العدد 563 - الأحد 21 مارس 2004م الموافق 29 محرم 1425هـ

نخاف من تسليم أنفسنا

الملاحقون الثلاثة لـ «الوسط»:

قال مرتضى علي (20 عاما) وهو أحد الثلاثة المشتبه في ضلوعهم في حوادث تكسير مطعم «لاتريسا» وإحراق بعض السيارات: «إننا متوارون عن الأنظار الآن، وأؤكد أنني وشقيقي وحسن فيصل لسنا ضالعين أبدا في هذا الحادث».

وعن سبب عدم تسليم نفسه ورفاقه إلى السلطات قال: «إننا نخاف أن يتم تثبيت هذه التهمة قسرا ضدنا وبالتالي نتحمل ما لم نفعله، وإذا كانت السلطات تملك دليلا قاطعا ضدنا كالصور وما شابه فنحن على استعداد لتسليم أنفسنا وتحمل مسئوليتنا إذا ما فعلنا شيئا».

من جانب آخر طعن أمس المحامي صلاح المدفع أمام المحكمة الكبرى الجنائية في دستورية الفقرة (د) من المادة رقم 23 في المرسوم رقم 4 لسنة 1973 الخاص بمراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها، ويترافع المحامي المدفع عن متهم خليجي ضبطته السلطات الأمنية وهو يبيع مخدرات في المنامة وعثرت معه على نصف كيلو من الحشيش المخدر.


لأنها تمنع القاضي من تخفيض الحكم لأقل من عشر سنوات

المحامي المدفع يطعن في دستوريةالفقرة «د» في مرسوم«المخدرات»

المنامة - حسين خلف

طعن أمس المحامي صلاح المدفع أمام المحكمة الكبرى الجنائية في دستورية الفقرة (د) من المادة رقم 23 في المرسوم رقم أربعة لسنة 1973م الخاص بمراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها، ويترافع المحامي المدفع عن متهم خليجي ضبطته السلطات الأمنية وهو يبيع مخدرات في المنامة وعثرت لديه على حوالي نصف كيلو من الحشيش المخدر.

وتنص الفقرة (د) المطعون في دستوريتها على انه «لا يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة وتطبيق المادة 72 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة عشر سنوات».

وقال المدفع في طعنه «لما كانت المادة 72 من قانون العقوبات في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، تنص على انه إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو الى الرأفة بالمتهم وجب تخفيف العقوبة المقررة للجناية، فإن كانت العقوبة الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وان كانت العقوبة السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، وان كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة اشهر».

ورأى المحامي المدفع في طعنه ان المادة المطعون في دستوريتها كفت يد القاضي عن استخدام احدى أهم وسائل تحقيق العدالة وتقدير العقوبة المناسبة، وقال المحامي إن هذا التقييد مس بمبدأ فصل السلطات إذ ان من صاغ هذه المادة ليس السلطة التشريعية المنتخبة بل السلطة التنفيذية.

ويترافع المحامي المدفع عن متهم خليجي قبضت عليه السلطات الأمنية وهو يحاول بيع المخدرات بالقرب من فندق البرج في المنامة، وضبطت لديه حينها كمية من الحشيش المخدر تزن نصف كيلو، وقد اعترف المتهم المذكور بالتهمة الموجهة اليه أمام النيابة العامة.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية أحالت سابقا ثلاثة مراسيم بقوانين هي: قانون الطباعة والنشر، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السلطة القضائية إلى المحكمة الدستورية

العدد 563 - الأحد 21 مارس 2004م الموافق 29 محرم 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً