجرعة التي جعلت مني شخصا مهلوسا تتهافت عليه أفكار سلبية كالموت والانتحار أو إلحاق الضرر بالآخرين وتغيير حاد في المزاج وعدم القدرة على الحركة والمشي بشكل صحيح.

وبما أن المادة (14) من المرسوم (4) للعام 1973 والذي ينص على أنه «لايجوز لأي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البحرين أن يصف مواد أو مستحضرات مخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح»؛ أتساءل هل سيتم محاسبة ذلك الطبيب الذي وصف لي دواء مخدرا اسمه (Haledol) لا يناسب حالتي الصحية كوني مريض فقر دم منجلي (السكلر) بل هو مخصص لعلاج مرضى انفصام الشخصية.

إنني لا أعترض على طريقة علاج الطبيب ومايصفه لي، ولكني أعترض على الأدوية التي يصفها البعض من الأطباء وهم غير مختصين لصرف مثل تلك الأدوية، فلو كان لدي مشكلات نفسية مثلا يجب عليه تحويلي إلى مستشفى الطب النفسي حتى ينظر المختصون بالأمراض النفسية في حالتي ويشخصونها حيث ما يرتأون، فأنا أعترض على وصف أدوية مخصصة بالأمراض النفسية من قِبل طبيب طوارئ أو أي طبيب آخر لا يفقه بالأمراض النفسية سوى علمه بالأدوية التي تصرف لمرضى الطب النفسي، فهذه مشكلة كبيرة، إن كان كل طبيب يشخص أمراض أخرى ليست من اختصاصه، فإن كانت وزارة الصحة في البحرين تقبل ذلك فلا داعٍ لكثرة الأقسام الخاصة بل تجعلها أقساما عامة وتجلب أطباء عائلة أو عامين وتكلفهم بتشخيص الحالات الخاصة.

كلي أمل بأن وزارة الصحة ستنصفني وستتخذ الإجراءات الرسمية بحسب القوانين والتشريعات التي تحكم بها الوزارة.

حميد عبدالرسول المرهون

أمين سر جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

العدد 2355 - الأحد 15 فبراير 2009م الموافق 19 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً